قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام
- 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة . - 414
- أمر رقم 74-46 مسؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعميم الامر رقم 71-75 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم رقم 74-67 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد الطرق الرئيسية وذلك تطبيقا للمادة من 28 من قانون المرور. 415 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي .. 420 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة لولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن ببرج أبي الحسن .. 420 قوانين وأوامر امر رقم 74 45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان الحد الاقصى لسن الاولاد الذي يترتب عنه تخصيص المنح العائلية يرفع من 14 الى 17 سنة، وذلك دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل. المادة 2 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر. المادة 3 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974. هواري بومدين امر رقم 74 46 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام- 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما الفقرة 4 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يتمم الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور بالمادتين التاليتين : المادة 28 مكرر : ماعدا الاستثناءات من القواعد المنصوص عليها في المادتين ن 27 و ن 28 المتعلقتين بأولوية المرور في مفترقات الطرق بين : الطرق المصنفة كطرق كبرى- الطرق غير المصنفة كطرق كبرى الطرق الواقعة في مناطق العمران ينبغي على كل سائق اذا كانت الاشارة تفرض عليه ذلك، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر أو الطرق الاخرى، دون توقف اجبارى وعدم الشروع بذلك الا بعد التأكد من امكانية هذا العمل بدون خطر» المادة 29 مكرر : ان مفترقات الطرق المنصوص عليها في المادتين من 28 مكرر و ن 29 المذكورتين أعلاه تعين على الوجه التالي : 1 - بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق المصنفة كطرق رئيسية وذلك اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية، وبموجب قرار من الوالى اذا كانت واقعة داخل المناطق العمرنية ب بموجب قرار من الوالى، بالنسبة لطرق الولايات اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية
الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ج بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، في جميع
- الاحوال الاخرى ان القرارات المنصوص عليها في الفقرات أ و ب و ج أعلاه تصدر بعد أخذ رأى رئيس مصلحة الشرطة والدرك المختص اقليميا ومدير التجهيزات الاساسية والتجهيز في الولاية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 74-67 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد الطرق الرئيسية وذلك تطبيقا للمادة من 28 من قانون المرور ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتمم بالامر رقم 74-46 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 28 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعد طرقا رئيسية تطبيقا لاحكام المادة ن 28 من قانون المرور : ا - جميع الطرق الوطنية، ماعدا المقاسم غير المكتملة، ب - طرق الولايات التالية : طريق الولاية 9 ولاية الجزائر بين خميس الخنشة- و بودواو،
- طريق الولاية 12 ولاية سطيف والاوراس) بين سطيف ومروانة طريق الولاية 5 (ولاية الاوراس)،- طريق الولاية 40 ولاية الاوراس بين مروانة والطريق- الوطني 3
- طريق الولاية 20 ولاية الاوراس بين الطريق الوطني وخنشلة، وقسنطينة
- طريق الولاية I ولايتا الاوراس وقسنطينة بين خنشلة وعين البيضاء طريق الولاية 48 ولاية سعيدة الواصل بين تيارت -- سعيدة سيدي بلعباس
- طريق الولاية 56 ولاية وهران بين الطريق الوطني 14 والطريق الوطني 37
- طريق الولاية 46 ولاية تلمسان بين الغزوات وطريق الولاية 38
- طريق الولاية 38 ولاية تلمسان بين طريق الولاية 46 والطريق الوطني 35
- طريق الولاية 32 ولاية وهران بين وهران وقديل
- طريق الولايه (27 ولاية وهران بين مغوم - بلدية ارزيو - بطيوة،
- طريق الولاية 2012 ولاية قسنطينة) بين الطريق الوطني 3 ب والطريق الوطني 3 المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68 74-68 74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج والتسويق لتبغ التدخين والتشوق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 63-427 63 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني | عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي يرسم ما يلى : الجزء الاول تبغ التدخين والنشوق الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشترى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت مجموع الانتاج من ورق تبغ التدخين والنشوق. وتحضر برامج الانتاج سنويا باتفاق مشترك بين المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والشركة الوطنية للتبغ والكبريت. الباب الثاني تصنيف التبغ المادة 2 : يصنف التبغ على درجات. وكل درجة تنطبق على صنف من التبغ ذى مميزات تقنية محددة في المادتين 3 و 4 أدناه. ولكل درجة معامل للقيمة، تحدد به القيمة التجارية للتبغ المطابق لها . المادة 3 : يوجد تصنيف التبغ حسب كل منطقة انتاج وكذا عوامل القيمة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم . الباب الثالث أسعار تبغ التدخين المادة 4 : يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس. وسعر الاساس هو سعر القنطار الصافي للتبغ المخصص له المعامل 1. ويحدد سعر الاساس لشراء تبغ التدخين عند الانتاج بمبلغ 500 دج للقنطار. ويحدد سعر التبغ الذي يدفع للمنتج على اساس عوامل القيمة . المادة 5 : تضاف الى الاسعار المحددة طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه، نفقات المعالجة والتكييف التي لا ينبغي بأي حال من الاحوال أن يتجاوز 100 دج للقنطار. المادة 6 : ان الاسعار الحقيقية المتلقاة من طرف المنتجين وكذا مبلغ نفقات المعالجة والتكييف تحدد في آخر الامر من قبل الجمعيات العامة لمنتجى التبغ على اساس المدفوعات المتممة من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت برسم أحكام المادتين 4 و 5 اعلاه. الباب الرابع الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المادة 7 : ان التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، يجب أن يكون سليما وخاليا من أية اصابة متأتية من يرقان الحشرات. ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %. واذا كان معدل كمية معينة يفوق 17 %، فيطبق على هذه الكمية تخفيض في الوزن يناسب الفرق الحاصل بين المعدل المحقق و 17 %. وفي حالة رفض كمية ما فيمكن عرضها للمرة الثانية في نهاية القبول بعد ان يجرى تجفيفها أو فرزها . المادة 8 : يحضر التبغ في حزم يكون وزن كل منها 100 كيلوغرام، وتكون مرقمة. فتقدم على شكل أوراق أو ربط تحتوى كل منها على 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الاكثر، وتكون خالية تماما من القش أو الخيوط العارضة. وينبغى أن تكون الحزم متناسقة، وان تكون جميع الربط المرتبة في حزمة واحدة ذات جودة معادلة على الاقل للعينات النموذجية الضابطة والسنوية للدرجة المطابقة . المادة 9 : تحدد كيفيات قبول التبغ المعد للتسليم، بموجب الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 10 : يجرى الرفع ابتداء من الوزن النهائي، ويستمر بكيفية تمكن من تفريغ مخازن تعاونيات التبغ لغاية 31 غشت التالي لسنة جمع الغلة على أبعد تقدير . وبعد هذا التاريخ فان التبغ الذي اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى لم يتم رفعه بعد تترتب عنه نفقات التأمين والخزن تتحملها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويحدد معدل نفقات التأمين والخزن بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين . المادة 11 : تدفع المبالغ الواجب أداؤها من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى تعاونيات التبغ، كلما تم رفع التبغ، ويؤدي الرصيد في نهاية أعمال الرفع ولغاية 31 غشت على أبعد تقدير من السنة التالية لجمع الغلة. المادة 12 : يترتب أداء الفائدة لتعاونيات التبغ، عن مقدار 90 % من قيمة التبغ التي تكون موضوع فواتير محررة باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وذلك عن المدة المنقضية بين أول نوفمبر من سنة جمع الغلة الى 31 غشت من السنة التالية . ويكون معدل هذه الفائدة مساويا للمعدل الذي يدفعه البنك الوطني الجزائري عن قروض تمويل جمع الغلة مع تخفيض نقطة واحدة . المادة 13 : تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات اعادة نسيج التحزيم في مخازن تعاونيات التبغ. ولاجل اعادة التحزيم يقبل بسماح أقصاه 20 % برسم النواقص. وفى حالة عدم اعادة نسيج التحزيم بعد النسبة المئوية المسموح بها، فان النواقص تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت على اساس السعر الموجود في الفواتير الصادرة عن صانعي نسيج التحزيم. الجزء الثاني تبغ النشوق المادة 14 : تحدد أسعار الشراء عند الانتاج لمختلف درجات تبغ النشوق، كما يلى : أسعار شراء القنطار مناطق وأنواع تبغ النشوق الواحد (دج) 1 منطقة تبغ برزيلي (عنابة القالة عزابة، القل، عن مليلة قالمة وادي الزناتي باتنة، زريبة الوادى) الانواع : ممتاز 505 أول ! 440 أول ب 405 ثاني أ 375 ثاني به 340 ثالث أ 305 ثالث ب 273 رابع ا 240 للجمهورية الجزائرية 417 أسعار شراء القنطار مناطق وأنواع تبغ النشوق الواحد (دج) رابع ب 205 خامس (فضالات) 70 2 منطقة تبغ شرقي (سطيف، خراطة) الانسوع : ممتاز 535 أول أ 465 أول ب 460 ثاني أ 370 ثاني ب 330 ثالث أ 300 ثالث ب 245 أوراق وفتات 150 3 - منطقة تبغ زلاق ( معسكر ) الانواع : ممتاز 350 أول 335 ثاني 300 أوراق وفتات 70 المادة 15 : يحدد لنوع «سوفي» سعر موحد قدره 510 دج للقنطار . المادة 16 : يتم قبول تبغ النشوق طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زارعي تبغ النشوق وممثلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وأعوان مصلحة مراقبة زراعة التبغ للضرائب غير المباشرة . المادة 17 : تقوم لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي تعاونيات التبغ أو الشركات الفلاحية للاحتياط والشركة الوطنية للتبغ والكبريت بالتسوية الودية لكل نزاع يمكن أن يحصل أثناء عمليات القبول . أحكام مختلفة المادة 18 : تطبق الاحكام المذكورة أعلاه ولا سيما المتعلقة باسعار تبغ التدخين ،والنشوق، على غلال سنة 1973 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 . هواري بومدين
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الملحق رقم - 1 تصنيف التبغ حسب مناطق الانتاج ومعامل القيمة الدرجات والمناطق المميزات 1 المنطقة 1
- خصفور تبغ أصفر ليموني ذو نسيج رفيع وخفيف. الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم- عرفي 20 سم سعر القنطار معامل القيمة بالدينار 1,42 710 1,36 680 1,22 610 صاف عال تبغ فاتح اللون ذو نسيج رفيع جدا وخفيف غير كافي الصفورة ليضم الى صنف حصفور الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم- عرفي 20 سم 1,38 690 1,30 650 1,18 590 صافي تبغ فاتح اللون ذو نسيج رفيع بين صاف عال وقصير فاتح. الطول الادنى للاوراق : زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم عرفي 20 سم قصير فاتح عادا تبغ غامق اللون ذو نسيج رفيع ما وثقيل . الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم- عرفي 20 سم عاد ب تبغ خشن ذو نسيج رفيع ما وثقيل الطول الادنى للأوراق : زينة طويلة 30 سم- زينة شوشة 20 سم- عرفي 20 سم متوسط تبغ متقطع وساقط من التصنيف لا يبلغ طوله 20
- غامق اللون خفيف ردي تبغ متوسط وساقط من التصنيف . OA يستعمل في الصنع
- في حدود الاستعمال
- OB OC أقل من حدود الاستعمال 2 - - المنطقتان 1 و
تبغ عاد 1 L خفيف ومن نوع جيد جدا يزيد طوله عن 25 سم 1,30 650 1,22 610 1,10 550 1,02 510 1,14 570 1,02 510 0,92 460 0,98 490 0,88 440 0,80 400 سم 0,68 340 0,68 340 0,55 275 0,40 200 0 0 1,60 800 2 - L L خفيف ومن نوع جيد، ضعيف نوعاً ما، ذو تقييم بسيط، يزيد طوله عن 25 سم .. 1,30 650
الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الملحق رقم 1 (تابع) معامل القيمة سعر القنطار الدرجات والمناطق المميزات بالدينار 3 - L خفيف و من نوع متوسط قليل التقييم 1 N- غير ثقيل جدا ومن نوع جيد جدا يزيد يزيد طوله عن 25 سم . 1,02 510 طوله عن 25 سم 1,40 700 2 N ثقيل بعض الشيء ومشبع ومن نوع جيد أو قريب من الجيد، يزيد طوله عن 30 سم 1 T ثقيل ومن نوع مشبوه يزيد طوله عن 2 T ثقيل وخشن ومجفف انما يزيد طوله 1,20 600 25 سم 1,07 535 عن 25 سم 0,85 425 8 نوع جيد، قصير وغير مخفض التقييم خفيف، طوله من 15 الى 25 سم 1,15 575 تبغ متوسط متوسط خفيف وبالى ومتقطع، لين وجاف ، طوله الادنى 15 سم. 0,80 400 EL متوسط وخشن لين ومن نوع رديء ومجفف، منخفض التقييم طوله الادنى 15 سم ET تبغ متوسط ومخفض التقييم . تبغ رديء OA يستعمل في الصنع . ов في حدود الاستعمال . २० أدنى من حدود الاستعمال . الملحق رقم 2 يتضمن تحديد كيفيات قبول التبغ المادة الاولى : تحدد في هذا الملحق كيفيات قبول التبغ • المادة 2 : توضع كل ثلاثة أعوام العينات الضابطة لكل من الدرجات المعينة في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، من قبل ممثلى تعاونيات التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت. المادة 3 : توضع كل سنة، العينات المماثلة للنماذج الضابطة، من التبغ الذي تم اختماره، وذلك مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وعلى سلسلتين تخصص الأولى لتعاونية التبغ المعنية، والأخرى للشركة الوطنية للتبغ 0,75 375 0,55 275 0,40 200 0 0 حزمة عن كل درجة، ويمكن لها أن تعرض كميات مكونة من أقل من 100 حزمة وذلك : ا - بالنسبة للدرجات التي لا تشمل الا على عدد من الحزم يقل عن 100 أو لكمية متبقية من الدرجة ، ب لتجنب عرض كميات غير متناسقة للقبول. المادة 6 : يجرى السحب بالقرعة بالنسبة لكل كمية بحضور الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومملى تعاونية التبغ، وذلك على أساس حزمة واحدة من 10 أو جزء من 10 وبالنسبة للكميات المؤلفة من 100 حزمة فتؤخذ عرضا 5 والكبريت، ويجرى ختم السلسلتين وتعتمد احداهما في عمليات | ربط من كل حزمة مسحوبة بالقرعة بحيث يتم أخذ 50 ربطة . قبول المحصول المعنى … ان وضع العينات الضابطة السنوية يكون موضوع محضر حضوري المادة 4 : تجرى عمليات قبول التبغ في مخازن كل تعاونية للتبغ، من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبحضور ممثلى تعاونية التبغ ولا تبدأ عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول، وتشمل هذه العملية مجموع التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم • المادة 5 : تعرض تعاونية التبغ الكميات المعدة للقبول حسب كل درجة، ومبدئيا حسب كل كمية مكونة من 100 وتؤخذ هذه الربط من مختلف اجزاء الحزمة من طرف الاعوان المكلفين بعمليات القبول. غير أنه اذا تبين ان التناسق بين الكميات كافيا فتعتمد الطريقة الواردة بعده بالاتفاق المشترك بين تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت. فتعتبر كميتان ككمية واحدة وتؤخذ بالقرعة من جملة الكميتين المجموعتين على الشكل المذكور حزمة واحدة فقط من 20 ، بينما يبقى عدد الربط التي تؤخذ من كل حزمة محدد | بخمس ربط . واذا كانت احدى الكميات المجموعة تشتمل على أقل من 100 حزمة، فان العدد الكلى للربط المأخوذة من مجموع الكميتين لا يمكن أن يقل عن 50
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 وقبل اتمام عملية القبول نفسها تثبت صحة عمليات أخذ العينات، في محضر يمسك باستمرار ويوقع عليه من قبل الطرفين أثناء كل عملية .. المادة 7 : تتم عملية قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مأخوذة، مع العينة النموذجية السنوية الخاصة بالدرجة المطابقة لها . ويخصص للربط التي تزيد أو تعادل العينة معامل للقيمة | مناسب لتلك الدرجة وذلك طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا المرسوم . أما الربط التي تكون أقل من العينة بعد مقارنتها مع العينة المطابقة لها، فتصنف في درجتها الحقيقية ويخصص لها معامل للقيمة مناسب لهذه الدرجات . المادة 8 : ان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل درجة كما هو ناتج عن عمليات القبول تحسب بالتخصيص لكل ربطة معامل للقيمة مناسب للدرجة التي تصنف فيها فعليا . المادة 9 : ان عمليات القبول تكون موضوع تحرير محضر يمسك باستمرار ويوقع عليه في نهاية اليوم من طرف ممثلى تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت . المادة 10 : يكون الممثلى تعاونية التبغ بمجرد الانتهاء من فحص الكمية الحق باستئناف المقرر وذلك لدى مصلحة الخبرة التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويجرى بيان ذلك في المحضر من قبل الاعوان القابلين . وتترك مهلة 48 ساعة لممثلى تعاونية التبغ لتأييد أو الغاء استئنافهم وفي حالة التأييد يسوى النزاع وديا بواسطة لجنة مختلطة مكونة من ممثلى تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت . المادة 11 : تعلم الحزم المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وفقا لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، بدمعة | خاصة تحمل مختصر « ش. وتك ، وتوزع مع نقصان غايته 300 غرام تقريبا. وتجرى عمليات الوزن بحضور ممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكون مبلغ المنح العائلية التي تدفع في النظام العام غير الفلاحى بالنسبة لكل ولد مكفول مساويا ل 20 % من الاجر الذي يقل عن 160,00 دج شهريا. تخصص منحة شهرية موحدة مقدارها 32,00 دج عن كل ولد مكفول الى ذوى الاجور الذين يبلغ أجرهم الشهرى 160,00 دج فأكثر . المادة 2 : تلغي جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة الولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن ببرج ابي الحسن
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح ولاية الاصنام، رخصة بناء، اجابة للطلب المقدم من طرف الوالي والمتضمن بناء مركز للصحة ومسكن ببرج أبي الحسن مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها : 1 (1) دراسة مخططات التنفيذ
- وضع أسس كافية، 3 (3) انجاز الهيكل وفقا للتعاليم الخاصة بالوقاية من الزلزال 4 (4) وضع احاطات مسلحة حول النوافذ والأبواب
- يجب أن تكون الادهنة الخارجية من اللون الابيض الناصع . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس