هذا النص

ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين

مرسوم رقم 74-30 · 31 يناير سنة 1974

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.