قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.