ج.ر عدد 60 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 درج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 6.5 30 30 د.ج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج زور 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 814 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . 814 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن حل المجلس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت و تعيين مسير مؤقت . 814 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات). 815 وزارة المالية مرسوم رقم 74 160 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 815

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 6 رجب عام 1394 ه مرسوم رقم 74 161 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 996 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 815 مرسوم رقم 74 162 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 997 آل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 816 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن تهيئة قباضتي الضرائب المختلفة لفج مزالة وأقبو . 816 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب .. 817 A

  • قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات الاستغلال والمحافظة على الطبقة المائية لوادي سعيدة. 818 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 819 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 819
  • انذار المقاول . 819 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 820 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 تنهى مهام السيد ابن على بن زاغو بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا هموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يعين السيد ابن على بن زاغو، مديرا لجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن حل المجلس الاداري للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت وتعيين مسير مؤقت بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يحل المجلس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت ويكلف السيد حبيب وضاحى بالتسيير المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في ولاية تيارت . ولهذا الغرض تخول له مجموع سلطات مجلس الادارة ..

الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974، يعين السيد لحسن قرموش مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية والمنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) وزارة المالية مرسوم رقم 74 160 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة

  • 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بابرام الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-161 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 996 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بابرام الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 996 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 996 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين

816 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 6 رجب عام 1394 ها مرسوم رقم 74-162 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 997 آل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 6-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية بابرام الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه 6 و بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 997 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 997 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري به مدين قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن تهيئة قباضتي الضرائب المختلفة لفج مزالة وأقبو ان وزير المالية ، A بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى قرار والى قسنطينة المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974 والمتضمن احداث النقابة البلدية المشتركة للاشغال بفرجيوة ، وبمقتضى قرار والى سطيف المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 والمتضمن حلى النقابة البلدية المشتركة للمياه ببنى عباس . وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لفج مزالة وأقبو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قراري كل من والى قسنطينة ووالى سطيف . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة المصالح الاخرى المركز المسرة 1 - ولاية قسنطينة. دائرة الميلة قباضة الضرائب فج مزالة يضاف : المختلفة لفج مزالة النقابة البلدية المشتركة للاشغال ولاية سطيف بفرجيوة 2 - دائرة أقبو قباضة الضرائب آقبو يلغى : المختلفة لأفيو النقابة البلدية المشتركة للمياه ببني عباس

الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-170 مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : أن منشآت انتاج المياه وجرها وتمديداتها وتوزيعها تكون موضوع التعاريف المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : عندما تقوم منشأة واحدة بعملين مزدوجين وهما : جر المياه وتوزيعها وفقا للتعريف الوارد في (1 (1) 4 - المقطعين ب) و (ج (ج) من ملحق هذا المرسوم فتتولى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تسييرها دون غيرها . المادة 3 : تقوم الجماعات المحلية باستلام المياه التي تزودها بها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عند اندفاقها مباشرة من منشآت الانتاج والجر وفقا للتعريف الوارد في ملحق هذا المرسوم .. يركب عداد في نقطة التسليم ويكون مصدقا للكميات المقدمة من الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية بقصد وضع الفواتير لكميات المياه المستهلكة … وتضمن الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية قابلية المياه للشرب من هذه الجهة . المادة 4 : ان كميات المياه التى تقدمها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية للجماعات المحلية تحدد تبعا للتجهيزات المعينة في دفتر الشروط النموذجي والمنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 5 : تلزم كل جماعة محلية بوضع عداد في كل فرع | خاص . المادة 6 : تدرج الكيفيات الخاصة بتموين كل جماعة محلية بالمياه في دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي .. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين الملحق يتضمن تعريف منشآت انتاج المياه وجرها وتوزيعها

  1. تعريف منشآت انتاج المياه وجرها : يقصد بالانتاج والجر مجموع التمديدات التي تمكن من جمع المياه أو أخذها في بيئتها الطبيعية وكذلك نقلها وخزنها بجوار أماكن الاستعمال . و تشتمل منشآت الانتاج والجر على ما يلى : I 2 منشآت جمع المياه والمساحات الخاصة بحمايتها : جمع المياه السطحية باستثناء مآخذ مياه السد جمع المياه الجوفية (جر الينابيع والاروقة المرشحة أو المصرفة والآبار الوقتية أو العادية أو التخطيطية أو المحفورة) . 2 منشآت معالجة المياه المستخدمة لما يلى : الترسيب والترشيح ، خسف المعدنيات وترشيحات المياه المالحة .

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1394

  • تحلية مياه البحر ، وكل تمديد يستعمل الطرق الاصلاحية المؤثرة على- الميزات الطبيعية الكيماوية والبكترويولوجية للمياه . 3 - منشآت الجر :
  • الجر الجاذب (قناة مكشوفة أو أنبوب أو مجرى جبري) ،
  • جر تحت الضغط يشتمل على محطات الضخ ضخ النزح وضخ الدفع ومحطات الضخ الاضافي ومحطات الوصل والقنوات تحت الضغط . -4 خزانات التخزين التي تقوم بالمهام التالية : ا) خزانات الرأس التي تقوم بدور الصد بين منشآت النقل وشبكة التوزيع ، ب) الخزانات المزودة بالضخ في الشبكات الطبقية التي تكون بنفس الوقت خزانات الطرف لمجرى الجر (الدفع) وخزانات الرأس لشبكة الطابق الذي تزوده بالمياه ج) خزانات التوازن الواقعة في طرف الشبكة، اذا لم تزود جاذبيا بخزان الرأس … 2 (2) تعريف منشآت توزيع المياه : يجب أن يفهم بكلمة توزيع شبكة التوزيع التي يمكن أن تعلم حسب كل حالة، اما بمخرج الجمع والضغط الواقع في رأس الشبكة واما بجهاز العد بالغرز في قنوات النقل . وان شبكة التوزيع تنتهى لدى المستهلكين بعدادات التفريع وتشتمل منشآت التوزيع على ما يلى : 1 (1) خزانات التوازن المزودة جاذبيا انطلاقا من خزانات الرأس، ب الشبكة الاولية للتقسيم، ج) الشبكة الثانوية للتوزيع، د) التفريعات الخاصة . التنقيب احداثيات س (X) X ( ) 27 F ( S1 266,700 ) 4 F ( S2 267,650 48 266,650 62 267,075 ضاوي ثابت 265,900 CDT مجوب 266,300 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات الاستغلال والمحافظة على الطبقة المائية لوادي سعيدة ان كاتب الدولة للمياه بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ولا سيما المادتان الأولى والثانية منه 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ منطقة محمية تدعى «منطقة الحماية الكمية للطبقة المائية لوادي سعيدة المادة 2 : تتكون حدود المنطقة من قطع تضم، بخط مستقيم و بالتسلسل نقاط احداثيات لامبير شمال الجزائر حسب الخرائط الطوبوغرافية ذات المقياس 1/500000 والحاملة رقمي 304274 • احداثيات لامبير النقاط س ) X (X) ص ) Y ( أ 265,000 193,000 ب 272,000 193,000 ج 272,000 163,000 د 265,000 163,000 المادة 3 : ان كميات الماء القصوى الفورية التي يؤذن بضخها من الطبقة المائية بواسطة الحفر، تحدد طبقا للجدول بعده : لامبير منسوب الاستغلال المسموح به ) Y ( 179,300 75 لترا في الثانية 180,050 35 لترا في الثانية 178,700 10 لترات في الثانية 179,550 70 لترا في الثانية 173,650 5 لترات في الثانية 173,100 5 لترات في الثانية

الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 تخصص هذه الكميات من الماء للاحتياجات المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه • المادة 4 : ان كميات الماء الاجمالية التى قدرها 200 لتر في الثانية تخصص لسد احتياجات مدينة سعيدة بالماء الصالح للشرب والمنطقة الصناعية والشركة الوطنية لصناعة السليلوز والشركة الوطنية للمياه المعدنية . تمون الشركة الوطنية لصناعة السليلوز بالدرجة الاولى حسب النظام المختلط لاخذ المياه من وادي سعيدة وبواسطة التنقيب . قرارات قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة | ارض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتم التنازل مجانا لصالح بلدية مهدية (دائرة تيسمسيلت عن قطعة أرض مشيدة عليها مباني قديمة وغير مغطاة كانت في السابق ملكا للبلدية وقد تمت حيازتها من طرف السلطات العسكرية. اعلانات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين ان الزيادة في التكميلات الخاصة بالمراقد الموجودة بقطارات الليل والمقترحة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمطبقة ابتداء من 15 يوليو سنة 1974، قد تمت المصادقة عليها بموجب المقرر رقم 336 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1974 الصادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل . ان وزير الدولة المكلف بالنقل قد صادق، بموجب المقرر المؤرخ في 18 يونيو سنة 1974 على الاقتراح المقدم من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمتعلق باعادة المادة 5 : يمنع منعا باتا أى تنقيب جديد كما تمنع كل زيادة في كميات التنقيبات الموجودة حاليا . المادة 6 : يكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية، ومدير دراسات البيئة والبحث المتعلق بالمياه ومدير المياه بولاية سعيدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 عبد الله عرباوي الولاة ان مساحة هذه القطعة التي تبلغ 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا يحدها : شمالا : ملك الدولة رقم 12،

-

  • شرقا : المطار،
    • غربا : طريق الولاية رقم 1
  • جنوبا : ملك الدولة رقم 13 وينبغى على بلدية مهدية أن تحترم الالتزامات الواردة في الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 ودفتر الشروط الملحق به تحت طائلة الغاء هذا القرار. وبلاغات فتح نقطة توقف العامرية لورمال سابقا)، خط السانية - تموشنت لجميع الخدمات. ويسرى مفعول هذه التدابير ابتداء من 15 يوليو سنة 1974 • انذار المقاول- تنذر شركة البناء السينمائى الممثلة من طرف مديرها بان جاك ، التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر 18 شارع أحمد شايب والتي اختارت مدينة الشراقة كموطن لها، متعهدة | الصفقة رقم 51 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1972 والخاصة

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1394 ه بتنفيذ الاشغال اللازمة لتهيئة وتجهيز قاعة السينما، لأن تقوم | بتسخير كل الامكانيات من أجل الاسراع في الاشغال التي شرع فيها بموجب أمر المصلحة المؤرخ في 12 مارس سنة 1973 وذلك في أجل قدره ثامنية (8) أيام ابتداء من تاريخ | نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.

- اخبار تصريح بتاسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة « الجمعية الجهوية للمنخرطين فى التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة ، وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.

- الجزائرية لرياضات العاب القوى » وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة (الاتحادية الجزائرية للجمعيات العائلية ، وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1394 الموافق يمس بالامن الداخلى للدولة أو تكون له علاقة بموضوع 1 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة « الاتحادية المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. عبد القادر بن مبارك - الجزائر