قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للجنة الوطنية عام 1394 للبيئة . 205 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء وزارة الدولة المكلفة بالنقل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة يوليو سنة 1967
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح جبايلى الكاتب العام للجنة الوطنية للبيئة الامضاء، باسم وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية للبيئة، على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للبيئة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير 1975 شريف بلقاسم وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام | 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد الطيب حبيب كمدير للادارة العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب حبيب، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.