قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة 223 الجزائرية الثلاثاء وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر بلدية المعلة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة، الى غرائطة.
المادة 2
فتح المادةيكلف والى البويرة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981.
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة المالية ---------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.