قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لزوما لاحكام هذا القرار جميع العمال المستفيدين من النظام الاساسي المنشأ بالمقرر المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم بتسيير النظام التكميلي المحدد بموجد هذا القرار .
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 3
فتح المادة1 يستحق المعنى المعاش، اذا مضى على انتسابه مدة 30 سنة على الاقل، وبلغ الستين من عمره، وانتهى عمله • 2 ولكى يمكن استحقاق المعاش، فان مدة الانتساب والسن المذكورين في الفقرة السابقة، تخفض كما يلى ، شريطة أن لا يقل مجموع الانتساب عن 25 سنة :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة
- بالنسبة لعمال المناجم على أن لا تقل السين عن 55 سنة، سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة الاساسية مهما كان نوعها على أن لا تقل السن عن 50 سنة .
ولا يمكن في أي حال، أن تؤدى هذه الاحكام الى تعديل مجموع سنوات الانتساب المحدد في المادة 9 من هذا القرار .
استحقاق المعاش النسبي
المادة 4
فتح المادةيستحق المعنى معاش تقاعد نسبي، عندما ينتهى عمله، اذا انقضى على انتسابه مدة 15 سنة على الاقل حين بلوغه | السن المقتضاة للاستفادة من المعاش العادي المحدد في المادة 3 أعلاه .
الحق في استرجاع اقساط الاشتراك
المادة 5
فتح المادةيحق للمعنى الذي ينتهى عمله في سن التقاعد المحدد في المادة 3 أعلاه ، ولا يمكنه المطالبة بالمعاش، أن يطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة من راتبه طيلة مدة انتسابه لهذا النظام، مع زيادة الفوائدة المرسملة مقدار معاش التقاعد التكميلي
المادة 6
فتح المادةيحسب معاش التقاعد التكميلي، وفقا للقواعد التالية :
يكون هذا المعاش ، بالنسبة ل 30 سنة من الخدمة ، -- مساويا ل 50 % من الراتب الاساسي المتوسط، والذي يعاد تقويمه طبقا لافضل ثلاث سنوات متعاقبة من الخدمة حسبما هو محدد في المادة 22 بعده
- فاذا لم تتوفر مدة الثلاث السنوات المتعاقبة خلال مدة المعنى يقوم مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بعملية تقدير الثلاث سنوات التي يرى انه من المناسب اعتمادها لحساب المعاش ، ويخفض المعاش المحسوب على الوجه المذكور أعلاه الى نسبة سنوات الحضور، اذا كان مجموع سنوات الخدمة أقل من 30 سنة، ويزاد على نفس الشكل في حدود 10 % من الراتب الاساسي لافضل 3 سنوات متعاقبة، اذا كان مجموع سنوات الخدمة أكثر من 30 سنة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه •
المادة 7
فتح المادةيعاد تقويم راتب الاساس المشار اليه في المادة 6 أعلاه، طبقا للعوامل المحددة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على اقتراح مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم اعادة تقويم المعاشات
المادة 8
فتح المادةتتغير سنويا المعاشات المحسوبة وفقا لمآل المادتين 6 و 7 المذكورتين اعلاه، وذلك ضمن نفس مفهوم ونسبة للجمهورية الجزائرية 573 الراتب الفردى المتوسط للمنتسبين والمحدد بالنسبة للنظام الاساسي جمع مدد الانتساب
المادة 9
فتح المادةان مدة الانتساب الصالحة لحساب مقدار معاش الاقدمية هي مجموع مدد الانتساب بعنوان مختلف الاستغلالات المنجمية أو المشابهة لها، مع مراعاة أحكام المادتين 44 و 44 مكرر من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه .
التثبيت المجاني
المادة 10
فتح المادةيزاد على سنوات الانتساب عدد سنوات الخدمة المتممة في المؤسسات المنجمية بالقدر الذي لم يستكمل فيه المعنيون في سن التقاعد، شرط الخدمة البالغة 15 عاما والمنصوص عليها في هذا القرار .
وان الزيادة السابق ذكرها لا يمكن أن ينصرف أثرها الى زيادة مدة الانتساب لاكثر من 15 عاما ويتم اكتسابها بشرط الانتساب الفعلى مدة لا تقل عن 5 سنوات بعنوان هذا القرار
المادة 11
فتح المادةيكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بتثبيت خدمات النشاط المستكملة ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه تحديد الجمع
المادة 12
فتح المادةلا يمكن جمع المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمكتسبة بصفة شخصية مع راتب متعلق بنشاط ما ، الا في نطاق الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 13 أدناه .
وفي الحالة المذكورة أعلاه يتعين على صاحب المعاش بصفة شخصية ان يخبر الصندوق تحت طائلة سقوط حقه في المعاش الزيادات
المادة 13
فتح المادةيزاد المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمحسوب طبقا للمادة 6 بنسبة 0.6% عن كل سنة من الخدمة الاساسية ولا يمكن ان تتجاوز هذه الزيادة 18 % .
ويزاد المعاش بنسبة قدرها 10 % للزوج الذي يعيله صاحب المعاش ان المقدار السنوى للتقاعد الاساسي والتقاعد التكميل لا يمكن في أي حال ان يتجاوز 100 ٪ من الراتب السنوى المتوسط لافضل السنوات الثلاث المعتمدة أساسيا لحساب .
التقاعد التكميلي بدء الانتفاع
المادة 14
فتح المادةان بدء الانتفاع بالمعاش يحدد بأول يوم من | الشهر الذى يلى طلب المعنى، على أن لا يسرى هذا الانتفاع قبل | سن التقاعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .. 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه.
الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يؤول المعاش المنصوص عليه في هذا القرار وفق الشروط المذكورة في المواد التالية ، الى الارملة | أو المطلقة أو الزوجة التي تم تطليقها أو المنفصلة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادتين 17 و 18 من هذا القرار .
وفى حالة الوفاة أثناء الخدمة، تثبت حقوق الاشخاص المذكورين أعلاه ، على نفس القواعد المعتمدة لتحديد الاداءات العائدة للمعنى من يوم وفاته. وتعتمد بالتالي لحساب ذلك المعاش، نفس مدة الانتساب الخاصة بالمعنى والناتجة من تطبيق المادة 10 من هذا القرار .
ومع ذلك، اذا حصلت الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، وكانت مدة الانتساب أقل من 15 عاما، فتزاد هذه المدة بعدد السنوات المنقضية قبل بلوغ هذه السن على أن لا تفوق هذه الزيادة 15 عاما .
ويستحق الزوج معاشا عن امرأته ان توفيت قبله، اذا كان معدل عجزه يزيد عن 66,66 % .
الجمع
المادة 16
فتح المادةلا يجوز الجمع بين معاش الايلولة وأية منفعة خاصة بالشيخوخة ومكتسبة بعنوان الضمان الاجتماعي بيد أن المرأة المستفيدة من معاش مرتب لها من عملها بنفسها، يمكنها أن تختار معاش الايلولة اذا كان أفضل لها .
فاذا تزوجت الارملة، توقف صرف المعاش لها .
ثم تسترجع حقوقها في معاش الايلولة اذا ترملت ثانية ويجرى مثل ذلك، اذا وقع الطلاق عقب زواج الارملة ثانية.
الشروط اللازمة لاستحقاق معاش الايلولة
أ - الارامل من النساء :
المادة 17
فتح المادةتستحق الارملة معاش الايلولة مهما كان عمرها، اذا استغرقت مدة زواجها بالمنتسب سنتين على الاقل ليوم وفاته، وذلك فيما عدا حالة الانفصال المحكوم به بخطأ المرأة وحدها .
وتكتسب هذا المعاش كذلك، مهما كان تاريخ الزواج في الاحوال التالية :
I - اذا ولد للزوجين ولد أو كانت الزوجة حاملا حين الوفاة، وقبل أن يترك المنتسب عمله فيصفى المعاش في هذه الحالة، بناء على شهادة ميلاد الولد، 2 اذا حصلت الوفاة اثناء العمل وقبل بلوغ سن التقاعد، وكان الزواج سابقا لتاريخ ترك المنتسب عمله .. 3 اذا توفى الزوج من جراء جروح أو مرض يمكن أن يستحق عنه معاش العجز .
ب - النساء المطلقات أو المتطلقات أو المنفصلات :
المادة 18
فتح المادةتستحق المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة معاش الايلولة اذا توفرت لديها الشروط التالية :
I - الطلاق أو الفراق بخطأ الزوج وحده، فاذا وقع الطلاق وفقا لنفس القانون عد انحلال الزوجية كأنه صادر لفائدة المرأة، فيما اذا استحصلت هذه الاخيرة على حكم قضائي يؤيد بأن الزوج قد طلقها بدون سبب أو بقصد هدر حقوقها في الوراثة . 2 عدم زواج المرأة المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة من جديد قبل الوفاة .
3 - انعقاد الزوجية قبل سنتين على الاقل من وفاة المنتسب ماعدا حالة ولادة ولد أو حمل من هذا الزواج وقت الطلاق أو التطليق ووجود الولد حيا يوم وفاة المنتسب.
تخصيص معاشات الايلولة وتوزيعها
المادة 19
فتح المادةيحول المعاش الايلولة معدل قدره 50 % من مبلغ الاداءات التي كان يقبضها المنتسب أو التي قد يستحقها المنتسب المتوفى أثناء عمله نظرا لسنه ومدة انتسابه .
اذا كان للمتوفى المنتسب عدة زوجات يستحقن المعاش، فيوزع هذا الاخير نهائيا وبالتساوى فيما بينهن، مهما كان عددهن بدء الانتفاع بمعاشات الايلولة
المادة 20
فتح المادةان معاش الايلولة يجرى أثره غداة وفاة المورث بيد ان الزوجة المطلقة أو المتطلقة اذا نافست غيرها من ذوى الحقوق، فلا تجرى حصتها فى المعاش الا من يوم تقديمها طلب التصفية ، ولا يجوز استرداد المبالغ المؤداة لذوى الحقوق الآخرين ..
الفصل الرابع — التنظيم المالي والاداري التسيير الاداري
المادة 21
فتح المادةيختص صندوق التقاعد التكميلي بحساب ما يلى :
I أقساط ومساهمات المستفيدين وأصحاب العمل المؤداة وفقا لهذا القرار وكذلك الموارد الخاصة بهذا الصندوق .
2 - الاداءات المدفوعة في اطار هذا القرار والنفقات الخاصة بهذا الصندوق ويجرى تسيير هذا الصندوق من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمى المناجم .
ويتعين على الاستغلالات جمع المقتطعات المنصوص عليها في
المادة 22
فتح المادةبعده ودفعها مع حصتها بنفس الوقت الى الصندوق .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية اقساط الاشتراك
المادة 22
فتح المادةيؤدى المعنيون الى الصندوق خلال مدة انتسابهم، اشتراكا مؤسسا على الراتب البالغ حده الاقصى 2000 دج شهريا ويشتمل الراتب على المرتب المباشر أو الاجر نفسه المتضمن المكافآت والعلاوات العادية وبصفة عامة، كل أجر يقبضه المعنى، ما عدا العلاوات الاستثنائية والمساعدات والمنافع العينية والمخصصات العائلية يحدد قسط الاشتراك ب 6 % من الاجر المشار اليه في الفقرة السابقة، فيتحمل نصف هذا القسط رب العمل، ويدفع النصف الآخر الاجير .
صرف الاداءات
المادة 23
فتح المادةان المقدار السنوى للاداءات المدفوعة بالدنانير يجبر بالمضاعف 4 والاقرب صعدا وتؤدى المبالغ المتأخرة على أقساط ربع سنوية في أجلها المستحق .
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةتطبق أحكام القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه على هذا النظام
المادة 25
فتح المادةتحدد قواعد التنسيق بين هذا النظام ونظام التقاعد التكميلى للنظام العام بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1955 والمعدل بموجبه النظام الملحق بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1951 والمتضمن تحديد الاداءات التكميلية للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر وكذلك جميع النصوص المعدلة له.
المادة 27
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 52-1403
- مرسوم رقم 69-122
- مرسوم رقم 73-60
- قرار
- مقرر رقم 49-062
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.