مرسوم رقم 73-59 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 المال 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تبديل اسم مديرية التج ? والاسعار والتوزيع بمديرية التجارة والاسعار والنقل 425
المادة الأولى
فتح المادةيطلق على مديرية التجارة والاسعار والتوزيع الاسم التالي : « مديرية التجارة والاسعار والنقل »
تحل التسمية الحديدة محل التسمية الأولى في جميع النصوص المشار اليها أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.