قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 93
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في اعتمادات السير لما هو مبين ادناه، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73 38 $ المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 373 المشار اليه أعلاه :
المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة مستودعات انتاج الحيوانات ، مكافحة الجراد والفطر والامراض الحيوانية .
تشجيع الانتاج الحيواني والتعميم ، أدوات الكشف والاشارة ومكافحة الحريق ، صيانة المستودع الرئاسي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.