قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24. دوج 20 دوج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 39 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25.. دمج وتمن النسخة الأصلية وترحمتها 0,50 د.ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف السورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 4 محزم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 258 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
- قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية . 261 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باثبات حق الملكية الخاصة • 261 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران . 264
258 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء .. 264 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير صنة 1973 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة … 265 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة اشهر الاولى والستة اشهر الثانية من سنة 1971 المراجعة اسعار الصفقات العمومية .. 267 وزارة المالية هر اسميم رقم 73-8 الى 73-30 مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 تتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزراء وكتاب الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ( استدراك ) • 271 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية صبرة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بصبرة نهج الحاج بن أحمد لبناء مركز للصناعة التقليدية . 272 تقرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية ابن سكران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بابن سكران لبناء 4 مساكن للمعلمين . 272 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً لبلدية الحدائق عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا لازمة لبناء محطة لضخ الماء الصالح للشرب بعين زويت 272. 272 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض إلى أملاك الدولة الخاصة مساحتها 504,60 مترا مربعا كائنة ببرج منايل . 272 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مدريسة عن أرض للبناء من أملاك الدولة قصد بناء مجموعة الأمر رقم 72 6 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق - مدرسية . 272 . 1 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل- مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يعين السيد أحمد زرعوني، نائب مدير الملاحة الجوية .. ويسترى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة التابعة لوزارة الداخلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية، بصفة استثنائية، وفى فائدة المصلحة لمدة 6 اشهر ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972. المادة 2 : يعدل القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه طوال مدة التمديد المنصوص عليها بموجب المادة الاولى اعلاه وطبقا للمواد التالية فيما يخص الممثلين عن الادارة في مختلف اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية. المادة 3 : ان ممثلى الإدارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام هم : الاعضاء المرسمون : السيدان :
-
- اسماعيل قرجوج
- شعبان بن افزوح. الاعضاء النواب : السيدان : شعريف أو بوسعد يحيى آيت سليمان ويعين السيد اسماعيل قرجوج رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك رؤساء الاقسام. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شعبان بن أقزوح. المادة 4 : إن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين هم : الاعضاء المرسمون : السادة : شعبان بن أقزوح عبد الكريم رمطاني شريف أو بوسعد.. الاعضاء النواب : السادة : عبد القادر احمد خوجة أكلى تواتي
- قاسي بوعزة. ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الملحقين الاداريين وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد الكريم رمطاني. المادة 5 : ان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين هم : الاعضاء المرسمون : السادة : زين شهمانة ،
- مولود متورى
- أكلى تواتي . الاعضاء النواب : السادة :
- مصطفى درار عزيز شنتوف
- مجند السعيد لوني. ويعين السيد زين شهمانة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الكتاب الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد مولود متورى المادة 6 : ان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين هم : الاعضاء المرسمون : السادة : شعبان بن اقزوح
- على دنداني
- قاسي بوعزة.
260 الجريدة الرسمية الاعضاء النواب : السادة :
-
- اكلي تواتي
- مولود متورى
- محمد زينات. ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلقه السيد على دنداني . المادة 7 : ان ممثلى الإدارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة هم : الاعضاء المرسمون : السادة :
- احمد مصباحي عبد القادر احمد خوجة عزيز شنتوف الاعضاء النواب : السادة :
-
- محي الدين ولد على
- أكلى تواتي مولود متورى ويعين السيد أحمد مصباحي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد القادر احمد خوجة. المادة 8 : أن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة هم : الاعضاء المرسمون : السادة :
- شعبان بن الزوج شريف أو بوسعد ، على دنداني الاعضاء النواب : السادة :
- مولود متورى
- محمد زينات عزيز شنتوف . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه ويعين السيد شعبان بن افزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيد شريف أو بو سعد . المادة 9 : ان ممثلى الادارة فى اللجنة المتساوية ساء الاعضاء لسلك اعوان المكتب هم : الاعضاء المرسمون : السيد : شريف أو بوسعد السيدة :
- زهية العربي السيد : مولود متورى الاعضاء النواب : السادة : أكلى تواتي ، على فتوحي ، محند العربي أو رابع ويعين السيد شريف أو بوسعد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك اعوان المكتب .. وفي حالة وقوع | مانع له تخلفه السيدة زهية العربي المادة 10 : ان ممثلى الادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الاول والثاني هم : الاعضاء المرسمون : السادة : الهاشمي ساحلي .
- أكلى تواتي ، شريف أو بوسعد الاعضاء النواب : السادة : عبد الكريم رمطاني *-
- محمد السعيد لوني . قاسي بوعزة ويعين السيد الهاشمي ساحلي رئيسا للجنة المتساوية
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنفين الأول والثاني. وفي حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد أكلى تواتي . المادة 11 : ان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان المصالح هم : الاعضاء المرسمون : السادة :
-
- أكلى تواتي .
- مولود متورى ، قاسي بوعزة . الاعضاء النواب : السادة : مصطفى درار ، عزيز شنتوف ،
- محمد العربي أو رابح • ويعين السيد أكلى تواتى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح . وفي حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد مولود متورى . المادة 12 : ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي كي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم أعضاء دائمين في اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية. السادة :
- عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية رئيسا
- يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الادارى والاتقان، رئيسا مساعدا،
- عبد الغني قصرى، رئيس القسم الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية، عضوا
- محمد حجيج، المستشار بوزارة الشؤون الخارجية. عضوا مساعدا،
- محند رعاف، نائب مدير الترقية والتدريب الاضافي، بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عضوا محمود مسعودي، مدير التعاون والمبادلات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى عضوا عبد الكريم صايغي متصرف رئيس مكتب بمديرية المالية الخارجية، عضوا سعيد يونسي متصرف بوزارة المالية، عضوا مساعداء
- اسماعيل مانع، مكلف بمهمة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عضوا خليفة هديم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عضوا مساعداء الياس أو ابراهيم، متصرف بكتابة الدولة للتخطيط. عضوا . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باثبات حق الملكية الخاصة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المواد 24 و 25 و 76 و 77 و 78 و 154 و 268 و 269 و 275 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب بلدية اما بواسطة سند يحصل عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل أو في عدمه بطريق التحقيق المتهم وفقا للمادتين 77 و 78 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 •
262 الجريدة الرسمية الفصل الأول اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة المادة 2 : ان السند المحرز عليه طبقا التشريع الجاري به العمل ، يجب أن يكون المفهوم منه ، بعد مراعاة الاحكام المنصوص محليها في المادة 154 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، هو جميع المستندات الصحيحة التي تتضمن إنشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية والمحررة من طرف موظفين عمومين أو موظفين قضائيين .. المادة 3 : تعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لاقامة الحجة في شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية : (1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقاري والمسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة ، 2 (2) العقود الإدارية التي تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف الموظفين العموميين ، 3 (3) الإحكام القضائية التي تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والصادرة من طرف قضاة والحائزة لقوة الأمر المقضى به ، 4 (4) العقود المتعلقة بانشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف موظفين قضائيين والخاضعة لاجراء الإشهار الخاص بالرهن العقاري المادة 4 :: تصلح ايضا لإقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية العقود غير الرسمية المسجلة والمنشورة طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 5 : اذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا في شكل عقد من قاضي الشرع ومسجلا ولكن غير منشور فان ملكية الأرض يعترف له بها مع الاحتفاظ باحكام المادتين 154 و 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1301 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . المادة 6 : يجب أن تكون العقود المبينة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة ، في حالة نزاع ، بقوائم تتعلق بالإشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم الشروع في تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب البلدية وذلك للتعبير عن الحالة. الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها . المادة 7 : يجب على الملاكين الحائزين للسندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمنيات اثبات حق الملكية على الاراضى الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة في تراب البلدية ، الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، مايل : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه نسخة من السندات والعقود المشار اليها أعلاه ، شهادة لميلادهم لم يمضي عليها أكثر من ستة أشهر ، وعند الاقتضاء : نسخة من تصاميم القطع الأرضية المبينة في السندات والتي . تكون في حيازتهم ، وقائمة الاشهارات الخاصة بالرهن العقاري المشار اليها في المادة 6 أعلاه . المادة 8 : اذا كان حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أو في عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم . المادة 9 : في حالة ما اذا كان حائزو السندات والعقود المشار اليها في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالاجراءات المقررة في المادتين 105 و 180 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والمتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع بتحديد مساحة ونوع الاراضي التي تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها وذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالي المادة 10 : يحرر المجلس الشعبي البلدي الموسع محضترا تضاف اليه خريطة ولو ملخصة لقطع الأراضي التي تتراك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها . المادة 11 : تحرر على أساس هذا المحضر ، طبقا للمواد 25 و 26 ملكية و 27 تسلم و إلى 28 من الملاكين الفصل المعترف لهم الثالث من بحقهم هذا المرسوم ، شهادة الفصل الثاني اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة المادة 12 : يجب على كل مستغل الارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وغير موطدة أو مثبتة الملكية بالوثائق والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضي ، تصريحا الى المجلس الشعبي البلدي الموسع وان يوضح بأى صفة يقوم باستغلال هذه الارض . المادة 13 : يجب أن يكون التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقة بالموقع الحقيقي للارض ونوعها ومساحتها وما تشتمل عليه . المادة 14 : لكي يتسنى التحقيق في تصريحات كل واضع يد على أرض وتحديد ملاكيها الحقيقيين، يجب على من يهمهم الأمر أن : يقدموا قبل القيام بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق ؟ نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلام الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، المستندات التالية : الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح ،
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ت الشهادات المكتوبة والشهادات الجبائية وجميع المستندات التي ينوى المصرح الاحتجاج بها . المادة 15 : يكلف فورا المجلس الشعبي البلدي الموسع بمجرد تكوين هذا الملف اللجنة التقنية البلدية باجراء التحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 - من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه . 1 يهدف هذا التحقيق إلى جمع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين ومن كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التي ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقي في كل حالة • المادة 16 : اذا نتج من التحقيق ان الارض المصرح بها هي أرض ملك ولكن دون ان يكون حق ملكيتها مثبتا باحد السندات أو العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم فيعترف بهذا الحق لفائدة الشخص الذي حاز ملكيتها وانتفع بها طيلة 17 سنة على الاقل الى نماية أول نوفمبر سنة 1971، وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . المادة 17 : تحرر اللجنة التقنية البلدية بالنسبة الى كل تحقيق ممنوح له رقم متسلسل تاريخيا محضرا موقنا مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 18 : يظل المحضر الموقت المتعلق بالتصريحات والاقوال المجموعة مودعا ومعلها في مقر المجلس البلدي طيلة 15 يوما . المادة 19 : يجوز لكل شخص أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما على المحضر الموقت وان يكلف من يسجل في ذيله جميع الأقوال والمطالبات المتعلقة بالحقوق العينية التي قد يمكن له ان يمارسها على الارض المعنية . المادة 20 : تفتح اللجنة التقنية البلدية التي حررت المحضر الموقت خلال ثمانية أيام بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة تحقيقا جديدا فى عين المكان وذلك في حالة تقديم مطالبات جديدة وتحرر محضرا نهائيا تسجل فيه المطالبات التي قدمت المادة 23 : تلغى اجراءات التحقيقات المفتوحة في أراضي الملك طبقا لاحكام التشريع العقاري والتي لم تصل بعد الى نهايتها . المادة 24 : توجه مصالح ادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي في ظرف الشهر الموالى لاصدار هذا النص ، الى المجالس الشعبية البلدية المعنية ، ملفات التحقيقات التي لا تزال معلقة وذلك لتمكين هذه الهيئات من القيام باجراء هذه التحقيقات في اطار احكام الأمر . رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية واحكام هذا المرسوم . الفصل الثالث تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة المادة 25 : توجه قرارات الوالى التي لم تكن موضوعا لاى طعن مقدم أمام لجنة الطعن التابعة للولاية وكذا المحاضر الموقتة والنهائية والأوراق المؤيدة الى مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضى لاجل تحرير شهادات الملكية وتسليمها : الى الملاكين المعترف بانهم أصحاب اراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 22 اعلام . المادة 26 : لا تحرر ولا تسلم شهادات الملكية في حالة طعن في قرارات التصديق الصادرة من الوالى الا بعد ان تكون لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 249 والمواد بعدها من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية قد بنت في أمر النزاعات المعروضة عليها . المادة 27 : بعد انقضاء أجال الطعن المتروكة للمعنيين بالامر بموجب المادتين 268 و 275 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحرر وتسلم شهادات الملكية طبقا للاحكام الصادرة من طرف لجنة الطعن التي رفع اليها الامر نهائيا . المادة 28 : يشار في شهادات الملكية المحررة طبقا للنموذج في الوقت المناسب وتبدى رأيها المعلل في ادعاءات المصرح وكذا . الملحق بأصل هذا المرسوم الى نوع وموقع ومساحة وحدود في هذه المطالبات ويجب عليها أن تشير من تلقاء نفسها في محضرها إلى الحقوق التي يمكن ان تكون الجماعات عمومية على الارض والتي يكون قد كشفها التحقيق . المادة 21 : توجه المحاضر النهائية والاوراق المؤيدة لها من طرف المجلس الشعبي البلدي الموسع الى الوالي للتصديق عليها بواسطة قرارات . - المادة 22 : يكون لكل شخص يعترض على قرارات التصديق المتخذة من طرف الوالى أجل ثلاثين يوما اعتبارا من نشرها ليمارس حقه في الطعن ضمن الاوضاع المنصوص عليها في
- المادة 268 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . القطع الارضية كما كانت مستخلصة اثناء التحقيق وفي حالة شيوع تذكر في هذه الشهادات اسماء سائر الورثة والشركاء في الملك والحصة التي يكون لكل واحد منهم الحق فيها . المادة 29 : تذكر في شهادات الملكية التكاليف والارتفاقات التي تكون قد ظهرت اثناء عمليات اثبات حق الملكية . المادة 30 : تسجل شهادات الملكية مجانا . المادة 31 : تستعمل شهادات الملكية بعد اتمام اجراءات التسجيل لتكون مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص | عليها في المادة 24 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
264 الجريدة الرسمية المادة 32 : تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد احداث المسح العام الاراضى البلاد المنصوص عليه في المادة 25 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه . المادة 33 : ان الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجديد والوحيد لاقامة البيئة فى شأن الملكية العقارية . المادة 34 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 35 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه المادة 2 : تحول ابتداء من أول يناير سنة 1973 العقارات | المبنية وغير المبنية الكائنة خارج ولاية الجزائر والتابعة للشركة المذكورة وكذا جميع الحقوق والالتزامات التابعة لها حسب الموقع الجغرافي ، الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايتي عنابة ووهران المختصة اقليميا وذلك طبقا للتوزيع الملحق بهذا القرار .. المادة 3: يكلف ولاة الجزائر وعنابة ووهران كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1972 عبد القادر زيباك توزيع الاملاك التابعة للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء ( مافال ( الكائنة بشارع تواتى سعيد رقم 66 بالجزائر العاصمة والواقعة خارج ولاية الجزائر 1 (1) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير الوهران سنة 1973 يتضمن انها مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 تنهى مهام السيد أحمد نقاز. كمدير لمركز ز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الاشغال العمومية والبناء } قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 المعدل والمتضمن تقنين النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم المدن والسكن . وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 والمتضمن وقف مجلس الادارة عن ممارسة مهامه وتعيين متصرف موقت للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء ( ماقال ) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تقتصر الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء المدعوة ( دار العائلة الجزائرية ) والكائنة في شارع توانى سعيد رقم 66 بالجزائر العاصمة ، على ولاية الجزائر .. الاحياء الاراضي وهران : الدار البيضاء 248 قطعة أرض تبلغ مساحتها مسكنا 96827 مترا مربعا كائنة بالدار البيضاء - وهران (2) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعنابة الاحياء الاراضي لاشيء قطعة أرض تبلغ مساحتها 34500 متر مربع كائنة بسان كلو - عنابة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-00 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ومجموع النصوص التابعة له، وبمقتضى المرسوم رقم 72-64 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي
- وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل احكام الفقرة أ - من المقطع الثاني من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 كما يلى : ه أ - الممثلون عن وزارة الاشغال العمومية والبناء المرسمون : السادة : بابا أحمد مدير الادارة العامة قرطبي، مدير المنشآت الاساسية طرفاية، مدير البناء والاسكان النواب : السادة : ابن لاغا نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات ابن يحيى، نائب مدير السكن الحضري عماري مهندس .. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972. عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير | سنة 1973 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة ان وزير الاشغال العمومية والبناء،
- بمقتضى الامر رقم 66 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري و بمقتضى الامر رقم 66 64 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين المدلى به خلال اجتماعها المنعقد في 22 : ديسمبر سنة 1972، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمهندسين المعماريين الموجودة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، بالقيام بمهنة المهندس المعمارى بالجزائر بصفة خاصة الا اذا وجد هنالك بيان خصوصي المادة 2 : ان المهندسين المعماريين ذوى الجنسية الاجنبية والمسجلين في الجدول الملحق بهذا القرار تمنح لهم رخصة شخصية .
- المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1973 وتنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 4 : تلغى جميع القوائم التي سبقت القائمة الملحقة بهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الشؤون التقنية العامة ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير 1973 عبد القادر زيباك الملحق قائمة المهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل الاسم واللقب العناوين غسان أبوغانم 4 شارع از يدور طاشت - مدينة الجزائر تليفون : 63-84-35 أنطوان أسريس 8 شارع النادى العسكري - وهران تليفون : 343-13 بيير أموروس 23 شارع زيغود يوسف - وهران تليفون : 417-40 402-83 عبد القادر بلقريصات 28 شارع محمد خميستي - وهران تليفون : و 329-58 الصغير بن شكممو 40 شارع ديدوش مراد - مدينة الجزائر تليفون : 63-84-27 لويس بيرتي 3 شارع عبد القادر سوداني - مدينة الجزائر تليفون : 66-42-07 عبد الرحمن بوشامة 1 شارع سعيداوى محمد الصغير باب الوادى - مدينة الجزائر تليفون : 62-09-69 الياس بوشامة شارع سعيداوى محمد الصغير باب الوادى - مدينة الجزائر تليفون : 62-04-18
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 قائمة المهندسين المعماريين ( تابع) الاسم واللقب العناوين دانت داطية 117 شارع ديدوش مراد - مدينة الجزائر تليفون : 60-82-27 جان جاك دلوز 21 باب البحر ديار المحصول - مدينة الجزائر تليفون : 66-18-34 عبد الباقي در دور 31 شارع بوزرد حسين - عنابة جورج ديفيل 3 شارع ابن يحيى بلقاسم - مستغانم حمدي ذياب ره شارع ديدوش مراد - مدينة الجزائر تليفون : 50-69 تليفون : 632-19 تليفون : 65-66-24 قمبين دولتشاهي 20 شارع طالب عبد الرحمن باب الوادى - مدينة الجزائر تليفون : 62-80-86 روبير دوازي 8 شارع النادي العسكري - وهران فاروق الشيخ 5 ساحة عبان رمضان - وهران سامي فخوري جان مارك فلوري 21 باب البحر ديار المحصول - مدينة الجزائر يادرو فيطوريو فرانكيتي 11 شارع محمد بختاوي - تلمسان تليفون : 343-13 تليفون : 327-18 تليفون : << تليفون : 66-18-34 تليفون : 20-31-97 جان غرانج 274 شارع الجنرال أو كلير - الحمامات الرومانية - مدينة الجزائر السيدة مارتين قيطون 4 شارع فولتير - مدينة الجزائر ايف هانرى 4 حديقة بيقوري - الابيار - مدينة الجزائر أحمد عنان 112 شارع ديدوش مراد - مدينة الجزائر كاميل جوانيدة 202 شارع بوقرة الابيار - مدينة الجزائر بوريس كرايائيس 4 حديقة بيقوري - الابيار – مدينة الجزائر دنيال لا نقلوي ) تليفون : 55-71-57 تليفون : 65-51-40 تليفون : 78-04-80 تليفون : 65-91-41 } 22-45-78 الى 20 تليفون : 78-31-64 78-04-80 تليفون : > > كريستيان لوكوز 29 مكرر ثلاثة شارع صالح بوعكوير - مدينة الجزائر تليفون : 63-09-57 السيدة ميمي مرابط 117 شارع ديدوش مراد - مدينة الجزائر سعيد مراد 1 شارع سيدي سعد - تلمسان جساك موجيني 4 شارع فولتير - مدينة الجزائر جورج ناشبور 11 شارع الشيخ العربي التبسي - وهران أندرية نونيس 11 شارع محمد بختاوي - تلمسان محمد عقبة 39 شارع بوردو مدينة الجزائر أندرى فيليبون و شارع CNRA عنابة
- تليفون : 63-09-57 تليفون : 60-32-27 تليفون : 20-36-77 تليفون : 65-51-40 تليفون : 321-20 تليفون : 20-31-97 تليفون : 64-88-93 تليفون : 35-64 دانيال بو 17 شارع سافورنيان دى برازا الحمامات الرومانية الجزائر اندرى جورج رافيار. 5 نهج غوندر - الابيار - مدينة الجزائر أوغست روز الضاحية الشرقية الشرشال جان سكوتو 24 نهج عبان رمضان - مدينة الجزائر عز الدين شعراوى 106 مكرر شارع مولود فرعون - وهران تقتصر صلاحية رخصة السيد أحمد عنان على ولايات الاصنام والمدية
- تليفون : 55-75-57 تليفون : 78-39-34 تليفون : 0-20 ) } 63-56-56 تليفون : 63-60-76 تليفون : 330-94 وسعيدة وتيارت وبشار . وتقتصر صلاحية رخصة السيد روبير دوازى على ولايات مستغانم ووهران و تلمسان وتيارت وسعيدة. وتقتصر صلاحية رخصة السيد غسان أبوغانم على ولايات سطيف وعنابة وقسنطينة وباتنة والواحات ..
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة البستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في 1971 المراجعة اسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1971
- الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والأشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1963 : الشهور الأشغال الكبرى الكهرباء ينمايي 1.115 001-1 ني اير 1.113 1.100 مارس 1.115 1.100 أبريل 1.1.15 1.100 مايو 1.115 1.100 يونيو 1.115 1.1.00 يوليو 1.120 1.000 غشت J130 1.000 سبتمبر I.1.20 1.000 أكتوبر 1..120 1.000 نوفمبر 1.130 000 • ديسمبر 1.130 1.000 التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1.110 1060 1.130 IOTTO 1.000 1.180 1110 1.060 1.180 1.110 1.060 1.180 1.060 1.180 1.110 1.060 1.180 1.ITO 1.100 1.100 1110 1 100 1. IIQO 1.TTO 1.100 1.TOO 11Ο · 1 1.100 I.IQO 1.110 TOO 1. 1-100 1.110 TOO I. 1.100 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الأشغال الكبرى …….. الكهرباء التجهيز النجارة الدهان الترصيص والتدفئة ب - معامل للتكاليف الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملات المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية 1 ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. وينشر هذا المعامل 1 K لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر مسنة .1970 2 - معامل التكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 1,195 .. 1,357 1.357 1.357 …. 1.357 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1977 كما يلى : 1 – المعامل 1 K يستعمل للصفقات المبرمة قبل 3 ديسمبر سنة 1970) . النصف الأول لسنة 1971 : 0.6200 النصف الثاني لسنة 1971 : 6.6200 2 المعامل 1 يستعمل المصفقات المبرمة بعد أولى بشاير سنة 1971) . النصف الأول لسنة 1971 : 0.4050 النصف الثاني لسنة 1971 : 05330
ه ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد لسنة 1971 1393 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - الاساس المطبق في يناير سنة 1968 عام محرم الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس ابريل 17 البناء الثلاثاء Acp لوحة مموجة من الكيان الصخري والاسمنت 1000 1000 1000 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 1000 1000 1000 Ap دعامة صغيرة من فولاذ 140 IPN 1000 1000 1000 1000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1000 1000 1000 1000 Adp لك من الفولاذ الصلب معد للبيتون المضغوط سلفا 1136 1136 1136 1176 آخر مجوف ذو 3 ثقوب 1000 3 Br 1000 1000 1000 الجزائرية 12 Br آخر مجوف ذو 12 ثقبا 1000 1000 1000 1000 اجر ملان 1409 1409 1409 1409 Brp Bms لوح تخين من خشيب الصنوبر الأبيض 1509 1509 1509 1509 Cc بلاط من الاسمنت 20 × 20 1427 1427 1427 1427 للجمهورية 1188 Che الجير المائي 11.88 1188 1188 Cim الاسمنت من نوع ، بوانت بيسكاد و 250 1000 LUCO 1000 1000 Sa الرمل 1546 1546 1546 1546 Fp الحديد المسطح 1OOO 1000 1000 1000 الرسمية 1 Pl الحبس من نوع . كانديشين . 1111 1111 1111 1111 2 Pi الجبس من نوع . فلوروس . 1593 1593 1593 1593 Te القرميد ذو الاسقاط الصغيرة 900 900 900 Pg حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1066 гобб 1066 1066 الجريدة Grl حصى مدورة 1286 1286 1286 1286 حصى مكسرة 1070 1070 1070 1070 Gri حصى من كل نوع معد للبيتون. 1200 1200 1200 1200 Tou حصاة من عيار 25-60 للاشغال الكبرى 1602 1002 1602 1602 Caill قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 1000 1000 1000 At قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1000 1000 1000 1000 Pm Lmn قصبان من الحديد المصفح للتجارة 1000 1000 1000 1000 قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة 1000 1000 1000 1000 As رحمة من النوع العادي 1227 1227 1227 1227 Mos حشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 1208 1208 1208 1208 Sac بلاط من الغرانيت 20 × 20 1000 1000 LOOO 1000 Cg تلاط من الخرف 15 × 15 го86 1086 1086 1086 Caf الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 × 14 ] 112 1121 1121 944 Гад ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء 1000 1000 1000 1000 268 ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من Tap EUVP 1000 1000 1000 1000 : مايو يونيو يوليو غشبت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1176 1176 1376 1176 1176 1176 1183 1183 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1509 1509 1509 1509 1509 1500 1509 1509 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1111 ΠΠΙ 1111 1111 1111 1311 ill 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 900 900 900 900 900 000 900 900 1066 1066 1066 1066 гобб гобб 1066 1006 1286 1286 1-286 1286 1286 1.286 1286 1286 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1OOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 JOOO 1000 1000 1227 1227 1.227 1227 1227 1227 1227 1227 1208 1208 1208 1208 1208 1.208 1208 208 : 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1086 1086 1086 1086 1086 1.286 1086 1086 992 903 903 908 908 878 878 878 1000 1000 1000 ΣΟΟΟ 1000 1000 1000 000 $ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس Trf ماسورة من الحديد الصلب . صنف البناء 1192 1192 IT92 Tcp ماسورة مع السروال من كلورور البوليفينيل 990 990 906 Tfc ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة 1153 1153 1153 Pbt ماسورة من الرصاص 1202 1202 1202 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1000 1000 1000 Zul الزنك المصفح 1000 1000 1000 Rol حنفية من النحاس الأصفر المصقول 817 817 817 Rsa حنفية للمغسل من نوع « ايديال ستاندار ) 1000 1000 1000 Le مغسل وحوض الغسل الأواني 1000 1000 1000 Buf وعاء عام من الحديد الصلب المطلي 1004 1004 1004 الجزائرية Bai مغطس من الحديد المطلى 1673 803 803 At صفيحة من فولاذ طوماس 1000 1678 1673 Atn انبوب من الفولاذ الاسود 1000 1000 1000 Ra جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك 1074 1210 1210 Rob حنفية ذات معيار للصب 953 1092 1002 للجمهورية 1238 Iso موقعة من صوف الصخر 1238 1238 Res حزان لانتاج الماء الساخن من صفيح الفولاذ المكلفن 1239 1239 1239 النجارة الرسمية Bo الخشب المعاكس من نوع . أو كومي » 962 962 962 Brin الخشب الاحمر من الشمال 1035 1035 1035 Pa مفصل للابواب مصفح 1200 1200 1200 الجريدة Pe ستان قفل ثابت 1000 1000 1000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 11.23 1123 1123 عزل السوائل Fel لباد مشرب من نوع 1-27 1606 1606 1600 Chs عطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1559 1559 1559 ه Asp أسفلت ، افيجان . 1000 1000 1000 1393 Bio الحمر المؤكسد 1000 1000 1000 الكهرباء عام Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم 1140 1140 1140 محرم Tua انبوب من الفولاذ مطلى بالميناء من عيار 16 مم 1184 1184 1184 Ceb قاطع التياز مزدوج القطب 1254 1284 1234 17 Cpfg كيلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1156 1156 1156 الثلاثاء Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1297 1297 1297 ابريل مايو يونيو يوليو فشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمين 192 1 1102 1192 1192 1192 1102 1192 1192 1192 996 990 996 996 996 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 202 1 1000 1000 1000 1000 1000 1OOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 817 817 817 817 817 817 817 817 817 FOOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 803 803 803 803 803 803 803 803 803 1678 1678 1673 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1092 1002 1092 1002 1092 1002 1002 1092 1092 1236 1239 1238 1238 1233 1238 1238 1233 1238 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 962 962 062 962 062 062 962 962 962 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1550 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1140 1140 1140 1032 1032 1032 959 959 959 1184 1184 1184 . 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1234 1234 1284 1234 1234 1284 1284 1284 1284 1156 1156 1156 993 993 993 993 993 993 1297 1297 1297 975 975 975 975 975 975
ه 1393 الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس عام مسطرة صغيرة . مونو كليبس ) 40 882 882 882 محرم Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 1238 1238 1233 Tatp أنبوب معزول من نوع ومن عيار 11 هم 1394 1394 1394
工 قاطع ثلاثى القطب من نوع « بريسن . الثلاثاء 40 أمبير 1000 00 1000 D عاكس صناعي ذو رأس مطلي بالميناء قابل للتمديد ومجهز سلفا بكيلات للمصابيح المتوجهة من 40 إلى 100 وات 1000 000円 1000 الجزائرية الدهان وزجاج النوافذ P الدهان المانع للصدأ 1018 1018 1018 Pela الدهان الزيتي 707 707
Per الدهان من أصل الفينيل . 1048 1043 1048 للجمهورية AA زجاج النوافذ من النوع العادي 1000 1000 0001 Va الزجاج المسلح 1000 0001 1000 PA الزجاج المزدوج 1000 1000 1000 HI خلاصة القطران ( كويوروط ) 1000 1000 1000
الرسمية انواع مختلفة Tpi النقل على السكك الحديدية 1000 0001 1000 Ter النقل على الطرق 1000 1000 0001 الجريدة Ex منفجرات الامن من النمط رقم 15 1000 1000 1000 Pa امارات مطاطية 879 879 879 Gom زيت البترول المباع في البحر 0001 1000 1000 Get زيت البترول المباع في البر 1000 1000 1000 بنزين للسيارات من نوع 84 1000 1000 0001 YI الحديد الصلب المستوجع 1006 9901 9901 Al سبائك الألومنيوم 1143 1143 1143 Fig شريط رقيق من معدن 1000 1000 1000 الاشغال الخاصة بالطرق Caib كوتباك ، 250/150 1053 1053 1053 Ret رانتج منائل حلو للزيت Bil 1000 1000 1000 الحمر من نوع 10000 المعد للنفطية 1088 1033 1088
صناعة الرخام AK الرخام من نوع « فلفيلة . 1000 1000 1000 اپريل | مايو يونيو يوليو خشت اكتوبر سبتمبر نوفمبر ديسمبر 882 882 832 62 $ 382 832 882 8682
1238 1235 1233 928 928 928 928 928
! 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0001 0001 1003 1000 1000 1000 1000 1018 1013 C018 1018 1018 8107 8101 1018 1018 707 707 707 707 707 707 707 707
1048 1048 1045 1048 1048 1948 1048 1048 1048 1122 1122 1122 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1765 1165 1465 1235 1235 1235 ‘ 1235 1235 1235 0001 0001 0001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1030 1003 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 879 87.9 879 879 879 879 679 879 879 1000 0001 1000 1000 1000 0001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1000 0001 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1019 1010 1019 97.2 972 972 952 952 952 1000 1000 1000 1000 1000 0001 1000 1000 1000 1053 1053 1053 1053 1053 1033 1053 1053 1033 1000 0001 1000 1900 1000 1000 1000 1000 1000 1083 1083 1053 1083 1088 1088 1088 1066 1033 1000 0001 1000 1000 0001 0001 0001 1000 1000
الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 تنبيه 1 - ابتداء من يناير سنة 1968 ، تحل الرموز الاستدلالية التالية محل بعض الرمور الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية البناء :
- Cim الأسمنت من نوع « بوانت بيسكاد ، يحل محل Cml و Cm2 و Cm8 و Cm4 12 P ( الجبس من نوع فلوروس ) يحل محل 11 P و 12 P و 13 P Shc- ) خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الأسمنت ) يحان محل Bsc خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الأسمنت ) الترصيص : TCP- ) ماسورة من كلورور البوليفينيل ) يحل محل Opt ( كلورور البوليفينيل ) : عزل السوائل : Fel ( لباد مشبع من نوع 1-27 ) يحل محل Fes ( لباد مسطح ) . الكهرباء :
- Opt ( كبلات من مجموعة الأسلاك الموصلة الصلبة ) يحل محل Cpf ( كبلات من نوع PFG 750 ومن عيار 4 × 14 مم 2 ) .
- Cth ) كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب ) يحل محل Cth ) كبلات من نوع 750 TE ومن عيار 22 مم ) . Rg- ) مسطرة صغيرة • مونو كلبس ، 40 ) يحل محل (مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 120م الى 22 مم) Cuf- ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب ) يحل محل Out ( سلك رقم 750 من عيار 10/10 يغمد من البوليفنيل . الدهان وزجاج النوافذ :
- 44 ) زجاج النوافذ من النوع العادي ) يحل محل ) زجاج النوافذ البسيط ) . انواع مختلفة :
- Ea ) بنزين السيارات 84 ) يحل محل Ea ) بنزين السيارات ) 2 الرمز الاستدلالى Lee الصحي المحسوب على أساس- 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Lec الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الأصلي لا يمكن اجراء أي وصل بين الرمز القديم والرمز الجديد . وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالي Lec الصحي المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 ، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الأساس القديم وذلك إلى تمام مدته . 3 - وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى D (ناشر من زجاج ، تريبلكس » ) الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ( عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات ) وزارة المالية
مراسيم رقم 73-8 إلى 73-30 مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 تتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزراء وكتاب الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة
- عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 من الصفحة 23 الى 82 في المقتضيات . بدلا من : وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ( المادة 10 ) . يقرأ ما يلي : وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ( المادة 9 ) والباقي بدون تغيير ) ..
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية صبرة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بصبرة نهج الحاج بن أحمد لبناء مركز للصناعة التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يعدل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 كما يلى : على اثر مداولة 10 سبتمبر سنة 1970 قطعة ارض مساحتها 23 آرا تابعة للتجزئة الريفية رقم 37 قصد استعمالها اساسا لبناء محطة لضخ الماء الصالح للشرب بعين زويت. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. ه تمنح لبلدية صبرة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة | قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر بصيرة نهج الحاج بن احمد مساحتها 19 آرا و 82 سنتيارا، لازمة لبناء مركز للصناعة التقليدية، وقد حددت القطعة بوضوح | بخط احمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية ابن سكران عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بابن سكران لبناء 4 مساكن للمعلمين
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يعدل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1972 كما يلي : تمنح لبلدية ابن سكران قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة | وكائنة بوسط ابن سكران مساحتها 1617 مترا مربعا لازمة لبناء 4 مساكن للمعلمين، وقد حددت القطعة بوضوح بخط احمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الحدائق عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا لازمة لبناء محطة لضخ الماء الصالح للشرب بعين زويت بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض إلى أملاك الدولة الخاصة مساحتها 504,60 مترا مربعا كائنة ببرج منايل بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تعاد إلى املاك الدولة الخاصة قطعة ارض مساحتها 504.60 مترا مربعا كائنة ببرج منايل وتابعة لملكية مكونة من مجموعة الاراضي رقم 11 13-15 و 24 من مخطط التجزئة . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية مدريسة عن أرض للبناء من أملاك الدولة قصد بناء مجموعة مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت تسلم الى بلدية مدريسة مجانا أرض للبناء من أملاك الدولة مكونة من القطعتين رقم 13 ورقم 14 من تصميم مركز البلدية ومساحتها الاجمالية 20 آرا و 33 سنيارا وذلك قصد بناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع قطعة الأرض المخصصة ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تمنح بلدية الحدائق | المحدد اعلاه .. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر