ج.ر عدد 3 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج - من النشر على أساس 3 د.ج للسطر . الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية

  • مرسوم رقم 73 8 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 23 مرسوم رقم 73-9 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 25 مرسوم رقم 73 10 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 27 مرسوم رقم 73 II مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 30 مرسوم رقم 73 12 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1973 4 33 مرسوم رقم 73-13 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 7-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 37 مرسوم رقم 73-14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 39 مرسوم رقم 73-15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | | لوزير التعليم العالي والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1973 42 مرسوم رقم 73 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 197 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 45 مرسوم رقم 73 17 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 |

  • مرسوم رقم 73 20 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 08 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 57 مرسوم رقم 73 21 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 59 مرسوم رقم 73 22 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 08 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 62 مرسوم رقم 73-23 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 65 مرسوم رقم 73-24 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 67 مرسوم رقم 73-25 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة الوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير 1973 49 مرسوم رقم 73 18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الإخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 51 مرسوم رقم 73-19 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 بتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1302 الموافق 29 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 54 بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 69 مرسوم رقم 73-26 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 73 مرسوم رقم 73-27 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبية والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 * 75 مرسوم رقم 73 28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 78

  • مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79 مرسوم رقم 73-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 82 مرسوم رقم 73 3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات | التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 83 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 73 - مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1973 (المادة (10) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973. هواري بومدين الجدول « ا » كي الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT وزارة الدولة - الأجور الرئيسية 71.000 I 02 وزارة الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 24.500 31 03 وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والمياوبون الاجور ولواحقها 34.000 مجموع القسم الاول 129.500

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل 4.000 91-33 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية مجموع القسم الثاني 4.000 القسم الثالث - الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 5.000 2.500 93-33 الضمان الاجتماعي 5.000 34 ΟΙ وزارة الدولة -34 02 وزارة الدولة - 03-34 وزارة الدولة - 04-34 وزارة الدولة - 34 05 وزارة الدولة - مجموع القسم الثالث 12.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 65.000 الادوات والاثاث 25.000 اللوازم 13.500 التكاليف الملحقة 17.000 الالبسة للبيان 34 91 حظيرة السيارات 176.000 92-34 الايجارات 24.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ صيانة البنايات -37 ΟΙ مختلفات 3.500 مجموع القسم الرابع 324.000 القسم الخامس اشغال الصيانة واصلاحها 30.000 مجموع القسم الخامس 30.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 620.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 1120.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1120.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 مرسوم رقم 73 - و مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلي : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23- ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 31 13 المصالح الخارجية 95.000 للنقل البرى الاجور الرئيسية 961.000 للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 83.000 للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 15.000 31-17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 31 21 المصالح الخارجية الرئيسية ) 31 22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 23-31 المصالح الخارجية 220.000 لمملاحة البحرية التجارية الاجور 1.200.000 للملاحة البحرية التجارية - التعويضات 90.000 للملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 156.000 31 31 المصالح الخارجية 31 32 المصالح الخارجية المختلفة للطيران المدنى الاجور الرئيسية 400.000 للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 65.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 4.735.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 12.000 مجموع القسم الثاني 12.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكليف الاجتماعية 33 OT المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 96-33 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد اعوان 579.000 4.000 135.000 5.000 سكك الحديد ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية ( تراموي ) 500.000 مجموع القسم الثالث 1.223.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية – تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 11 المصالح الخارجية للنقل البرى تسديد 250.000 30.000 175.000 235.000 8.000 النفقات 80.000 34-12 المصالح الخارجية للنقل البرى الادوات والأثاث 30.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 40.000 34 14 المصالح الخارجية للنقل البرى - التكاليف الملحقة 50.000 34 المصالح الخارجية للنقل البرى - الألبسة 10.000

  • 15 34 17 المصالح الخارجية للنقل البرى تسديد
  • و المفتشين المكلفين بامتحانات رخص . 2.1 المصالح الخارجية للملاحة البحرية -34 النفقات النفقات الى الخبراء سياقة السيارات 60-500 التجارية سياه بياد 71.500 34 - المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية الأدوات

والاثاث 72.000 34-23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - اللوازم 111.000 34 24 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التكاليف الملحقة 134.000 25-34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 20 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية -34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 128.000 318.000 100-000 34 93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 10.000 94-34 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى وزوارق التطبيق المدرسي 235.000 مجموع القسم الرابع 2-223-000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 40.000 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 130.000 مجموع القسم الخامس 170000 القسم السادس اعانة التسيير 36 OL اعانة لتسيير المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى الجزائري 737.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والدراسات 3.500.000 36 04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 600.000 مجموع القسم السادس 4.837.000 مجموع العنوان الثالث 13.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 OT اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 50.000.000 44 02 اعانة إلى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران المجموع مرسوم رقم 73-10 مؤرخ في 30 ذي القعدة 28.700.000 مجموع القسم الرابع 78.700.000 مجموع العنوان الرابع 81.100.000 المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 94.300.000 عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر عام 1392 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام الموافق الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة رقم 72 1392 29 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن المالية لسنة 1973 (المادة (10) قانون وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973. هواري بومدين

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجدول « ا » توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 ΟΙ الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث اسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • الأجور الرئيسية 4.400.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.060.000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها 31 II المصالح الموجودة 31 12 المصالح الموجودة 31 13 المصالح الموجودة
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.070.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 19.300.000 في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة … 22.000.000 في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 31 92 مرتبات الموظفين 99-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 49.130.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل للبيان 91-33 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 1.700.000 30.000 93-33 الضعيمان الاجتماعي 2.000.000 مجموع القسم الثالث 3.730.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.000.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.000.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 800.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.000.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 80.000 6.000.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 6.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 34 14 المصالح الموجودة فى الخارج التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة فى الخارج - الالبسة 91-34 حظيرة السيارات 2.500.000 5.000.000 200.000 3.600.000 92-34 الايجارات ( الادارة المركزية ( المصالح الموجودة في الخارج 2.000.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع …….. 33.180.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 صيانة البنايات 4.000.000 مجموع القسم الخامس …… القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 37 11 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية 4.000.000 1.360.000 الجديدة 16.500.000 مجموع القسم السابع ….. 17.860.000 مجموع العنوان الثالث ……….. 107.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمات في الهيئات الدولية مجموع القسم الثاني القسم السادس للسان ……… للبيان النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 600.000 مجموع القسم السادس ………. 600.000 مجموع العنوان الرابع ………. 600.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية ………. 108.500.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه مرسوم رقم 73-11 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلي : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة

  • بناء على تقرير وزير المالية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10). الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في هواري بومدين عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل الصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية
  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 5.000.000 550.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 J ادارة الولاة - الاجور الرئيسية 31 12 ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة 31 21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 31 22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 江 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 85.000 3.200.000 500.000 31.500.000 3.500.000 43.550.000 [ 56.260.000 31 33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 31-42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون -- 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 4.330.000 17.000.000 3.600.000 الأجور ولواحقها 4.200.000 8.800.000 31-52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 930.000 31-53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 38 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 400.000 990.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 284.395.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 92-92 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة : دج ) والمنح 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 44.000.000 745.000 7.400.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية 410.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 52.555.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II ادارة الولاة - تسديد النفقات 34 21 ادارة الولايات - تسديد النفقات

- 34 25 ادارة الولايات - الالبسة 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات

- 34-32 الامن الوطني - الأدوات والأثاث 34-33 الامن الوطني - اللوازم 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة

- 34 35 الأمن الوطني - الألبسة 34 36 الأمن الوطني - الأغذية 34-41 الحماية المدنية - تسديد النفقات 34 42 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 34 43 الحماية المدنية - اللوازم 34 44 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 34 45 الحماية المدنية - الألبسة 34 46 الحماية المدنية - الأغذية 34 5J المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 34 52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث 34 53 المواصلات الوطنية - اللوازم 34 54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34 55 المواصلات الوطنية - الالبسة 34 56 المواصلات الوطنية - الاغذية 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة -

- الدولة .. 420.000 400.000 300.000 200.000 35.000 300.000 800.000 360.000 2.700.000 11.000.000 2.000.000 4.300.000 8.500.000 2.400.000 400.000 1.000.000 500.000 600.000 1.100.000 130.000 245.000 1.100.000 200.000 1.970.000 10.000 100.000 14-175.000 735.000 التعويضات المترتبة على 600.000 مجموع القسم الرابع 53.290.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة (د (ج (ج) 400.000 7.155.000 مجموع القسم الخامس 7.555.000 القسم السادس اعانات التسيير F 36 II اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة 7.000.000 36 21 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 6.800.000 36 31 اعانة تسيير المركز التكوين الادراى لقسنطينة 4.600.000 36 41 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لوهران 36 51 اعانة تسيير المركز التكوين الادارى لورقلة

  • اعانة تسيير 36 61 لمركز التكوين الاداري لبشار 36 81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة 6.600.000 2.700.000 3.000.000 380.000 مجموع القسم السادس 31.080.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات 37 22 مصاريف تنظيم العشابة 37 23 الحالة المدنية 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 37 32 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة , 37 33 ادارة الولايات - المصاريف المختلفة i 700.000 400.000 3.500.000 2.175.000 250.000 750.000 مجموع القسم السابع 7.775.000 مجموع العنوان الثالث 440.950.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ النقل المجاني للمعوزين الجزائريين 200.000 46 02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية للبيان مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 650.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 441.600.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 مرسوم رقم 73-12 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلي : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوح المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 OT الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 3.900.000 التعويضات والمنح المختلفة 371.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 615.000 للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - الأجور الرئيسية 31.500.000 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - التعويضات والمنح المختلفة 7.300.000 31 13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 650.000 31-21 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - الاجور الرئيسية 4.684.000 31 22 المصالح الخارجية المختلفة للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح 820.000 31 23 مستودعات الانتاج الحيواني - الأجور ولواحقها لخدام الخيل 3.300.000 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 4.300.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 31 33- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5.000.000 31 51 المصالح الخارجية 5-31 المصالح الخارجية 31 61 المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 880.000 لقمع الغش التعويضات والمنح المختلفة 32.000 للشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 500.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31 62 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 31 71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الأجور الرئيسية 18.500.000 72-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 3.850.000 73-35 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 680.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 80.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 88-192.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 زيع حوادث العمل 610.000 مجموع القسم الثاني 650.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على 12-970-000 50.000 الدولة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 15.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 어 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من المحاسبة 34-11 مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات 690.000 337.000 550.000 975.000 39.000 قبل تعاونيات 300.000 2.000.000 34 12 مديريات الفلاحة للولايات الادوات والاثاث 430.000 34 13 مديريات الفلاحة للولايات اللوازم 14-34 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 530.000 1.000.000 16.000 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات 200-000 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني الادوات والاثاث 954-000 23-34 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 100.000 24-34 مستودعات الانتاج الحيواني التكاليف الملحقة 280.000 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني - الالبسة 45.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 150.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 رقم الابواب العناوين 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 34 34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التكاليف

- 35-34 المصالح الخارجية التعليم الفلاحي - الألسة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) والأثاث 300.000 440.000 الملحقة 1.180.000 30.000 だ 30 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 4.600.000 734 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي تسديد النفقات 72-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي الادوات والاثاث 73-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 34-74 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 75-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 91-34 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات واستصلاحها 520.000 واستصلاحها 600.000 واستصلاحها 750.000 واستصلاحها 600.000 واستصلاحها

- 1000.000 8.000.000 355.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 142.000 القسم الرابع 27-123.000 200-000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات 3.000.000 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000

  • صيانة الاستغلالات الحاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي 35-14 ومستودع تيارت 35 15- أشغال مقاومة الحريق 35-21 نسيير مشاتل الانتاج النباتي مجموع القسم السادس اعانات التسيير 1.200.000 1.200.000 000.000 القسم الخامس 7.500.000 36 IT عانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 1.300.000 6 21 عانة التسيير إلى معهد الكروم والخمور 2.000.000 36 31 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 1.800.000 6 32 عانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الفلاحي المستغانم 26.500.000 6 33 عانة التسيير الى المعهد التقنولوجى لزراعة البساتين 1.500.000 6 34 عانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الخاص بالغابات 1.000.000 36-41 عانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 15.000.000 مجموع القسم السادس 49.100.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 450.000 43 OT المنح مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 188.495.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 2.100.000 43 02 تعويضات للمتمرنين 1.725.000 43 03 التعميم الفلاحي 1.425.000 43 32 التوجيه الفلاحي النشاط

  • التدريب الفلاحي والبستاني 350.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000 القسم الرابع الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 44 12 مكافحة الجراد والطفيليات 4.600.000 44 22 مكافحة الامراض الحيوانية 3.000.000 44 23 الاعانات المؤداة للجمعيات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 615.000 44 24 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 44 27- الاعانات المقدمة للمنظمات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 44 28 التشجيع للانتاج الحيواني 200.000 44 41 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية الرعى 50.000 النشاط مجموع القسم الرابع 9.405.000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 02 مساهمة الدولة في نظام المنح العائلية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا 43.000.000 مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 58.005.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 246.500.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-13 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة التسيير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن المالية لسنة 1973 (المادة (10) ، قانون | يناير سنة 1973 .. هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1973 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 950.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 450.000 31 ii مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 28.300.000- 31 12 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 1.200.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 12.800.000 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31 31 مصلحة التوثيق - 31 32 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية . .000.000 3.000 التعويضات والمنح المختلفة . 1.000.000 31 33 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحفها 1.100.000 31 43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 1.300.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 60.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50.510.000

38 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 92 32 ربع حوادث العمل القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) والمنح 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 7.200.000 60.000 . 200.000 I 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 40-000 مجموع القسم الثالث | 8.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34 12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 34 13- المصالح القضائية - اللوازم 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة

- 34 15 المصالح القضائية - الألبسة

- 34 21 مصالح السجون - تسديد النفقات

- 34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث

- 34 23 مصالح السجون - اللوازم 34-24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 34 25 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - اغذية المسجونين 34 31 مصلحة التوثيق - تسديد النفقات 34-32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث 34 33- مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة

- 34 35 مصلحة التوثيق - الألبسة 34 91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة -

- الدولة . 650.000 250.000 600.000 250.000 20.000 310-000 1.210.000 20.000 $ 1.000.000 200.000 1.100.000 750.000 450.000 900.000 600.000 5.900.000 50.000 250.000 240-000 250.000 5.000 1.800.000 350.000 التعويضات المترتبة على 20.000 مجموع القسم الرابع 17-975-000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 5.000

  • صيانة واصلاح البنايات للمصالح القضائية 35 11 35 ZI صيانة واصلاح البنايات المصالح السجون 35 31 صيانة وإصلاح البنايات المصالح التوثيق 600.000 300.000 150.000 مجموع القسم الخامس 1.055.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 نفقات القضاء الجنائي 5.000 5.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 84.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 84.200.000 مرسوم رقم 73 14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير | التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. 1973 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء والثانوى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بناء على تقرير وزير المالية الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) الجدول « ا » هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 10 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (دج) 6.250.000 400.000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 170.000 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 13.600.000 31 12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000 31 13 الادارة الأكاديمية ولواحقها 31 31 مؤسسات التعليم 31 32 مؤسسات التعليم المختلفة 31-33 مؤسسات التعليم 31 34 مؤسسات التعليم المختلفة

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 200.000 الثانوى - المعلمون - الأجور الرئيسية 144.000.000 الثانوي المعلمون التعويضات والمنح 11.500.000 الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية | 119.500.000 الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح 4.600.000 31 35 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - الاجور الرئيسية 25.100.000 31 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 31 43 مؤسسات التعليم 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 562.700.000 الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 73.100.000 31 45 المعهد التربوى الوطنى - الأجور الرئيسية 1.950.000 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 55.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 1.600.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 25.000 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 1.210.000 31 50

103.000 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 600.000 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 42.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 90.000.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 445.000 للبيان مجموع القسم الأول 1.059.260.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي التكاليف الاجتماعية 90.000.000 150.000 34.500.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 120.000 مجموع القسم الثالث 124.770.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II الادارة الأكاديمية تسديد النفقات 34-12 الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث 34 13- الادارة الاكاديمية - اللوازم 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة

- 34-21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 34-31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات 34-32 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 34-33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( 480.000 250.000 650.000 2.275.000 30.000 12.300.000 900.000 1.250.000 950.000 25.000 200.000 I 35.000 70.000 60.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 20.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 1.098.000 300.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 350.000 الرابع 22.243.000 100.000 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35-12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات للتسيير

- 36 35 المعاهد التقنولوجية اعانات التسيير 5.700.000 4.200.000 الخامس 10.000.000 18.600.000 1.500.000 36 43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية اعانات للتسيير 36 45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 550.000 7.842.000 1.500.000 36 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانات للتسيير 2.830.000 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين اعانات 6.000.000 36 61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 1.050.000 مجموع القسم السادس 39.872.000 مجموع العنوان الثالث 1.256.265.000

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط الثقافي في الخارج القسم 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 35 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ المسبقة 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط الثقافي للمهاجرين 84.500.000 في صدد التكوين - الرواتب 20.000.000 100.000 42.000.000 2.000.000 مجموع القسم الثالث 157.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 03 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم الابتدائي 15.000.000 2146 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ 25.000 مجموع القسم السادس 15.025.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 10.000 مجموع القسم السابع 10-000 مجموع العنوان الرابع 173.635.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1.429.900.000 مرسوم رقم 73-15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 الجدول . ا . الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب 31 - ΟΙ الادارة المركزية 31-02 الادارة المركزية 31-03 الادارة المركزية ولواحقها باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل

  • الأجور الرئيسية 2.000.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 180.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 200.000 31 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى - الأجور الرئيسية . 53.600.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - التعويضات والمنح- المختلفة 31 21 مركز المؤلفات- 7.500.000 الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية 7.888-000 31 22 مركز المؤلفات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح المختلفة 240.000 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000- 31 92 مرتبات الموظفين- 31 99 مرتبات الموظفين- المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 77-628-000 , 1 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 30.000 i 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 5.500.000 30.000 33-93 الضمان الاجتماعي 2.500.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 8.040.000

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 34 03 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 34 05 الادارة المركزية - 34 91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية الدولة 34 95 34 تسديد نفقات نقل تسديد النفقات 2.350.000 الأدوات والأثاث 90.000 اللوازم 360.000 التكاليف الملحقة 100.000 الألبسة 15.000 347.000 20.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 10.000 الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 210.000 مجموع القسم الرابع 3.502.000 القسم الخامس J أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 700.000 36 مؤسسات التعليم II مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس اعانات التسيير العالى والبحث العلمي - اعانات للتسيير 27.900.000 36 مراكز المؤلفات الجامعية والمدرسية اعانات للتسيير

9.250.000 مجموع القسم السادس 37.150.000 مجموع العنوان الثالث 127.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى (بما في ذلك الرواتب المسبقة الممنوحة الى تلاميذ المعهد الوطني الفلاحي ) 78.000.000 43 II الرواتب المسبقة 15.600.000 مجموع القسم الثالث 93.600.000 مجموع العنوان الرابع 93.600.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 220.700.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 مرسوم رقم 73-16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير | الصحة بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر ترتيبها 1973 المادة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) الجدول (( 1 )) ) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 3.154.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها . 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية والمياومون - الاجور 400.000 الاجور الرئيسية 19.585.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 5.480.000 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والمياومون - الاجور ولواحقها

  • الموظفون المناوبون 300.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . 5.300.000 31 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة . 290.000 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون- الاجور ولواحقها . 920.000 31 41 المراقبة الصحية في الحدود - الاجور الرئيسية . 492.000 31 42 المراقبة الصحية في الحدود التعويضات والمنح المختلفة 15.000 31 43 المراقبة الصحية فى الحدود - الموظفون الأجور ولواحقها المناوبون والمياومون 112.000 31 51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الأجور الرئيسية 2.938.000 31 52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه والمنح المختلفة الطبيين - التعويضات 330.000 5331 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الموظفون المناوبون 400.000 والمياومون - الأجور ولواحقها

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين 31 61 مدارس الصم الاحداث - الاجور الرئيسية

- الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) . 600.000 31 62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 12.000 31-63 مدارس الصم الاحداث - - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية .

- 60.000 960.000 31 72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة . 10.000 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 100.000 31 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 21.900.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 71.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 63.689.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92- ربع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- 33 92 المنح الاختيارية 3.428.000 20.000 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المتركبة على الدولة 1.100.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 or الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 20.000 القسم الثالث 4.568.000 550.000 200.000 150.000 250.000 15.000 34 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 550.000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية الادوات والاثاث 200.000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 150.000 34 14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 230.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-15 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 60.000 34-21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد 34-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات 34 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم النفقات 600.000 التقنية 1.500.000 11.300.000 34 24 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 400.000

- 34-25 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة 27-34 مكافحة مرض السل - شراء الأدوية 34 28 مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية

  • : 92.000 6.000.000 4.600.000 34-41 المراقبة الصحية في الحدود - تسديد النفقات 20.000 34-42 المراقبة الصحية في الحدود - الادوات والاثاث 25.000 34-43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم 34-44 المراقبة الصحية في الحدود - التكاليف 34 45 المراقبة الصحية في الحدود - الالبسة 54.000 الملحقة 33-000 20.000 34-51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - تسديد النفقات 70.000 34-52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين 34-53 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين
  • الأدوات والأثاث 250.000
  • اللوازم 200.000 34-54 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - التكاليف الملحقة 329.000 34-55 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين
  • الألبسة 50.000 34-56 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الأغذية . 34-61 مدارس الصم الاحداث - تسديد النفقات 1.720.000 2.000 34-62 مدارس الصم الاحداث - الادوات والاثاث- 34 63.- مدارس الصم الاحداث - اللوازم- 100.000 60.000 34-64 مدارس الصم الاحداث - التكاليف الملحقة 60.000 34-65 مدارس الصم الاحداث - الالبسة- 34-66 مدارس الصم الاحداث - الاغذية 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34 74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية 30.000 200.000 2.000 45.000 45.000 75.000 40.000 200.000 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 34 91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 1.100.000 3.200.000 500.000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 377.000 35

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 80.000 35 02 صيانة بنايات المصالح الخارجية 420.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 21 اعانات للمعاهد التقنولوجية 6.786.000 30 31 إعانة للمعهد الوطنى للصحة العمومية 2.200.000 36 41 اعانات للمراكز الاستشفائية الجامعية لتكوين و تحسين مستوى مستخدمي المستشفيات 600.000 مجموع القسم السادس 9.586.000 مجموع العنوان الثالث 113.750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - المنح 2.450.000 43 02 المنح - تعويضات الأبحاث والحراسة المدفوعة للأطباء الداخليين والخارجيين الذين هم في طور التكوين بالمراكز الاستشفائية والجامعية 6.200.000 مجموع القسم الثالث 8.650.000 القسم السادس النشاط الاجتماعى - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير المستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية 306.000.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 8.000.000 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة 1.000.000 46-05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين معاشات ومنح مختلفة 9.000.000 46 06 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 900.000 مجموع القسم السادس 324.900.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط . 47 ΟΙ المساهمة فى مصروفات معهد باستور 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 550.000 335 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية 300.000 449

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 مرسوم رقم 73-17 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير الاشغال بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر ترتيبها 1973 المادة العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) الجدول (( 1 )) ) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة رقم الابواب العناوين بالترتيب في كل باب الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية

- 2.200.000 212.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون ولواحقها 31 15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية

- 300.000 28.000.000 المختلفة 5.800.000 والمياومون - الاجور 2.100.000 13.149.000 2.625.000 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المختلفة التعويضات والمنح 1.727.000 31 23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31 33 المصالح الخارجية للاشارات البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 485.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 80.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 57.878.000

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنع 32-92 ربع حوادث العمل

- الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) 1.150.000 مجموع القسم الثاني 1.150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 9.1 المنح العائلية

- 33 92 الاعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 7-800-000 50.000 1.802.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 500.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 어 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 34-1,4 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة القسم الثالث 10.152.000 180.000 303.000 336-000 338.000 18.000 1.300.000 695.000 88-000 $ 2.000.000 153.000 34 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تسديد النفقات 651-000 34-22 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - الادوات والاثاث 34 23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - اللوازم 900.000 269.000 34 24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التكاليف الملحقة 34 25 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الالبسة 34-20 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية والمتمرنين 34 Οι حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 450.000 39.000 التلاميذ 1.300.000 12.089.000 450.000 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع i 350.000 القسم الرابع 22-709-000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة البنايات الخاصة بالادارة المركزية 200,000 35 II صيانة البنايات الخاصة بالمصالح الخارجية 2.035.000 35 12 صيانة واصلاح الطرق الوطنية 95.250.000 13-35 اشغال مكافحة المياه الضارة 5.000.000 35 21 الموانى البحرية وحماية شواطيء المنارات والارشادات - الاملاك البحرية البحر - أشغال الصيانة والاصلاح 4.400.000 35 22 صيانة بنايات مؤسسات التكوين المهني 50.000 35-72 صيانة المطارات 1.600.000 مجموع القسم الخامس 105-535-000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء 500.000

- مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 200.924.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT مؤسسات التعليم 43 02 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المنح 1.876.000 والتكوين المهني - الرواتب المسبقة 2.800.000 مجموع القسم الثالث 4.676.000 مجموع العنوان الرابع 4.676.000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء 205.600.000 مرسوم رقم 73-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين التسيير | الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر - سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة عام 1973 برسم كل باب الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 3.200.000 279.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 340.000 800.000 31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 48.000 31 13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور الرئيسية 35.000 400.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 60.000 31 31 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - الاجور الرئيسية 1.360.000 31 32 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - التعويضات والمنح المختلفة المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - الموظفون 44.900 31 المناوبون والمياومون

الاجور ولواحقها 31 41 الفنون الجميلة الاجور الرئيسية 31 42 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 1.800.000 314.600 31 43 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 1.900.000 35.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول . 10.701.500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي . 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة مجموع 1100.000 30.000 250.000 10.000 القسم الثالث 1.390.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات . 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 34 03 الادارة المركزية - اللوازم .. 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ( 34 05 الادارة المركزية - الالبسة .. الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 705.000 130.000 800.000 240.000 15.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية والنشر في الصحافة الأجنبية 2.400.000 مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 140.000 34 - II مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 60.000 34 12 34-13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 110.000 34 14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 20.000 15-34 مركز التوزيع السينمائي - الألبسة 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 34 24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة

- 34 25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة

- 34 31 مصلحة المكتبات - تسديد النفقات 34-32 مصلحة المكتبات - الادوات والاثاث 33-34 مصلحة المكتبات - اللوازم 41-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 42-34 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث الفنون الجميلة - اللوازم 34-43 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 44-34 الفنون الجميلة - الالبسة 45-34 91 حظيرة السيارات 34 - 34 92 الايجارات 15.000 30.000 35.000 75.000 30.000 3.000 6.000 42.000 135.000 30.000 75.000 205.000 170.000 40.000 610.000 70.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

  • على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.201.000 القسم الخامس اشغال صيانة البنايات 35 ΟΙ الادارة المركزية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 8.46.500 35 11 المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 635.000 مجموع القسم الخامس 1.481.500

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السادس اعانات 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 50.000.000 36 12 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 5.000.000 36 13 إعانة الى المعهد الوطني للموسيقى 1.300.000 36-14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما 200.000 36 15 اعانة الى النشطات المسرحية 36-16 اعانة الى الصحافة المكتوبة 36-17 اعانة الى المكتبة الوطنية 5.900.000 4.350.000 000.000.I -36 18 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي ببيروت 250.00 19-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي بباريس 120.000 مجموع القسم السادس 63-120-000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية

  • ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 89-414-000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي- 1.040.000 43 02 منح لتلاميذ مدرسة الفنون الجميلة والمتربصين الاجانب 946-000 مجموع القسم الثالث 1-986-000 مجموع العنوان الرابع 1.986.000 المجموع المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 91.400.000 مرسوم رقم 73-19 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر - 29 سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (المادة (10) : يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973. هواري بومدين

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 QT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.546.000

- 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 592.000 3.1 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجسور ولواحقها 451-000 31 مهم II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 1.524.000 31 12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 142.000 अ - 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 129.000 31-21 مديرية الصناعة الاجور الرئيسية 1.388.000 31 22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 2.000 $ 31-31 مديرية الطاقة 31-32 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 323-000 والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 1.1.000 31 4.1 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31 + 42 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة . 75.000 3.1 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 30.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 11-387.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 25.000 33 9т المنح العائلية مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 900.000 33 92 المنح الاختيارية 25.000 33 - - 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 250.000 34 - - OT الادارة المركزية 34 02 الادارة المركزية 4-03 الادارة المركزية 34-04 الادارة المركزية مجموع القسم الثالث | 1.265.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 1.000.000

  • الأدوات والأثاث 500.000
  • اللوازم 420.000
  • التكاليف الملحقة 10010.000

رقم الابواب العناوين 34 05 الادارة المركزية - الألبسة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 40.000 34-08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولي واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة القضائيين 70.000 240.000 500.000 300.000 300.000 35.000 34-16 مدرسة المناجم في مليانة - الأغذية - المطاعم 153.000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 535.000 100.000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 5-223-000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ أشغال صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II أشغال صيانة بنايات المصالح الخارجية 600.000 210.000 مجموع القسم الخامس 810.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانات التسيير للمكتب الوطنى للملكية الصناعية 300.000 36 21 اعانات للشركة الوطنية للصناعة التقليدية 800.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 19.810.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات الى المتمرنين بمدرسة المناجم عن الاسفار الدراسية 90.000 43 02 اعانات للشركات الوطنية من أجل تكوين قدماء المجاهدين 20.000.000 مجموع القسم الثالث . 20.090.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية الفحم للجنوب الوهراني ) مجموع ( اعانة الى مناجم 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 23.090.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقه 42.900.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-20 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 | يناير سنة 1973. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1-717-000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات 31 03 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها والمنح المختلفة 200.000 المناوبون والمياومون - الأجور 260.000 31 II مفتشية الولايات - الاجور الرئيسية 583.000 31 12 مفتشية الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 90.000 31 21 الدين - الاجور الرئيسية 17.112.000 31 22 الدين - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 31 31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 12.840.000 31 32 التعليم الأصلى - التعويضات 31-33 التعليم الاصلى - الموظفون ولواحقها والمنح المختلفة 4.060.000 المناوبون والياومون - الاجور 300-000 31-42 التعليم الاصلي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 3.000.000 مجموع القسم الاول 41.162.000

58 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 8.000 مجموع القسم الثاني 8.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية للموظفين -33 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي العاملين والمتقاعدين 6.000.000 200.000 1.300.000 مجموع القسم الثالث 7.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

  • الادارة المركزية 34 03 - اللوازم
  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 04-34 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مفتشية الولايات - تسديد النفقات- 34 12 مفتشية الولايات - الادوات والاثاث- 34-13 مفتشية الولايات - اللوازم 34-14 مفتشية الولايات - التكاليف الملحقة 34-21 الدين - تسديد النفقات 34-22 الدين - الادوات والاثاث 34-23 الدين - اللوازم 34-24 الدين - التكاليف الملحقة 34-31 التعليم الأصلي - تسديد النفقات 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات- 400.000 120.000 200.000 150.000 40,000 70.000 120.000 60.000 70.000 80.000 000.000.1 30.000 700.000 900.000 540.000 50.000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.550.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -35 II صيانة بنايات مفتشيات الولايات 30.000 400.000 مجموع القسم الخامس 450.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب 36-31 اعانة لتسيير 36 41 اعانة لتسيير 36 51 اعانة لتسيير 37 03 الحج الى بيت العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم الاصلى 6.900.000 المركز الثقافي الاسلامي 600.000 مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 7.900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الله الحرام 110.000

  • نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 41-37 43 ΟΙ المنح I.400.000 مجموع القسم السابع 1.510.000 مجموع العنوان الثالث 63.060.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 340-000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الرابع 340.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 63.400.000 مرسوم رقم 73-21 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلي : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1 1973- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10). هواري بومدين

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1.474.000 160.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية

-

- 50.000 850.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000

  • المصالح 31 13 الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 43.000 31-89 • الموظفون الذين يجرى تحويلهم - الاجور الرئيسية 1.282.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 20.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.989.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 المنح الاختيارية 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 250.000 15.000 90.000 10.000 مجموع القسم الثالث 365.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 عيد II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 195.000 90.000 210.000 150.000 8.500 50.000 100.000 35.000 60.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة

- 34 91 حظيرة السيارات . 34 92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 6.500 486.000 30.000 34-93 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.431.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية

  • صيانة مباني المصالح الخارجية 35 – II 180.000 107.000 مجموع القسم الخامس 287.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 .02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 03 اعانة للمعاهد التقنولوجية- مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر »
  • نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 37 02 500.000 3.000.000 5.633.000 السادس 9.133.000 200.000 600.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 16.020.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44 04 الاعانة الممنوحة لنادي السياحة 550.000 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 320.000 مجموع القسم الرابع I.020.000 مجموع العنوان الرابع 1.080.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 17.100.000

مرسوم رقم 73-22 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72-63 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بناء على تقرير وزير المالية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

-

  • وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973 المالية لسنة 1973 (المادة (10) الجدول - أ - . هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ( ) . 3.271.000 274.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 104-000 4.100.000 300.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-41 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى - الاجور 73.000 16.032.000 31-42 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التعويضات والمنسح المختلفة 318-000 31-43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 115.000 40.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 24-627-000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 الموظفون - ربع حوادث العمل

- القسم الثالث 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- : 33 92 المنح الاختيارية 1.773.000 40.000 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 2.391.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 10.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 5.214.000 الادوات وتسيير المصالح 34 от الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 to الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12- المصالح الخارجية الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة

- 34 15 المصالح الخارجية الالبسة 4134 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني 346-000 86.000 166.000 190.000 22.000 186.000 158-000 160.000 268.000 20.000

  • تسديد النفقات 491.000 34-42 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الادوات والاثاث 1.500.000 34 43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - اللوازم 626-000 34 44 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى - التكاليف الملحقة 1.542.000- 34 45 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني -- 34 46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات والتكاليف الايجارية- الالبسة 437.000 3.600.000 1.188.000 450.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 130.000 مجموع القسم الرابع 17.326.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 от صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 100,000 150.000 مجموع القسم الخامس 250.000

رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات للتسيير 36 II اعانة إلى المكتب الوطني لليد العاملة

- الاعتمادات المفتوحة (دج)

6.600.000 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 6.352.000 36-31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 36-41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 51-36 اعانة الى المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن 3.000.000 5.000.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 21.952.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-42 التكوين المهني للكبار - التعويضات للمتمرنين 210.000 القسم السابع 210.000 العنوان الثالث 69.929.000 14.600.000 43-43 الامانات والتعويضات - ( الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوى .AASE 44-43 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان أولادنا ) 43-46 الاعانات والتعويضات - مدرسة درارني 47-43 اعانة للمدرسة الفندقية لابن عكنون مجموع القسم السادس 4.060.000 200.000 000.000.. I 365.000 القسم الثالث 20.225.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 45 - ΟΙ مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورية الأولية والمساعدة بالالبسة 46-02 مكافحة التسول 19.800.000 8.500.000 مجموع القسم السادس 28.300.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط العمال المناجم مجموع 3.746.000 القسم السابع 3.746.000 مجموع العنوان الرابع 52.271.000 المجموع المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 122.200.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-23 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الامر رقم 68 72-68 72 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 68 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د (ج (ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.280.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 31 II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 5.000.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 415.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين 31 99 مرتبات الموظفين

- 32 92 الموظفون ربع 33-91 المنح العائلية 145.000 المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 8.220.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 630-000

رقم الأبواب العناوين 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية الاعتمادات المفتوحة ) ) ) ) دج ) 30.000 250.000 20.000 مجموع القسم الثالث 980.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34 92-92 الايجارات 680.000 710.000 320.000 450.000 20.000 635.000 320.000 220.000 160.000 25.000 625.000 345.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.020.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 30.000 200.000 مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 36 02 اعانة لتسيير المعهد الوطني للاسعار 3.800.000 1.200.000 36 11 اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجارى ( المعارض - المصالح الموجودة في الخارج ( والمعارض الوطنية 36-12 ميزانية برنامج الامم المتحدة للتنمية الجزائر 32 13-36 اعانة للسجل المركزي للتجارة مجموع القسم 7.360.000 1.798.000 200.000 السادس 14.358.000 مجموع العنوان الثالث 27.848.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين 52.000 300.000 مجموع القسم الثالث 352.000 مجموع العنوان الرابع 352.000 المجموع المخصص لوزارة التجارة 28.200.000 مرسوم رقم 73-24 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير المالية برسم ميزانية التسيير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 07 المصالح الخارجية- 31 02 المصالح الخارجية- 31-03 المصالح الخارجية ولواحقها 31 II المصالح الخارجية- العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • الاجور الرئيسية 7.300.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 400.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - 70.000 الاجور الرئيسية 87.000.000- 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000-

رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور 1.500.000 الرئيسية 2.800.000 31 22 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التعويضات - والمنح المختلفة 400.000 31-23 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 31-63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية الاجور ولواحقها 14.500.000 31-31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 300.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 60.000 مجموع القسم الاول 119.410.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 16.938.000 100.000 3.300.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة المالية 30.000 مجموع القسم الثالث 20.368.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34-03 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة

  • المصالح الخارجية تسديد النفقات -34 II 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث
  • المصالح الخارجية - اللوازم 34-13 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة- 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة 34 21 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - تسديد 34 22 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الادوات 34 23 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة اللوازم 700.000 400.000 600.000 1.700.000 60.000 5.500.000 3.750.000 7.000.000 3.500.000 1.150.000 النفقات 500.000 والاثاث 700.000 1.150.000 34-24 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة ) 3.950.000 34-25 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الالبسة- 4.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-72 طبع وثائق الميزانية 80.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية الدولة 3.263.000 1.535.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 350.000 مجموع القسم الرابع 35.892.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الإدارة المركزية 150.000 . 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 2.660.000 مجموع القسم الخامس 2.810.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات لمعهد التقنولوجية الخاص بالمالية والمحاسبة 6.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 184.490.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 الرواتب المسبقة للتلاميذ في ميدان التكوين 1.510.000 مرسوم رقم 73-25 مؤرخ في 30 ذي القعدة مجموع القسم الثالث 1.510.000 مجموع العنوان الرابع 1.510.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 186.000.000 عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 68 72-68 72 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 68 72 68 72 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيسر قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن المالية لسنة 1973 (المادة (10) قانون | يناير سنة 1973. هواري بومدين

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 3.160.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 310.000 1-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 539.000 مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - 1.350.000 -31 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - التعويضات والمنح 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون المختلفة 315.000 مديريات قدماء المجاهدين بالولايات والمياومون - الاجور ولواحقها 65.000 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 360.000 31 22 المصالح الخارجية - المختلفة 23-31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح 16.000 مراكز الاجهزة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 22.000 31 31- المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 121.000 31 32 المصالح الخارجية - المختلفة 33-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنسح 4.000 مراكز الاستجمام - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 13.000 -41-31 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 5.790.000 42-31 المصالح الخارجية المختلفة دور اولاد الشهداء - التعويضات والمنح 413.000 43-31 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الموظفون المناوبون

- والمياومون الاجور ولواحقها 89.000 31-51 المصالح الخارجية - الرئيسية 52-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح مراكز التكوين المهني للاحذية الاجور 227.500 مراكز التكوين المهني للاحذية المختلفة 8.000 53-31 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.300 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للساني مجموع القسم الاول 12-847.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنسج 9232 ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة 33 95 الخدمات الاجتماعية للوزارة 2.400.000 50.000 على الدولة 500.000 50.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - مديريات قدماء تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء الادوات والاثاث 34 13- المصالح الخارجية - مديريات قدماء اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء الالبسة 278.000 470.000 250.000 : 260.000 60.000 المجاهدين بالولايات 52.000 المجاهدين بالولايات 80.000 المجاهدين بالولايات 100.000 المجاهدين بالولايات - 190.000 المجاهدين بالولايات 18.000 34 21 المصالح الخارجية - مراكز الأجهزة تسديد النفقات 13.000 34 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - 34 23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة 34-24 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الادوات والاثاث 540.000 اللوازم 17.000 التكاليف الملحقة 39.000 الالبسة 17.000 34-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - تسديد النفقات 2.000 32-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام الادوات والاثاث 15.000 34 33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - اللوازم 21.000 34 3+ المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38.000 35-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام 30-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام

  • الالبسة 6.000 الاغذية 80.000 34-41 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء تسديد المنفقات 65.000 42-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 190.000 !

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين 43-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء

- 44-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء الاعتمادات المفتوحة ( د.ج)

  • اللوازم 590.000
  • التكاليف الملحقة 772.000 45-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الالبسة . 2.600.000 46-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء الاغذية 2.835.000 51-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - تسديد النفقات- 2.000 52-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - الادوات والاثاث 7.000 53-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - اللوازم ΙΟΙ000 54-34 المصالح الخارجية مركز التكوين المهنى الملحقة للاحذية - التكاليف 17.000 55-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية - الالبسة 17.000 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 957.000 150.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة- على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 10.899.000 القسم الخامس اشغال الصيانة . -35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 11-35 صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير. 36 ΟΙ - ΟΙ - اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 80.000 300.000 القسم الخامس 380.000 للبيان القسم السادس للبيان 560.000 القسم السابع 500.000 العنوان الثالث 27.730.000 النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ دور اولاد الشهداء - منح للتلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 600.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء 46 02 تسديد نفقات المجاهدين وذوى حقوقهم 387.304.000 النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 600.000 46 03 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 46 04 اعانة لدار اولاد 330.000 الشهداء الملحقة بحيى الطفولة بولاية المدية 930.000 46 05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 400.000 مجموع القسم السادس 389-564-000 مجموع العنوان الرابع 390.164.000 المجموع المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 417.000.000 مرسوم رقم 73-26 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون 1973

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | يناير سنة 1973. المالية لسنة 1973 (المادة (10) هواري بومدين الجدول - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 670 نفقات مالية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 13.854.000 مجموع الدين القابل للاستهلاك 13.854.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور المستخدمين 3.562.000 6120 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 5.500.000

الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 الاعتمادات المفتوحة (دج) 122.000.0000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 3.407.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 15.794.000 2.924.000 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 159.187.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المشتركة فى نفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية للبيان 44.450.000 I.340.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 45.790.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) ( 26.142.000 4.429.000 8.080.000 10.096.000 1.306.000 293.000 5.876.000 وتسيير المصالح 56.822.000 5.519.000 20.300.000 للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 26-548.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 52.367.000 مجموع مصاريف التسيير 328.020.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 مرسوم رقم 73-27 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير الشبية والرياضة برسم ميزانية التسيير | الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية.
  • وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (المادة ( 10 ) . رقم 12 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 | يناير سنة 1973. هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.600.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 31 03 الادارة المركزية الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 69.000 31 11 مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 3.700.000 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 -31 13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 93.000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 14.900.000 31 + 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 440.000 31 4J الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 21.740.000- 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 870.000- 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية -
  • الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 1.000.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 40.822.000

رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 الموظفون - ريع حوادث العمل

- الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 22-34 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 5.796.000 10.000 1.300.000 القسم الثالث 7.106.000 240.000 260.000 280.000 230.000 30.000 130.000 180.000 220.000 250.000 30.000 120.000 50.000 4.000.000 24-34 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 70.000 31-34 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 45-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34 91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 1.540.000 170.000 450.000 2.300.000 834.000 570.000 2.630.000 770.000 340.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ج ) . 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 75.000 مجموع القسم الرابع 15.769.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 584.000 000.001-I القسم الخامس 1-684-000 22-919.000 2.950.000 2.420.000 31-36 اعانة للجنة التحضيرية للالعاب السابعة لبحر الأبيض المتوسط في سنة 1975 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 OT الادارة المركزية - الاعلام والدعاية 37 II حماية التلاميذ 500.000 القسم السادس 28.789.000 600.000 150.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للشبيبة 1.100.000 , 31-37 نفقات تنظيم وإجراء العيد الوطني للشبيبة 1,000,000 مجموع القسم السابع 2.850.000 مجموع العنوان الثالث 103.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 43 04 تسيير المخيمات الصيفية 7.700.000 2.900.000 مجموع القسم الثالث 10.600.000 مجموع العنوان الرابع 10.600.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 113.700.000

78 الجريدة مرسوم رقم 73-28 مؤرخ في 30 ذي القعدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه عام 1392 يرسم ما يلى : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولي : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة المتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن المالية لسنة 1973 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة قانون | يناير سنة 1973. هواري بومدين الجدول « ا » لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية الاجور الرئيسية 4.356.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 383-000 1-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 437.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 مجموع القسم الأول 5.186.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 91-33 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي التكاليف الاجتماعية 300.000 10.000 150.000 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث | 470.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - QI الادارة المركزية تسديد النفقات 330.000 -34 92 الادارة المركزية - الادوات والاثات 295.000 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 435.000 الملحقة 350.000 20.000 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 3.010.000 91-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 644.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 80.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.174.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 QI صيانة واصلاح البنايات القسم اعانات 30.000 مجموع القسم الخامس 30.000 السادس التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 3.630.000 30 11 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي والمركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي 9.000.000 مجموع القسم السادس 12.630.000 مجموع العنوان الثالث 23.500.000 الجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 23.500.000 مرسوم رقم 73-29 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب . الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 بناير سنة 1973. هواري بومدين

الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول | الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 от الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.600.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 190.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 11- المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 640.000 20.000.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.740.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 15-31 عمال الدولة - الاجور الرئيسية -31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 2.400.000 14.500.000 2.300.000 33-31 مديرية دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المياومون الاجور ولواحقها 2.670.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 33.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50.073.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-38 ربع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33 92- اعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع 3.500.000 30.000 1.700.000 30.000 القسم الثالث | 5.260.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 34 18 المياه - تأمين مجاري المياه 34 91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 1.000.000 600.000 500.000 350.000 30.000 1.800.000 1.300.000 1.250.000 1.500.000 150.000 1.200.000 6.500.000 450.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 16.710.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 16 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح 100.000 000.000.I 10.000.000 مجموع القسم الخامس 11.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمعهد تقنية المياه 3.250.000 مجموع القسم السادس 3.250.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 86.493.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 1.307.000 مجموع القسم الثالث 1.307.000 مجموع العنوان الرابع 1.307.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 87.800.000

82 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 30 73-30 73 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للسرى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية

- وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 72 08 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 | يناير سنة 1973. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة البيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 250.000 4 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - اجور رئيسية 5 الموظفون المرسمون المشتغلون تعويضات مختلفة 1.205.000 بصيانة واستغلال أجهزة الرى 86.000 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - أجور مختلفة 4.550.000 7 الدفع الاجمالي عن المرتبات والأجور 311.000 8 المنح العائلية . 9 الضمان الاجتماعي 10 المنح الاختيارية 875.000 289.000 27.000 II الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 88.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الرى 5.800.000 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه العمارة 2.020.000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 450.000 15 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1.600.000 64.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى 21.825.000

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-31 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى او من قسم الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد وتوزيع موارد ونفقات لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية. التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بناء على تقرير وزير المالية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3

  • يناير سنة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 19 منه يرسم ما يلى : الجزائر المادة الاولى : ان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في الاصنام ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص عنابة بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 الأوراس المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، قسنطينة يحدد بمائتين وستين مليون دينار (200.000.000 دج) ويوزع المدية على كل ولاية طبقا للجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم. مستغانم الواحات المادة 2 : إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير وهران مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة، يحدد بمائة 10000000000 سعيدة مليون دينار ( دج) طبقا الساورة للجدول « ب » المرفق بهذا المرسوم سطيف ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات تيارت المادة 3 : توزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها تيزي وزو في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية، طبقا للجدول تلمسان ه ب » المرفق بهذا المرسوم . الجدول « ب » 1973. هواري بومدين الجدول « أ » الموارد التقديرية لسنة 1973 الموارد القابلة الولايات للتحصيل (دج) 130.000.000 4.800.000 16.800.000 1.800.000 16.800.000 2.400.000 9.500.000 700.000 61.000.000 1.200.000 600.000- 3.400.000 3.000.000 2.400.000 3.600.000 المجموع : 260.000.000 تقديرات الميزانية لمصالح السكن في الولايات نفقات التسيير التقنى أشغال التصليحات الولايات نفقات التسيير والصيانة الجارية للاملاك الجزائر 8.000.000 000.000. ΟΙ الاصنام 400.000 600.000 عنابة 200.000 I 1.500.000 الاوراس 150.000 200.000 قسنطينة 1.200.000 1.500.000 المدية 200.000 200.000 الكبرى وتجديد الاماكن المجموع القديمة 20.000.000 38.000.000 2.000.000 3.000.000 3.800.000 6.500.000 2.000.000 2.350.000 3.050.000 6.650.000 2.000.000 2.400.000

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الولايات نفقات التسيير نفقات التسيير التقني والصيانة الجارية للاملاك مستغانم 500.000 1.000.000 الواحات 80.000 80.000 وهران 4.500.000 5.000.000 سعيدة 100.000 200.000 الساورة 80.000 30.000 سطيف 400.000 600.000 تيارت 200.000 300.000 تيزي وزو 200.000 300.000 تلمسان 450.000 500.000 المجموع : 17.660.000 22.010.000 الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه شغال التصليحات الكبرى وتجديد الاماكن المجموع القديمة 3.000.000 4.500.000 1.000.000 1.160.000 14.580.000 24.080.000 2.000.000 2.300.000 1.000.000 1110.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.950.000 60.330.000 100.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر