مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 78-76
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
-
اتفاقية رقم 74-171
الاتفاقية -مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 1974
-
مرسوم رقم 74-54
مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263
-
مرسوم رقم 73-181
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.