ج.ر عدد 66 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 دج 20 دوج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج 50 درج كما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 6601805 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 6,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان قوانين وأوامر أمر رقم 73 35 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 أمر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين يتضمن منح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما وراءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973 981 مرسوم رقم 73-96 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مرسوم العفو. 981 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق كندا من أجل بناء مخازن من الاسمنت لخزن الحبوب الموقعة و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية بمدينة الجزائر في 16 مايو سنة 1973. 981 | الوزارية.

980 الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية .. 983 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها . 983 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية الاوراس . 983 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة . 983 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 جمادى الاولى و 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 18 يونيو و 3 يوليو سنة 1973، يتضمنان تعيين مترجمين رئيسين . - 983

  • قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول و 18 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ربيع الثاني و 5 و 17 و 21 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 ابريل و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 مايو و 1 و 4 و 6 و 18 و 20 و 22 يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - 983 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني . 986 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. - 986 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 986
  • مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة. 987 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال). 987 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس . 987 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الاستخدام واليد العاملة . 987 مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 987 وزارة المالية مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. - 987
  • مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 988 مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 988 وزارة البريد والمواصلات
  • مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 75 صادر عن وزارة المالية مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 يتعلق بشروط فتح وسير حسابات المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل التخطيط والتوجيه الجامعي. 987 | وحسابات المصدرين بالدنانير الثنائية ..

الجمعة 18 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 اتفاقات دولية امر رقم 35 73 35 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393

- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما وراءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما وراءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما رواءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين قوانين امر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يتضمن منح العفو- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . مرسوم رقم 96 73-96 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا من أجل بناء مخازن من الاسمنت لخزن الحبوب الموقعة بمدينة الجزائر في 16 مايو سنة 1973 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا من أجل بناء مخازن من الاسمنت لخزن الحبوب الموقعة بمدينة الجزائر في 16 مايو سنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا من أجل بناء مخازن من الاسمنت لخزن الحبوب والموقعة بمدينة الجزائر في 16 مايو سنة 1973 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1303 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين وأوامر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

982 الجريدة الرسمية يأمر بما يلي : المادة الأولى : يمنح المحكوم عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : يمنح العفو من باقى عقوبات السجن للمدعوين :

  • جوبيرت لويس جان مارى ،
  • بو بوناردي رضا كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية.
    • لوركا روز
  • بريبارت جان موروجان ديزيري جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بالحراش. موهوارت كريستيان معتقل بمركز اعادة التأهيل بتيزي وزو
  • انسلان جيلبارت للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393
  • شيروز هانرى بيار
  • لوكيلباك بيرنارد شارل ميتيفيي جورج قاسطون
  • ليتيراس انطوان فانسان جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . بوشلاغم دانيال ابراهم. بودري جان المعتقل بمركز اعادة التأهيل بالاصنام . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-73 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث « مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية »، يرسم مايلي المادة الأولى : ان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية المسماة تحت مختصر م. أ. ج . و هي وحدة جوية للطيران العسكرى ، موضوعة في خدمة الرئاسة ، ومهمتها تأمين نقل الشخصيات المذكورة بعده في داخل وخارج التراب الوطني : رئيس الدولة .
    • أعضاء مجلس الثورة ،
  • أعضاء الحكومة ،
  • العسكريون من الرتب العالية. المادة 2 : تقوم هذه المجموعة كذلك بنقل الشخصيات الاجنبية ، المدنية والعسكرية من أرقى الرتب عندما تكون في زيارة الجزائر . المادة 3 : تزود المجموعة «م. أ. ج. و بطائرات تقتنيها رئاسة مجلس الوزراء ، فتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني ، ويكون ذلك على عاتق رئاسة مجلس الوزراء . يحدد اختيار نموذج الطائرات تبعا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني .. المادة 4 : يعد وزير الدفاع الوطني أوامر الحركة نظرا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء . المادة 5 : ان طلبات استخدام الطائرات من «م. أ. ج. و» يجب ان تصل لوزارة الدفاع الوطني قبل 48 ساعة على الاقل وتستثنى من هذا المقتضى المهام العاجلة التي يأمر بها الرئيس. المادة 6 : ان محطة الاقلاع والوصول لطائرات « م. أ.. ج. و هي قاعدة بوفاريك الجوية ، وتستثنى من ذلك رحلات رئيس الدولة …

الجمعة 18 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 المادة 7 : ان الرحلات التي تقوم بها م. أ. ج . و تنجز لقاء عوض المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب تعليمات . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوى » الخطوط الجوية الجزائرية » بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يعين السيد محمد بوزادة ، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية . . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد بوعلام عسلة بوصفه مديرا للمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها وذلك بناء على طلبه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الأوراس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 20 فبراير سنة 1971 والمتضمنة تعيين السيد محمد ،زيتوني كمدير للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية الاوراس مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد نور الدين بن شنهو بوصفه مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 جمادى الاولى و 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 18 يونيو و 3 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين مترجمين رئيسين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973 ، يعين السيد ابراهيم عبد الصمد كمترجم رئيس برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش و محسوبة على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ، يعين السيد حميدو دولاش كمترجم رئيس بوزارة العدل. وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش و محسوبة على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول و 18 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ربيع الثاني و 5 و 17 و 21 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 ابريل و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 مايو و 1 و 4 و 6 و 18 و 20 و 22 يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد الطاهر بوتمجت الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا و 10 ايام .. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 | ابريل سنة 1973 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في أول صفر | عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كما يلى :

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393 ه يرقى السيد محمد الطالب يعقوبى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 26 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مصطفى شعبان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 4 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 يلحق السيد محمد الصغير بن شنهو مدير الادارة الاستشفائية، من الدرجة الثانية بسلك المتصرفين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972 والمتضمن ترسيم السيد احمد بناي في سلك المتصرفين كما يلى : « يرسم المعنى في سلك المتصرفين الدرجة الأولى الرسم | الاستدلالى 320 اعتبارا من 2 يناير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 29 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يرتب السيد احمد بناي في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 ينقل السيد على خير الدين المتصرف من الدرجة الثانية من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون الخارجية بناء على طلبه ابتداء من تاريخ تنصيبه بوزارة الشؤون | الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يدرج السيد زغلول تركى اعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1965 كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يعين السيد عمرو طراق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب عياش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يرسم السيد محمد ، سويلاماس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يرقى السيد حبيب جعفرى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و شهران و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 ينقل السيد جمال دكالى، المتصرف من الدرجة الثالثة من وزارة الداخلية الى وزارة التجارة ابتداء من اول مارس سنة 1973 وذلك بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يلحق السيد محمد نجارى، لمدة جديدة قدرها سنة اعتبارا من اول مايو سنة 1973 بقسم التوجيه والاعلام بالحزب. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرتب السيد بوعلام سريجي في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد رمضان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة.

الجمعة 18 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى - بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرسم السيد عيسى السفاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرسم السيد محمد الصغير جاري، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و خمسة ايام. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد احمد على غزالى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 8 ايام ». بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد الهوارى عطار الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام و 9 اشهر و 26 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يرقى السيد دحو ولد قبيلة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 9 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد أحمد بوضربة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972، وأحكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970، كما يلى : يدرج ويرسم السيد عبد العزيز مضوى في سلك المتصرفين، ويرقى الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يرقى السيد محمد رضا بسطانجي الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اعوام و 7 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يرقى السيد محمد قادوش الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اعوام و 6 اشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يرقى السيد محمد أنون تباني الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يرسم السيد محمد ميموني ويرتب في الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 والقرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرقى السيد نافع بوعبشة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 اعوام ». بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 313 مايو سنة 1973 يدرج السيد طاهر حسين، مدير الادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية ويرسم في سلك المتصرفين ابتداء من 1 يوليو سنة 1972. ويرتب المعنى في الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 5 اشهر و 17 يوما ..

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 يلحق السيد عبد السلام بن سليمان المتصرف من الدرجة الثانية، اعتبارا من 1 سبتمبر سنة 1972 بمنصب كاتب عام لولاية . ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد هني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 يرسم السيد جمال الدين منماني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 1 الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من اول سبتمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز بن دعاس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوازرة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 يونيو سنة 1973 يعين السيد صالح نور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يرسم السيد صالح رحماني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 21 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 10 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973 يرسم السيد محمد السعيد معزوزي في سلك المتصرفين، ويرتب المعنى في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 19 يونيو سنة 1973 يرسم السيد مولود عينوز، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 ينقل السيد شعبان آيت عبد الرحيم، المتصرف من الدرجة الثالثة من وزارة السياحة الى وزارة الدولة (المجلس الوطنى الاجتماعي والاقتصادى ابتداء من 20 يناير سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 تنقل الآنسة عائشة ربوح، المتصرفة المتمرنة، الى ولاية تيزي وزو ابتداء من اول يناير سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 22 يونيو سنة 1973 يعين السيد بوعلام معيز، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد رابح ،شليق بوصفه مديرا للانتاج الحيواني، المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهي مهام السيد بلقاسم شاوش، بوصفه نائب مدير للاتصال والتنسيق. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد سليمان بورناني، بوصفه نائب مدير المستندات بوزارة 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 11 شهرا و II يوما. العدل .

الجمعة 18 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد الونيس المهدى بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يعين السيد اسماعيل بليت مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يعين السيد عزوز ناصري، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة مستغانم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد العزيز أو عبد السلام، بوصفه مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي، المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد الطاهر عجالى، بوصفه مديرا للشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الرحمن سماعي كمدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الاستخدام واليد العاملة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى ابتداء من 5 مارس سنة 1973 مهام السيد محمد نابي، بوصفه مديرا للاستخدام واليد العاملة وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد الهاشمي مرابطي، بوصفه نائب مدير الموظفين . وزارة المالية مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 28 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية

988 الجريدة الرسمية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973، اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 34-03 - الادارة المركزية - اللوازم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973، اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 34-91 » حظيرة السيارات .. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد الله شعبان مستشارا تقنيا بوزارة المالية . مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يعين السيد محمد واليتزان، نائب مدير حركة الاموال والدين بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد القادر بن سعيد نائب مدير التأمينات بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات. وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393 بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمنضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71 33 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي (أ. ب. ع) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 71 148 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولي ، وبمقتضى قانون الميد والمواصلات ولاسيما المادة ن 56 منه : يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد ، المصدرة أو المودعة في الجزائر والمرسلة الى بعض البلدان والاقطار الواردة في المادة 2 بعده ، تخضع للحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولي . المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه ، على المراسلات الجارية بين فرنسا والاقطار التالية :

  • كورسيكا ،
  • امارة موناكو ، سهول اندور ،
  • غوادلوب .
  • غيانا 6 مارتينيك ، ريونيون ، اقليم أفار وايساس سان بيار وميكلون ، بولينيزيا ،
  • كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفاتونا ، هبريد الجديدة ،
  • الكمور . المادة 3 : يسرى مفعول هذا الاجراء ابتداء من أول لمشت سنة 1973 ..

الجمعة 18 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اعلانات اعلان رقم 75 صادر عن وزارة المالية مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 يتعلق بشروط فتح وسير حسابات « المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل » وحسابات « المصدرين بالدنانير الثنائية » يهدف هذا الاعلان لتحديد شروط فتح وسير حسابات المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل» (حسابات م . د . ج . ق . ت) وحسابات المصدرين بالدنانير الثنائية (حسابات م. د. ج . ث والتي يمكن بموجبها للمصدرين تسديد النفقات في البلاد الاجنبية والمشار اليها فى الباب الرابع أدناه. أولا - الشروط العامة : I - I يرخص للمصدرين بأن يحتفظوا بنسبة مئوية من ناتج تصديراتهم ، بعد قبض قيمة هذه التصديرات واعادتها. الى الجزائر حيث موطنها القانوني ، وذلك ضمن الاوضاع المحددة فى الباب الثالث أدناه ، وتسجل اما في أصول حساب يسمى حساب مصدر بالدنانير القابلة للتحويل» حساب م. د. ج. ق. ت) بالنسبة للتصديرات الموجهة لمنطقة العملة القابلة للتحويل ، واما في أصول حساب يسمى حساب مصدر بالدنانير الثنائية ، حساب م. د. ج. (ث (ث) عن التصديرات الموجهة للمنظمة الثنائية . وبالنسبة لكل من هاتين المنطقتين ، يفتح حساب واحد من هذا النوع في الجزائر باسم المصدر ، في أحد بنوك التوطين التي يختارها . 2 - ان الاقتطاعات من ناتج التصديرات الموطنة لدى مصارف أخرى وسيطة ومعتمدة ، يمكن أن تحول تحت مسؤولية هذه الاخيرة الى الحسابات «م. د. ج. ق. ت» أو «م. د. ج ث» حسب كل حالة وينبغي أن يكون كل تحويل موضوع اخبار يرسل من طرف البنك الذى يقوم بالاقتطاعات المشار اليها في الفقرة السابقة، الى البنك الذى يمسك تلك الحسابات، ويتضمن هذا الاخبار تحت مسؤولية البنك المرسل ذكر اسم وعنوان المصدر ومبلغ ناتج التصدير وبلد وصول ما هو مصدر، وكذلك مبلغ الاقتطاع المتمم 3 - لا يمكن اجراء أي تحويل من أموال حساب «المصدرين بالدنانير الثنائية الى أصول حساب «المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين وبلاغات 4 - لا يمكن ان يتم أى تسجيل في أصول حسابات «المصدرين المشار اليه أعلاه ، الا بعد أن يكون المقابل بالدنانير للمبالغ المقبوضة من طرف المصدر ، قد تم قيده في حسابه الداخلي • 5 ان المبالغ المتوفرة في هذه الحسابات تكون شخصية ، ولا يمكن التنازل عنها للغير 6 - ان هذه المبالغ المتوفرة ، يمكن في كل حين ، ان تحول بكاملها أو بصفة جزئية الى أصول حساب داخلي للمصدر ، ويكون لهذا التحويل طابع نهائي ، 7 - لا يمكن أن تكون حسابات «المصدرين مدينة في أي حال . ثانيا - التصديرات التي لا يترتب عنها اعطاء الحق في الاستفادة من حسابات م. د. ج . ق. ت» و «م. د. ج. ث» تستثنى من الاستفادة من حسابات «المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل » و «المصدرين بالدنانير الثنائية » : I - التصديرات غير الموطنة ولاسيما التصديرات بدون أداء والتصديرات التي تسدد قيمتها عند الاستلام ، 2 - التصديرات المسددة عن طريق البريد ، 3 - التصديرات المتممة تحت نظام المبادلات التجارية أو المقاصة الخاصة ، 4 اعادة التصديرات المتممة نتيجة الترانزيت والمسافنة أو الاستيداع للبضائع التي لا تكون موضوع تحويل أو تزيين في الجزائر . 5 - التصديرات المتممة من الشركات الوطنية والشركات المختلطة التي تكون اغلبية رأسمالها عمومية وتستفيد من أحكام خاصة ، 6 - تصديرات الوقود .. ثالثا - حساب النسب المئوية التى تسجل في حسابات المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل» و «المصدرين بالدنانير الثنائية I ان النسب المئوية التي يجب تسجيلها في حسابات «المصدرين» تحسب على مقدار المبالغ المعادة فعلا للجزائر وفاء للتصدير المنجز ، 2 تحدد النسبة المئوية التي تسجل في الحسابات المذكورة أعلاه ب 2 % (اثنان بالمائة) .

990 الجريدة الرسمية بيد انه بالنسبة للتصديرات المتممة تحت نظام الايداع ، فان هذه النسبة المئوية تخفض الى 1 % (واحد بالمائة) . ولا يجوز في كلا الحالتين ، ان يتجاوز المبلغ الاجمالي الذي يمكن تسجيله في حساب ما ، بالنسبة لتصدير واحد ، مبلغ 100000 دينار عشرة آلاف دينار) • كما لا يجوز في أى حال ، أن يتجاوز الرصيد الدائن لحساب «المصدر» مبلغ 1000000 دينار (مائة ألف دينار) رابعا - كيفيات استعمال المبالغ المتوفرة في حسابات المصدرين بالدنانير القابلة للتحويل» و «المصدرين بالدنانير | الثنائية» يرخص الوسطاء المعتمدون بأن يسددوا من المبالغ المتوفرة في هذه الحسابات ، النفقات المذكورة بعده : I - مخصصات «اسفار الاعمال : تمنح وسائل الدفع ، بعنوان أسفار الاعمال الى اطارات المؤسسة صاحبة الحساب الذي تخصم منه ، على أساس المجموعة 3 من جدول نفقات المهمة الجارى به العمل وضمن حدود 15 يوما وفيما يخص منح وسائل الدفع ، بعنوان أسفار الاعمال في اتجاه المنطقة الثنائية، فان البنك الذى يفتح لديه حساب المصدرين بالدنانير الثنائية » يعد الى البنك المركزى الجزائري و تحت مسؤليته، طلبا بمنح وسائل الدفع يكتب على نسختين حسب النموذج المرفق . وينبغي أن يذكر في بطاقة السفر التي يجب أن تتضمن عبارة «المرجع الى اعلان رقم 75 مخصص أسفار الاعمال . 2 - أداءات الخدمة في الجزائر ، بعنوان الاصلاحات واصلاح التعطيل ، والمساعدة التقنية المتممة من طرف تقنيين أجانب يفدون الى الجزائر للاقامة فيها لمدة قصيرة شهر واحد على الاكثر . ويجرى تحديد الحصص المتعلقة بالدينار والعملة الصعبة بالرجوع الى أحكام الاعلان رقم 72 المؤرخ في أول فبراير سنة 1973 . 3 استيراد قطع الغيار : ينبغى على المستورد ، بقصد التخليص الجمركي لقطع الغيار المسددة عن طريق الخصم من حسابات المصدرين، أن يقدم لمصالح الجمرك شهادة استيراد على حسابات «المصدرين» ، محررة من الوسيط المعتمد ، وكذلك فاتورة نهائية . وتتضمن الفاتورة أو التصريح الجمركي ، حسب الحالة ، العبارة المذكورة بعده ، والتي توضع من قبل المصالح الجمركية : تم الدفع وفقا لاحكام الاعلان رقم 75 بالرجوع للشهادة رقم المؤرخة في . , …….. للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393 المصدرة عن ……. البنك الوسيط المعتمد) . . وينبغي أن يثبت فيما بعده تسديد قيمة قطع الغيار المستوردة ، عن طريق تقديم الوثائق عقود أو فواتير أو وثائق جمركية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تنفيذ التحويل . 4 - كل عملية أخرى يرخص بها البنك المركزى الجزائري. خامسا تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذه الاحكام ولاسيما الاعلانان رقم 501 و رقم 31 م ف والنصوص اللاحقة بهما . سادسا - يسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بالنسبة للتصديرات الموطنة من تاريخه • الجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق الملحق البنك الوسيط المعتمد في ΧΟΠΟΙΟΙ •••••• 02102020 (العنوان الكامل) المرسل اليه البنك المركزي الجزائري 8 شارع زيغود يوسف - الجزائر الموضوع : طلب منح وسائل الدفع بعنوان سفر للأعمال ، الى المنطقة الثنائية . المرجع : الاعلان رقم 75 لوزارة المالية • سادتي ، يشرفنا ان نطلب منكم منح مخصص سفر للأعمال ، في اطار اتفاق الدفع الجزائري المستفيد الاسم واللقب : ….. الصفة : oooooooo

  • صاحب العمل : - مبلغ المخصص (بالارقام والاحرف) … …. ونؤكد بموجب هذا الطلب أننا خصمنا من حساب «المصدر
  • بالدنانير الثنائية رقم ……. المفتوح في سجلاتكم مبلغ (بالاحرف) . وان هذا الطلب صالح لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ توقيعه وتفضلوا بقبول أمانينا المعتبرة. ختم الوسيط المعتمد وتوقيع الموظف المعتمد لدى البنك المركزى الجزائري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر