ج.ر عدد 8 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسجه الأصليه : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 . د.ج للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 72-1 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المادتين 118 و 119 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 126 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-24 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم رقم 72-25 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . - 127
  • مرسوم رقم 72 26 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . 127 مرسوم رقم 72 27 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية .. 126 | من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلابيع من المواسم السابقة . 128

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه مرسوم رقم 72-28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 | الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية . 129 مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129 وزارة العدل مرسوم رقم 72 32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 | الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة | المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر . 130 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72-30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث مجلس مؤقت للبحث العلمى مكلف باستخلاف الهيئة الجزائرية الفرنسية للتعاون العلمي . 130 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل بعض شركات الاسكان ونقل مجموع اموالها وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب السكن المعتدل الكراء . 130 قوانين وأوامر أمر رقم 72-1 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المادتين 118 و 119 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 118 و 119 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تسرى احكام المادتين 118 و 119 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، ابتداء من اول يناير سنة 1971 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-24 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 | الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط . توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم .
  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية .

الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بوزارة الداخلية الوظائف التالية : وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع المسائل

  • بتنظيم المصالح العامة لحفظ النظام والتحسين المتعلقة والترابط الافضل فيما بينها ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل المتعلقة بتطوير
  • الداخلية ووسائلها ، الهياكل الخاصة بادارة وزارة وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل والعلاقات مع- المنتخبين المحليين ، مكلف بمهمة للبحث والتصميم في شؤون الادارة المحلية ، مكلف بمهمة يعهد اليه الابتكار والتنسيق فيما يخص التجهيزات المحلية ، مكلف بمهمة تعهد اليه القضايا والتنظيم ،- مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالمسائل العقارية والانتخابية والحماية المدنية الخ …. ، مكلف بمهمة للتنظيم الخاص بالوظيفة العمومية ، مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالتعاون- والتكوين المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير | 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-25 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر - سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام- 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 244 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 71 285- المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية تعدل وتتمم كما يلى : ممثلين اثنين لرئاسة مجلس الوزراء ، المكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-26 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 72-25 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين اعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . السادة الممثلون الآتية اسماؤهم : عن رئاسة مجلس الوزراء : السيد احمد حوحات
  • السيد مصطفى الاشرف

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه عن الحزب : السيد محمد على عمار عن وزير الدفاع الوطني :

    • السيد الهاشمي هجرس
  • السيد ابراهيم الابراهيمي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيد محمد عبد العزيز
  • السيد خليفة بن عودة عن وزير الداخلية :
    • السيد الطيب بوزيد
  • السيد اسماعيل قرجوج عن وزير العدل :
  • السيد عبد الرحمن باعزيزي عن وزير الاخبار والثقافة :
  • السيد محمد ابراهيمي عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية : السيد مزيان الوانشي عن وزير المالية : السيد عبد القادر بلحاج
  • السيد عبد المالك تمام عن وزير قدماء المجاهدين :
  • السيد موسى شرشالي عن وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية : السيد عبد المجيد شريف عن كاتب الدولة للتخطيط : السيد عبد الحميد آيت يونس السيد غازي حيدوسي عن كاتب الدولة للمياه :
  • السيد كمال بلبشير عن وزير الصناعة والطاقة : السيد صديق كرمان . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 27 72-27 72 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلا بيع من المواسم السابقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمعدل ولا سيما المادة 134 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1904 والمتضمن ترتيب منتجات الغابات و تنظيم كيفيات استغلالها وبيعها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الفلين المستخرج من غابات الدولة والبلديات الخاضعة لنظام الغايات والناتج من موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقي بلا بيع من المواسم السابقة يسلم بدون تمييز للنوعية والصنف الى الشركة الوطنية للفلين وذلك إلى غاية 2450000 قنطار . : المادة 2 : يتم البيع بالتراضي طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبرم صفقات التسليم بين محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها من جهة وممثل الشركة الوطنية للفلين المرخص له بصفة رسمية من جهة أخرى . تعرض عقود البيع قبل كل رفع للفلين ، على توقيع السلطات المختصة طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 3 : يتم بيع الفلين ضمن شروط الوزن الاجباري ويطبق معامل للنداوة كلما جرى وزن ورفع الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار . المادة 4 : يحدد سعر بيع الفلين ب 40 دج للقنطار المترى بدون تمييز للنوعية أو الصنف . وتحدد كيفيات الاداء وشروط رفع ومراقبة وزن الفلين في دفتر الشروط الخاصة الملحق باصل هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين

الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 مرسوم رقم 72-28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت | ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائرى | للمنتجات الزيتية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 - الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون المصرح بها كاموال للدولة والواقعة فى اراضي ولاية تيزي وزو ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تؤول للمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، الاموال والحصص والاسهم والفوائد من اي نوع كانت وكذلك جميع حقوق والتزامات المعاصر ومعامل تصبير الزيتون المذكورة في المادة السابقة المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث تنظيم معهد الكروم والخمور ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 113 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها و توزيعها وبمقتضى المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم الاصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان حقوق غرس كروم عنب المائدة تمنح بالنسبة الموسم الكروم والخمور لمستغلى القطاع الخاص في حدود 200 هكتار بالنسبة لمجموع التراب الوطني . المادة 2 : يدرس المدير العام لمعهد الكروم والخمور طلبات الحصول على حقوق الغرس وينفذها بحسب ما يقتضيه الحال ويجب ان تعد هذه الطلبات الموضوعة طبقا للنموذج المودع بمعهد الكروم والخمور . المادة 3 : يحرر الطلب عن كل قطعة ارضية أو جزء من القطعة التي يجب غرسها في نفس القطعة من الكروم ولا يرخص للمستغل في : I ان يغرس اكثر من قطعتين معدتين للكروم ، 2 - ان يغرس اقل من خمسين آرا او اكثر من هكتارين . المادة 4 : يتضمن طلب الغرس ما يلى : أ ) التزام الطالب بألا يغرس سوى شتائل معرقة أو مطعمة ملحمة صادرة من المشاتل المراقبة من طرف معهد الكروم والخمور وفي حالة نقص الشتائل الصادرة عن هذه المشاتل يؤجل منح رخصة الغرس للمستفيد الى السنة الموالية ، ب ) التعهد بتقديم الغلة المحصلة في المغارس تطبيقا لهذا المرسوم الى سوق عنب المائدة المادة 5 : توجه قائمة زارعى الكروم المرخص لهم في غرس الكروم من طرف معهد الكروم والخمور إلى السلطات التالية : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية ، المجلس التنفيذي للولاية المعنية ، مدير الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مدير الفلاحة للولاية . المادة 6 : يخضع المستفيدون من رخص الغرس للواجبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في مسائل غرس الكروم والمراقبة اعوان معهد الكروم والخمور ومديرية الضرائب والتنظيم العقاري وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل ..

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 30 72-30 72 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتعلق بتنظيم الصرف ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعتبر باطلة لا أثر لها جميع تحويلات العقارات أو الحقوق العقارية الكائنة بالجزائر والتي يملكها مباشرة أو بواسطة اشخاص مسخرة ، اشخاص طبيعيون أجنبيون موطنهم العادى بالخارج ، أو اشخاص معنويون أجنبيون ، اذا لم تعرض على ترخيص وزير المالية ( البنك المركزى الجزائرى ) ، وذلك من دون المساس بالعقوبات الجزائية المادة 2 : تعتبر أيضا باطلة لا أثر لها جميع الاكتسابات أو التحويلات ، ورهن أو رتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية و اجنبية ، اذا وقعت هذه العمليات من الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى من دون ترخيص سابق من وزير المالية ) البنك المركزى الجزائري ) . المادة 3 : تعتبر ايضا باطلة لا أثر لها العمليات المشار اليها في المادتين الأولى والثانية اذا لم يحصل المحليون والمحال لهم ، كل واحد فيما يخصه ، على ترخيص سابق من وزير المالية | ( مديرية الضرائب ) وذلك بعد ما يستوفي كل واحد من الطرفين المعنيين للواجبات الضريبية . المادة 4 : تطبيقا للمواد 1 و 2 و 3 يوجه وزير المالية الى المصالح المالية المعنية تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مرسوم رقم 72-32 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث مجلس مؤقت للبحث العلمي مكلف باستخلاف الهيئة الجزائرية الفرنسية للتعاون العلمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤول بصفة انتقالية السلطات والحقوق والالتزامات التي تملكها هيئة التعاون العلمي المنهية مهمتها ابتداء من 11 يونيو سنة 1971 ، الى مجلس مؤقت يرأسه مدير البحث العلمي والذي يحدد تأليفه بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ فى اول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل بعض شركات الاسكان ونقل مجموع اموالها وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب السكن المعتدل الكراء بموجب قرار مؤرخ فى أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 ، تحل شركات الاسكان الآتية وينقل مجموع اموالها وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب السكن المعتدل الكراء كل واحد فيما يخص دائرته :

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 الهيئات المنحلة الشركة المغفلة التعاونية لاسكان قدماء المحاربين وضحايا الحرب لناحية الجزائر الشركة المغفلة التعاونية للساحل . الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء لوسط وشرق الجزائر ( سنستال ) .. الشركة المغفلة التعاونية للاسكان الجزائري بالقليعة الشركة المغفلة التعاونية للاسكان « عندنا ببوفاريك » . الشركة المغفلة التعاونية « الحى التعاوني للبريد والبرق والهاتف » . الشركة المغفلة التعاونية « المساعدة المتبادلة لبراقي » . الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء « المساعدة الاجتماعية | للاسكان » . الشركة المغفلة التعاونية لموظفى الشرطة • الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء « صوليس » .: الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء « القرض العقاري لعنابة » . الشركة المغفلة التعاونية « الثروة السوق اهراسية » . الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء « دار التعاونية » • الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( الثروة التعاونية العنابية » . الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( السقف الجماعي العنابي » . الشركة المغفلة التعاونية « السكن التعاوني لعنابة » . الشركة المغفلة التعاونية » عنابة السكن » الشركة المغفلة التعاونية » سكن الغاز لعنابة » • الشركة المغفلة التعاونية « الاوراسية للسكن » . الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « الملجأ العائلي » . الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ، النادي القسنطيني لقدماء المحاربين الشركة المغفلة التعاونية « السقف العائلي لسكيكدة » الشركة المغفلة التعاونية « شاطو دينواز للاسكان » . الشركة المغفلة التعاونية « الصداقة الافريقية » . الشركة المغفلة التعاونية « النادي الشعبي » . الشركة المغفلة التعاونية » كاسطور لشلغوم العيد » . الشركة المغفلة « السكن الشعبي التعاوني القسنطيني » • الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « النادى الزناتي » . الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء للقرض العقاري لقسنطينة . الشركة المغفلة التعاونية للحصول على الملكية الصغيرة لتيترى الشركة المغفلة التعاونية المساعدة المتبادلة لسيدى عيسى» الشركة التعاونية المغفلة السكن الاسلامي لمستغانم ». الشركة المغفلة التعاونية » سكننا بالمحمدية » مكاتب السكن المعتدل الكراء المستفيدة مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . مكتب السكن المعتدل الكراء الولايات الجزائر وعنابة وسطيف وتيزي وزو .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . مكاتب السكن المعتدل الكراء لولايات الجزائر وقسنطينة وسطيف .. مكاتب السكن المعتدل الكراء لولايات الجزائر وقسنطينة ومستغانم ووهران .. مكاتب السكن المعتدل الكراء لولايات الجزائر وقسنطينة ومستغانم ووهران .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية عنابة 10 مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية عنابة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية باتنة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية قسنطينة . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية قسنطينة … مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية قسنطينة مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي قسنطينة وسطيف مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة … مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي قسنطينة وباتنة … مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة … مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي قسنطينة وسطيف • مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية قسنطينة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية المدية .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية المدية … مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية مستغانم .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران .

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 الهيئات المنحلة الشركة المغفلة التعاونية « كاستور لموظفى البحرية بوهران. الشركة المغفلة التعاونية « ايليكترو أبيتا بوهران » الشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء « حى العمل بالمحمدية ، الشركة المغفلة التعاونية « البلدى للبناء » • الشركة المغفلة التعاونية « كاستور للسكك الحديدية الجزائرية ، بوهران الشركة المغفلة التعاونية « النادي السيقى » . الشركة المغفلة التعاونية « كاستور لصنع الاسلحة البحرية بوهران » الشركة المغفلة التعاونية « الجزائرية للسكن الاسلامي » . الشركة المغفلة التعاونية للسكن « كاستور الشعبي لترسانة ، وهران . الشركة المغفلة التعاونية للسكن « كاستور الترسانة » ( آئيرو - اغبال ) . الشركة المغفلة التعاونية الجزائرية للسكن المقتصد لتاسالة الشركة المغفلة التعاونية « السكن العائلي الحديث » . الشركة المغفلة التعاونية « العمالية للبناء بكوربي » . الشركة المغفلة التعاونية « الجامعية للحصول على الملكية الصغيرة » • الشركة المغفلة التعاونية « كاستور العائلية » الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « خلية البريد والتلغراف والتلفون » الشركة المغفلة التعاونية « كاستور الصغار لوهران » الشركة المغفلة التعاونية « العمالية للبناء لقامبيطة . • الشركة المغفلة التعاونية « السكن الجميل » . الشركة المغفلة التعاونية « العمالية للبناء لديلمونت » الشركة المغفلة التعاونية « كاستور لعمال الترامواي » الشركة المغفلة التعاونية « العمالية للبناء بوهران » . الشركة المغفلة التعاونية » سكن وهران » . الشركة المغفلة للسكن المعتدل الكراء « القرض العقاري لوهران » الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « النادى العباسي » . الشركة المغفلة التعاونية « كاستور المتجمعة البحرية وهران .. الشركة المغفلة التعاونية « كاستور ناحية وهران » . الشركة المغفلة التعاونية الاسلامية الجزائرية للاسكان وللحصول | على الملكية الصغيرة الشركة المغفلة التعاونية للسكن « دار الحياة » الشركة المغفلة التعاونية « كاستور للسكك الحديدية الجزائرية لقسنطينة » الشركة المغفلة التعاونية « السكن المضيء لسعيدة ، • مكاتب السكن المعتدل الكراء المستفيدة مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران … مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران .. مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي وهران وتلمسان . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي وهران ومستغانم . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران مكتب السكن المعتدل الكراء لولايتي وهران ومستغانم . مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران . مكتب السكن المعتدل الكراء لولايات وهران وسعيدة وتيارت و تلمسان ومستغانم مكتب السكن المعتدل الكراء لولايات الجزائر والاصنام والمدية ومستغانم ووهران وسعيدة وسطيف وتيارات وتلمسان . مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية وهران • مكتب السكن المعتدل الكراء لبلدية قسنطينة .. مكتب السكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر