مرسوم رقم 72-179 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية. 1117
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية المدية موضوعا لتقسيم جغرافي الى 5 مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةان مساحات القطع الممنوحة برسم الثورة الزراعية، يجب ان تكون موجودة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المعينين للجمهورية الجزائرية 1117 في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك في كل واحدة من المنطقتين رقم 1 و 2 المحددتين في الملحق الاول من هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتكون كيفيات منح قطع الارض الكائنة في المناطق 3 و 4 و 5 موضوع نص لاحق
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت 1972 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة الأولى المنطقة تشتمل على في دائرة المدية :
- كل تراب بلدية المدية ، كل تراب بلدية البرواقية ، تراب الزبيرية باستثناء قسمها الجنوبي .
- - كل تراب بلدية العوامرية ، كل تراب بلدية العومرية ، كل تراب بلدية الوزرة ،
- كل تراب بلدية سيدى محجوب باستثناء قسمها الجنوبي كل تراب بلدية الربعية باستثناء قسمها الجنوبي ، في دائرة تابلاط :
كل تراب بلدية تابلاط ، كل تراب بلدية العيساوية ،
- كل تراب بلدية تشايف ، تراب بلدية السواقى باستثناء قسمها الجنوبي ، كل تراب بلدية العزيزية ..
في دائرة صور الغزلان :
كل تراب بلدية بئر غبالو ،
- كل تراب بلدية عين بسام ، كل تراب بلدية صور الغزلان (القسم الشمالي) القسم الشمالى من تراب بلدية الهاشمية 6
- القسم الشمالي من تراب بلدية الجواب ..
في دائرة قصر البخاري :
كل تراب بلدية عين بوسيف .
القسم الشمالي من بلدية عزيز .. 1118 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه المنطقة الثانية المنطقة تشتمل :
في دائرة قصر البخاري :
القسم الشمالى من تراب بلدية قصر البخاري .
- القسم الشمالى من تراب بلدية تليلات الدواوير .
القسم الشمالي من تراب بلدية اولاد هلال.
القسم الشمالى من تراب بلدية أولاد معارف ..
القسم الجنوبي من تراب بلدية عزيز ..
في دائرة المدية :
- القسم الجنوبي من تراب بلدية الزبيرية .
القسم الجنوبي من تراب بلدية الربعية .
في دائرة تابلاط :
القسم الجنوبي من تراب بلدية السواقي .
في دائرة صور الغزلان :
القسم الشمالي من تراب بلدية سيدي عيسى .
القسم الشمالى من تراب بلدية شلالة العذاورة .. - القسم الجنوبي من تراب بلدية الجواب .
القسم الجنوبي من تراب بلدية صور الغزلان ..
كل تراب بلدية برج أو قريس • كل تراب بلدية الذيراح القسم الجنوبي من تراب بلدية الهاشمية ..
ولاية المدية مقاييس المنح الملحق رقم 2 المناوبة الزراعية المنطقة الاولى المنطقة الثانية
أ) أراضي البور 11,1
1 - المسقية 2010 2 الجافة سهول ب الاراضي المغروسة وغير المسقية المنطقتين بالاشجار المثمرة ذات البزر 1,5 الى 2 بالاشجار المثمرة ذات البذر 2 الى 3
- بزيتون الجبل 98.5 بأشجار اللوز لى بالكرز 2 22,5
- بالتين 3,5 الى 4 بعنب المائدة 1 بعنب الخمر 22,52
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.