قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة
- - 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 661815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د. ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0,35 . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية . 1112 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 72 178 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاصنام. 1112 مرسوم رقم 72-179 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية. 1117
- مرسوم رقم 72 180 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية مستغانم. 1118 مرسوم رقم 72 181 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تيزي وزو - 1121
- مرسوم رقم 72 182 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تلمسان. 1123
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه قسرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بحومة ثنية الحجر لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1126 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة ارضية من املاك الدولة مساحتها 50 آرا واقعة بفرقة قمانة لازمة لبناء أقسام مدرسية .. 1125 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 65 209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم و ترتيب السيد عبد الحميد عجالى في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحميد عجالي ، مديرا للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-178 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاصنام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . ولا سيما المادتان 110 و 187 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة الزراعية على مستوى البلدية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية الاصنام موضوعا لتقسيم جغرافي الى 6 مناطق ترقم من 1 الى 6 كما هو محدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية. المادة 2 : ان المساحات التي تشملها القطع الارضية في كل واحدة من المناطق المحددة فى المادة الاولى ، يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم .
الجمعة 23 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية لا تطبق هذه الفوارق فى التخصيص على الاراضي الجرداء المسقية الموجودة في مساحات الاستثمار للشليف الاعلى والاوسط والتي تكون موضوعا لنص لاحق المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 المنطقة رقم 1 الساحل دائرة تنس بلدية المرسى : منطقة مكونة من قطع أرضية صغيرة تتخللها غابات .. يقع جزء منها شمالي الطريق الوطني رقم 11 الذاهب من القلتة الى رأس مغراوة وفي غرب المكان المدعو « عين حمادى » يقع الجزء الشمالي منها على الطريق الوطني رقم II ويمتد الجزء الجنوبي الى الغابة التابعة لاملاك الدولة. منطقة محددة من جهة الشرق بضريح الولي سيدي بوقفة، ويمتد جزؤها الشمالى من الطريق الوطني رقم 11 الى الشط الكبير شرقي القلتة . بلدية أبو الحسن : يقع جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 ويحده شرقا الرأس الاحمر وغربا وادى تاغزولت .. ويقع جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 شرقي الرأس الاحمر الى شط العرعار . وبها توجد أرض محصورة بين وادى بوأحمد ووادي ظرفة شمالى الطريق الوطني رقم II ويقع جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 الذاهب من رأس القلتة الى حدود البلدية . بلدية تنس : يمتد جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 و غربي تنس الى حدود البلدية باستثناء الاراضي المحصورة الموجودة في المكان المدعو «بوشغال» وفي شمال الطريق الوطني رقم 11 . بلدية بني حواء : خليج السواحلية والجزء الشمالى من الطريق الوطني رقم 11 وخليج بني حواء في الجزء الشمالي من الطريق الوطني رقم 11 ويمتد الجزء الجنوبي منها الى حدود الغابة ويمتد جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 من رأس الصراط الى حدود البلدية . للجمهورية الجزائرية 1113 دائرة شرشال بلدية داموس : خليج وادى داموس والجزء الموجود شمالي وجنوبي الطريق الوطني الذاهب الى برج وادي داموس وتحدها غربا البلدية وشرقا رأس تايزيرت قرية الحراث التي يحدها غربا وادي تا ملاحت و شرقا شط العرعار. بلدية قوراية : يقع جزء منها شمالى الطريق الوطني رقم 11 الذاهب من الحدود الغربية للبلدية الى رأس عدالة ملال الادنى باستثناء الغابات المحصورة ويقع جزء منها غربي رأس عدالة ملال الادنى الى وادى مسلمون الواقع شمالى الطريق الوطني رقم II • بلدية شرشال : يقع جزء منها شمالي طريق الهندسة وقناة الرى ويحده غربا وادي مسلمون وشرقا رأس الرياض ويوجد جزء منها بين رأس الرياض والرأس الابيض شمالي الطريق الوطني رقم 11 ويوجد جزء منها بين الرأس الابيض وراس المصفوف الواقع شمال طريق الولاية رقم 119 . 1 النطقة رقم 2 السهول تحت الساحل بلدية شرشال : جزء منها يحده غربا وادى بلاح وشمالا وادي الهاشمي وجنوبا قناة الري وشرقا مقارس الزيتون التابعة لمزرعة سي ناصر المتاخمة لبلدية المناصر) . بلدية المناصر : : جزء منها تحده شمالا البلدية وجنوبا قناة الري ( قناة بوزارة ) وغربا مغارس الزيتون التابعة لمزرعة سني ناصر ) تخوم بلدية شرشال ) وشرقا وادي الهاشمي . | بلدية تنس : تبتديء من فجوج وادي علالة الى التخوم الغربية للبلدية وتمتد شمالى الوادى الى سفح جبل العرور وجنوبي الوادي الى سفح سلسلة جبال بوزغاية. بلدية ابو الحسن : يقع جزء منها جنوبي طريق الولاية الذاهب من مدول الى ناجنة وتحده شرقا دحوم البلدية وغربا تقاطع وادي بو قطران مع تخوم البلدية وجنوبا سمح سلسلة جبال بو زغاية . المنطقة رقم 3 الجبال دائرة شرشال بلدية داموس : يقح جزء منها جنوبي الطريق الوطني رقم 11 باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية قوراية : يقع جزء مهما جنوبي الطريق الواطني رقم 11 باستثناء الاراضى المحصورة المسقية. بلدية شرشال : يقع جزء منها جنوبي طريق الولاية رقم 109 والطريق الوطني رقم 11 باستثناء الجزء من السهول القريبة من الساحل والاراضي المحصورة المسقية
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه بلدية مناصر : جميع البلدية باستثناء الجزء من السهول القريبة من الساحل والاراضي المحصورة المسقية .. دائرة تنس بلدية تاوقريت : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية المرسى : يقع جزء منها جنوبي الطريق الوطني رقم II باستثناء الاراضي المحصورة المسقية. بلدية ابو الحسن : يقع جزء منها جنوبي الطريق الوطني رقم 11 باستثناء الجزء من السهل القريب من الساحل والاراضي المحصورة المسقية . بلدية تنس : يقع جزء منها جنوبي الطريق الوطني رقم 11 باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. بلدية بني حواء : يقع جزء منها جنوبي الطريق الوطني رقم II باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية زبوجة : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية بو زغاية : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية عين مران : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. دائرة مليانة بلدية وادى الجير : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية بو مدفع : جميع البلدية باستثناء سفوح الجبال الممتدة على طول الطريق الوطني والاراضي المحصورة المسقية • بلدية مليانة : جميع البلدية باستثناء الجزء الموجود جنوبي القناة ماعدا الاراضي المحصورة المسقية بلدية جندل : جميع البلدية باستثناء المساحة وما عدا الاراضي المحصورة المسقية … بلدية وادى الشرفاء : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . دائرة الاصنام بلدية الاصنام : الجزء الواقع شمالى البلدية والموجود بين سفوح جبال اولاد فارس والسهل الجاف الواقع شمالي المنطقة . الجزء الواقع شرقي البلدية والموجود بين السهل الجاف ( شرقا ) والجزء الشرقي من المنطقة باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . | بلدية وادي الفضة : الجزء الواقع شمالي منطقة الشلف الاوسط باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية اولاد فارس : الجزء الواقع شمالى السهل الجاف وسفوح الجبال والجزء الواقع شرقي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية. بلدية بوقادر : جميع البلدية باستثناء الجزء المكون من السهل الجاف والمنطقة باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية سنجاس : جميع البلدية باستثناء سفوح الجبال الموجودة شمالى البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية اولاد بن عبد القادر : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. بلدية الكريمية : الجزء الواقع جنوبي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . دائرة عين الدفلى بلدية عين الدفلى : الجزء الواقع شمالى سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية عريب : جميع البلدية باستثناء الجزء من المنطقة الموجودة في الجنوب والاراضي المحصورة المسقية بلدية خربة : جميع البلدية باستثناء الجزء من السهل الجاف الموجود جنوبي الاراضي المحصورة المسقية بلدية العبادية : الجزء الواقع شمالى السهل الجاف باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية العطاف : الجزء الواقع جنوبي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. بلدية روينة : الجز الواقع جنوبي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية جليدة أهل الوادى : الجزء الواقع جنوبي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية دائرة ثنية الاحد بلدية طارق بن زياد : الجزء الواقع جنوبي سفوح الجبال باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية برج الامير عبد القادر : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية الحسانية : جميع البلدية باستثناء جزء صغير يقع شمالي سفوح الجبال والاراضي المحصورة المسقية بلدية ثنية الاحد : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية • بلدية العيون : الجزء الواقع شمالي نجد السرسو باستثناء الاراضي المحصورة المسقية ..
الجمعة 23 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية بلدية خميستي : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية بنى هندل : جميع البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . المنطقة رقم 4 سفوح الجبال دائرة مليانة بلدية بومدفع : الجزء الواقع جنوبي الطريق الوطني رقم 4 والمحدودة شرقا بطريق الولاية رقم 8 وغربا بوادي الكسكس وجنوبا بحدود البلدية وشمالا بقرية بومدفع باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. بلدية وادي الشرفاء : الجزء الواقع جنوبي الطريق الذاهب من خميس مليانة الى المدية والمحدود شرقا بوادي الشلف وغربا بحدود البلدية وجنوبا بجزء يقع شمالي اولاد نوال ومقبرة سيدي الحسن ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية خميس مليانة : الجزء الواقع جنوبي المنطقة باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية جندل : الجزء الواقع شمالي وادي العمونية الى غاية طريق القبة البيضاء بكهف العقاب و شمالي شرق وادي جرار الى الحاج عمرو وشمالي وادي المويلح الى غاية مقبرة سيدي عبد الله بن سيدة . وشمالي غرب المحور الذاهب الى سيدي المختار اولاد علون . منطقة محدودة شمالا بحدود البلدية وحدود منطقة الشلف الاعلى وغربا وشرقا بحدود البلدية باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . دائرة الاصنام بلدية اولاد فارس : الجزء المحدود شمالا بجبل الزبوجة ( خط القمة ) وشرقا بجبال بني راشد وغربا بالمسرب الذاهب من اولاد فارس الى اولاد سيدى الشريف | وجنوبا بجبل المجاجة ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية بوقادر : الجزء المحدود غربا بوادي دلي وشمالا بالمنطقة المسقية من الشلف الاوسط وشرقا بحدود البلدية وجنوبا بخط قمم جبل العريش ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية سنجاس : الجزء الواقع شمالي غرب الطريق الذاهب للجمهورية الجزائرية 1315 | بلدية وادي الفضة : الجزء الموجود بين الفرجتين من منطقة الشلف الاوسط وجنوبي الشلف وشمالي الحدود الجنوبية للبلدية ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . ! بلدية الكريمية : الجزء الواقع شمالى المسرب الذاهب من العبابزة الى دار القائد والممتد الى الكريمية وشمالي سد بيبان الحديد الممتد على طول مسرب وادى بوزقزة باستثناء الاراضي المحصورة المسقية. , بلدية الاصنام : الجزء الواقع جنوبي قناة الري ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. دائرة عين الدفلى بلدية العطاف : الجزء الواقع شمالي مسيل الوادي المخترق لبلاد قرعة الحجلة وبلاد التويزة الى غاية الروابح والخط الذاهب من الروابح وقبة سيدي على بن الدين باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية روينة : الجزء الواقع شمالى المسرب الذاهب من اولاد سيدي يحيى الغرابة الى زعرتة مرورا على سيدي محي الدين واولاد سيدي يحيى الشراقة وعيون اولاد زيدين باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية الجليدة : الجزء الواقع شمالي خط تقاطع وادي زيدين مع حدود البلدية الى اولاد علي المارة على سيدي بلقاسم الى سيدي اولاد زيري سعيد بن طاهر . الخط المار على العبابسة وادى تمشرشير الى رافده وادى الخرازة والممتد الى الحاج منصور موالدية ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية عين الدفلى : الجزء الواقع جنوبي خط السكة الحديدية باستثناء جبل الدوى والاراضي المحصورة المسقية . دائرة ثنية الاحد بلدية الحسانية : الجزء الواقع شمالي وادي زيدين . باستثناء الاراضي المحصورة المسقية بلدية طارق بن زياد : الجزء الواقع شمالي اولاد نزة الفار وأولاد خروم بطريق الجنرال غورو بطارق بن زياد على مستوى سيدي بوذنوب، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . المنطقة رقم 5 السهول الجافة دائرة الاصنام من الاصنام الى سنجاس والممتد الى قرية سنجاس بلدية بوقادر : (1 (1) سهل بو قادر ( 4.5 كم ) في الجنوب والمحدود شمالي غرب وادي تغبيرت بحدود البلدية مرورا على مقبرة سيدى مولاي مصابيحة ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية .. الجزء المحدود شمالا بسفح جبل السبحة وجنوبا بحدود الولاية وسفح جبل عثمانية ) باستثناء الاراض المحصورة المدعوة الممنية ) وشمالا بالمنطقة .
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه
- (2) الجزء الواقع بين المنطقة شرقا والشلف جنوبا وسفوح جبال السبحة غربا وشمالا ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . بلدية اولاد فارس : (1 (1) سهل اولاد فارس الجزء المحدود جنوبا بالمساحة المسقية من الشلف الأوسط وحدود البلدية وشرقا بالمسرب الذاهب من اولاد فارس الى اولاد سي شريف وغربا بالمسرب المجانب لجبل اولاد فارس واولاد الجيلاني الى شط العبيد مرورا على برج القائد • 2 (2) الجزء الموجود بين الحدود الجنوبية للبلدية وسفح جبال أولاد فارس والممتد من قبة سيدي ابن خليل غربا الى كاف بن احمد شرقا ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . البلدية وغربا وجنوبا بحدود البلدية ، باستثناء جبال سيدي عمرو وأولاد بن يوسف والاراضي المحصورة المسقية . دائرة عين الدفلى بلدية بتاخربة والعبادية : الجزء المحدود جنوبا بوادي الشلف وشمالا بسفح جبل تشتة وشرقا بمنحني الشلف وغربا بمقبرة العرجة ( 2 كم غربا ) ، باستثناء الاراضي المحصورة المسقية . المنطقة رقم 6 نجد السرسو دائرة ثنية الاحد بلدية المنام : سهول الموفقية والمجاجة المحدودة جنوبا | بلدية العيون : الجزء الواقع جنوبي الجبال ، باستثناء بالمنطقة المسقية من الشلف الاوسط وشرقا بحدود الاراضي المحصورة المسقية .. الملحق رقم 2 فوارق المنطقة ! المنطقة 2 1 - الاراضي العارية المسقية التخصيص المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 0.5 0.75 1.00 إلى 1.5 2.5 الى 3:00 2.5 الى 3.00 2.5 إلى 33.00 2.5 إلى 3.00 الاراضي شبه المسقية 1.000.75 الأراضي البور 2,000 5,000 3 الى 6 2 - الاراضي المغروسة بالاشجار المسقية . الكليمنتين بدون بزر ومنتريال وساتسوما وفيلكينغ الحمضيات الاخرى المنطقة 1 المنطقة 11 الى 24 11 جميع المناطق 1 الى 1.5 2 الى 3 2 المنطقة 3 11 المنطقة 4 المنطقة 5 الساحل الساحل التحتى السهل المستقى الجبل - الجر الجبل - الجر كروم عنب المائدة . 2 كروم الخمر 2,5 الى 3.5 الحيواني الميكانيكي 1 الى 2 2 الى 3
الجمعة 23 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية المناوبات الزراعية غير المؤكدة جميع المناطق الاشجار ذات النوى الى 2 الإشجار ذات البزر الرمان 2 الى 3 الاشجار المغروسة في الاراضي البور اللوز 352 التين 2 الى 3 الزيتون 5.5 الى 8 الكرز 1 الى 2 ………. الاشجار ذات النوى 2.5 الى 3.5 مرسوم رقم 72-179 72 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المانتان 110 و 187 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تكون ولاية المدية موضوعا لتقسيم جغرافي الى 5 مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية . المادة 2 : ان مساحات القطع الممنوحة برسم الثورة الزراعية، يجب ان تكون موجودة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المعينين للجمهورية الجزائرية 1117 في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك في كل واحدة من المنطقتين رقم 1 و 2 المحددتين في الملحق الاول من هذا المرسوم . المادة 3 : تكون كيفيات منح قطع الارض الكائنة في المناطق 3 و 4 و 5 موضوع نص لاحق المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت 1972 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة الأولى المنطقة تشتمل على في دائرة المدية :
- كل تراب بلدية المدية ، كل تراب بلدية البرواقية ، تراب الزبيرية باستثناء قسمها الجنوبي .
-
- كل تراب بلدية العوامرية ، كل تراب بلدية العومرية ، كل تراب بلدية الوزرة ،
- كل تراب بلدية سيدى محجوب باستثناء قسمها الجنوبي كل تراب بلدية الربعية باستثناء قسمها الجنوبي ، في دائرة تابلاط : كل تراب بلدية تابلاط ، كل تراب بلدية العيساوية ،
- كل تراب بلدية تشايف ، تراب بلدية السواقى باستثناء قسمها الجنوبي ، كل تراب بلدية العزيزية .. في دائرة صور الغزلان : كل تراب بلدية بئر غبالو ،
- كل تراب بلدية عين بسام ، كل تراب بلدية صور الغزلان (القسم الشمالي) القسم الشمالى من تراب بلدية الهاشمية 6
- القسم الشمالي من تراب بلدية الجواب .. في دائرة قصر البخاري : كل تراب بلدية عين بوسيف . القسم الشمالي من بلدية عزيز ..
1118 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه المنطقة الثانية المنطقة تشتمل : في دائرة قصر البخاري : القسم الشمالى من تراب بلدية قصر البخاري .
- القسم الشمالى من تراب بلدية تليلات الدواوير . القسم الشمالي من تراب بلدية اولاد هلال. القسم الشمالى من تراب بلدية أولاد معارف .. القسم الجنوبي من تراب بلدية عزيز .. في دائرة المدية :
- القسم الجنوبي من تراب بلدية الزبيرية . القسم الجنوبي من تراب بلدية الربعية . في دائرة تابلاط : القسم الجنوبي من تراب بلدية السواقي . في دائرة صور الغزلان : القسم الشمالي من تراب بلدية سيدي عيسى . القسم الشمالى من تراب بلدية شلالة العذاورة ..- القسم الجنوبي من تراب بلدية الجواب . القسم الجنوبي من تراب بلدية صور الغزلان .. كل تراب بلدية برج أو قريس • كل تراب بلدية الذيراح القسم الجنوبي من تراب بلدية الهاشمية .. ولاية المدية مقاييس المنح الملحق رقم 2 المناوبة الزراعية المنطقة الاولى المنطقة الثانية أ) أراضي البور 11,1 1 - المسقية 2010 2 الجافة سهول ب الاراضي المغروسة وغير المسقية المنطقتين بالاشجار المثمرة ذات البزر 1,5 الى 2 بالاشجار المثمرة ذات البذر 2 الى 3
- بزيتون الجبل 98.5 بأشجار اللوز لى بالكرز 2 22,5
- بالتين 3,5 الى 4 بعنب المائدة 1 بعنب الخمر 22,52 مرسوم رقم 72-180 72 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الأرض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية مستغانم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . ولا سيما المادتان 110 و 187 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز الثورة الزراعية على مستوى البلدية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية مستغانم موضوعا لتقسيم جغرافي الى 8 مناطق ترقم من 1 الى 8 كما هو محدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية. المادة 2 : ان مساحات القطع الارضية التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية ، في كل واحدة من المناطق المعينة في المادة الأولى أعلاه ، يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 هواري بومدين
الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 تحديد مناطق ولاية مستغانم المنطقة الأولى الساحل الغربي دائرة مستغانم بلدية ستيدية : ( شمال البلدية ) : المحدود بخط السكة الحديدية الذاهب من مستغانم الى وهران ثم بالشاطيء الصخرى الموجود في جنوب الطريق الذاهب من وهران الى مستغانم . بلدية حاسي معمش : ( شمال البلدية ) : الشاطيء الصخري الموجود جنوبي الطريق الذاهب من ستيدية الى مزغران ومستغانم .. بلدية مستغانم : ( شمال البلدية ) : الشاطىء الصخرى الممتد الى مزغران والطريق الذاهب من مزغران الى مستغانم وتنس والشلف . المنطقة الثانية الساحل الشرقي دائرة سيدى علي بلدية الحجاج : ( الشمال ( ابتداء من الشلف وخط القمم الى غاية الحجاج ومن اولاد سيدي موسى الى حدود بلدية. سيدى علي .. بلدية سيدى علي : ( الشمال ) : المحدود بالطريق الذهب من مستغانم الى تنس . بلدية سيدي الاخضر : بلدية خضراء : ( الشمال ) : طريق سوق الثلاثاء - سوق الاحد ثم وادى مقاتلة ثم الطريق المصادر الى دوار تراشنة . بلدية العشعاشة : طريق سوق الاحد - سوق الثلاثاء المؤدى الى طريق تنس والطريق الذاهب الى غرب كراميس في مستوى عين العناصر والصاعد الى دوار أولاد ابن زيان والواصل الى حدود الولاية . المنطقة الثالثة دائرة مستغانم بلدية ستيدية : باقي البلدية . بلدية حاسي معمش : باقي البلدية . بلدية مستغانم : باقي البلدية . بلدية خير الدين : كل البلدية. بلدية عين تدلس : ( الشمال ) : المحدود بخط للسكة الحديدية مستغانم - غليزان الى حدود بلدية وادى الخير الممتد الى | الشلف . للجمهورية الجزائرية 1119 بلدية مستغانم : سبائر البلدية بلدية بوقيراط : سائر البلدية . دائرة غليزان بلدية يلل : بلدية القلعة : (الشمال) : وادى يلل الى مستوى دار محمد ولد الحاج ثم الطريق المار على عيسى سيدي يحيى وعين الدرجة وعين ابراهيم ثم الطريق الوطنى الذاهب من عين فارس الى غليزان والممتد الى دوار أولاد مبارك ثم المسرب الموصل الى دار سيدى الازرق ودار عبد القادر ولد الميلود ثم وادى بوصفا عند حدود بلدية القلعة والمطمر .. دائرة مستغانم بلدية عين تدلس : باقي البلدية . بلدية وادى الخير : كل البلدية. دائرة غليزان بلدية سيدى خطاب : (الغرب) : طريق يلل سيدي خطاب وادى الخير بعد سيدي خطاب والطريق الموصل دوار زبدية ودوار أولاد سيدي بوزيان ثم المينة … دائرة سيدى على بلدية الحجاج : باقي البلدية . بلدية سيدى على : باقى الحدود المارة على الطريق عبر سفتورة. بلدية الوادي المالح : (الشمال) المحدودة بطريق سيدى على - سيدي محمد بن على مرورا على سيدي على بختي . بلدية مديونة : (الشمال) : المحدودة بطريق سيدى على سيدي محمد بن علي - وادي تنصرت الى غاية حدود الولاية. المنطقة الخامسة دائرة سيدى على بلدية سيدى على : (الغرب) : باقي البلدية بلدية الوادي المالح : باقي البلدية . دائرة وادي رهيو بلدية مديونة : باقى الحدود المارة على طريق سيدى على سيدي محمد بن على . بلدية سيدى محمد بن على : (الجنوب) : المحدودة بطريق سيدى على - سيدي محمد بن على والمسرب الذاهب من سيدى محمد بن على الى حدود البلدية. بلدية مازونة : الجنوب) : المحدودة بطريق سيدي محمد بن على - عين مران الممتد الى حدود الولاية .
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 بلدية وريزان : (الشمال) : المحدودة بسفح جبل الظهرة بلدية جديوية : (الشمال) : المحدودة بسفح جبل الظهرة . دائرة وادي رهيو بلدية وادى رهيو : الجنوب الشرقي : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر وبوادي رهيو بلدية الاحلاف : (الشرق) : المحدودة بوادي رهيو بلدية عمى موسى : (الشرق) : المحدودة بوادي رهيو. بلدية الرمقة : كل البلدية . بلدية الملعب : كل البلدية. بلدية مريوة : (الشرق) : المحودة بوادي رهيو المنطقة السادسة دائرة غليزان بلدية المطمر : كل البلدية . بلدية غيليزان : كل البلدية . بلدية وادى الجمعة : كل البلدية . بلدية سيدى خطاب : باقي البلدية . دائرة وادي رهيو بلدية الحمادنة : الشمال) : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر • بلدية جديوة : باقي البلدية . بلدية وادي رهيو : (الشمال) : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر . بلدية وارزان : باقي البلدية . المنطقة السابعة دائرة وادي رهيو بلدية مديونة : باقي البلدية . بلدية سيدي محمد بن على : باقي البلدية .. بلدية وارزان : باقي البلدية . دائرة تيغنيف بلدية تيغنيف : باقي البلدية .. بلدية سيدي قادة : باقي البلدية . بلدية الحشم : باقي البلدية . دائرة معسكر بلدية معسكر : باقي البلدية . بلدية تيزي : باقي البلدية . بلدية فروحة : باقي البلدية .. بلدية المطمر : باقي البلدية . بلدية غريس : باقي البلدية . بلدية وادى طاغية : باقي البلدية . المنطقة الثامنة دائرة غليزان بلدية سيدى محمد بن عودة : (الجنوب ) : المحدودة بوادي خلوق . بلدية القلعة : باقى البلدية . بلدية المطمر : باقي البلدية . بلدية وادى السلام : (الغرب) : المحدودة بوادي خلوق . بلدية منديس : (الغرب) : المحدودة بوادي خلوق .. دائرة تيغنيف بلدية وادى الابطال : كل البلدية . بلدية تيغنيف : (الشرق) المحدودة بالمسرب الذاهب من المطمر الى عين البيضاء . بلدية الحشم : (الغرب) المحدودة بالطريق الذاهب من الحشم الى معوسة . بلدية عوف : كل البلدية . بلدية سيدى قادة : الجنوب المحدودة بالطريق الذاهب من الحشم الى معوسة . دائرة معسكر بلدية البرج : كل البلدية . بلدية عين فارس : كل البلدية. بلدية معسكر : (الشمال) : المحدودة بالطريق من معسكر الى البرج المار على خلوية . بلدية حسين : كل البلدية . بلدية بوحنيفية : كل البلدية . بلدية تيزى : (الشمال) : المحدودة بالطريق الرئيسي عين فكان معسكر . بلدية عين فكان : (الغرب) : المحدودة بطريق عين فكان ويزرت بلدية وادى طاغية : الجنوب) : المحدودة بخط قمم جبال سعيدة
الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 الملحق رقم 2 ولاية مستغانم فوارق التخصيص مساحة القطع الارضية التي يمكن منحها ( بالهكتارات ) نوع الاراضي المنطقة رقم 1 المنطقة رقم 2 المنطقة رقم 3 المنطقة رقم 4 المنطقة رقم 5 المنطقة رقم 6 المنطقة رقم 7 | المنطقة رقم 8 أ) الاراضي العارية I - المسقية 05 الى 1 الى 0,5 1,5 1
- البواكير إلى 15 252 الى 1,5 0,5 إلى 15 2 الى 2.5 2 - الاراضي الجافة 2014 11 الى 14 14 الى 17 171 14 11 الى 14 14 الى 24 ب الأراضي المغروسة 1 - المسقية جميع المناطق
- الحمضيات الباكرة الكليمانتين بدون بزر ومونريال وفيكينغ 1 و ساستمو ماس ومنتريال أشجار البرتقال الأخرى إلى 15
أشجار ذات بزر 1 الى 2
-
أشجار ذات نوي 35 الى 55
-
أشجار الزيتون 2 الاراضي الجافة اللوز 2 التين 2
-
النوى 2 الى 3 الى 3
-
البزر 2 الى 3 أشجار الزيتون 855 عنب المائدة 1 عنب الخمر 3 الى 4 2 الى 4 4 الى 6 4 مرسوم رقم 72-181 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1301 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، ولا سيما المادتان 110 و 187 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 7 يونيو سنة 1072 والمتعلق بالهيئات المكلم بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، الى 2 الى 6 2 الى 3 353 3 إلى 3.5 2 الى 3 وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز الثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية تيزي وزو موضوعا لتقسيم جغرافي الى 5 مناطق ترقم من 1 الى 5 كما هو محدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية. المادة 2 : ان مساحات القطع الارضية التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في كل واحدة من المناطق المعينة في المادة الأولى أعلاه 6 يجب أن تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم . المادة 3 : بكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير لداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت منة 1972 هواري بومدين
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 الملحق رقم 1
- - المنطقة 1 - برج منايل دائرة برج منايل بلدية برج منايل : الحدود الشرقية لوادي يسر بلدية سيدي داود بلدية دلس بلدية بغلية بلدية يسر بلدية تادمايت : الحدود الجنوبية لقرية بورهان وتيار كوك بلدية ناصرية : الحدود الجنوبية لقرية بني عمران طريق الولاية رقم 24 بلدية شعبة العامر : الحدود الجنوبية لطريق الولاية رقم 18 . المنطقة 2 - البويرة دائرة البويرة بلدية البويرة : حدود ولاية المدية بلدية بشلول : حدود ولاية المدية بلدية الشرفاء بلدية مشد الله : حدود ولاية سطيف بلدية أهل - القصر : حدود ولاية المدية بلدية الحيزر . المنطقة 3 - الوسط القبائلي دائرة تيزي وزو بلدية ذراع بن خدة بلدية تيزي وزو بلدية ماكودة بلدية أو اقنون .. دائرة عزازقة بلدية تيميزارت بلدية فريحة بلدية مقلع دائرة ذراع الميزان بلدية ذراع الميزان بلدية وادي قصارى بلدية بوغني بلدية واضية بلدية تيزي غنيف .. دائرة برج منايل بلدية ناصرية : الحدود الشمالية لقرية بني عمران ، طريق الولاية رقم 24 . بلدية تادمايت : الحدود الشمالية لقرية بورهان وتيار كوك المنطقة 4 - الشرق القبائلي : دائرة عزازقة بلدية ايلولة : الحدود الشرقية : مخرم شلاطة بلدية الكورن : الحدود الشرقية : عين عوانة بلدية بوسقن : الحدود الشرقية : ولاية سطيف بلدية عزازقة بلدية زكرى : الحدود الشرقية : ولاية سطيف بلدية أزفون : الحدود الشرقية : ولاية سطيف دائرة تيري وزو بلدية تيغزيرت بلدية المعاتقة بلدية ايفليسان بلدية بني دوالة .. دائرة اربعاء نايت ايراثن بلدية عين الحمام بلدية بني يني بلدية افرحونن : حدود ولاية سطيف بلدية ايرجن بلدية أربعاء نايت ايراثن بلدية واسيف بلدية تاسافت بلدية تيزي راشد المنطقة 5 - الاخضرية دائرة ذراع الميزان بلدية أعومر دائرة الاخضرية بلدية الاخضرية الحدود الغربية لولاية الجزائر بلدية بني عمران : الحدود الغربية لولاية الجزائر بلدية بودربالة : الحدود الغربية لولاية الجزائر بلدية قرومة : الغربية لولاية المدية بلدية قادرية : الحدود الغربية لولاية المدية بلدية معلي : الحدود الغربية لولاية المدية دائرة برج منايل بلدية شعبة العامر : الحدود الشمالية ، طريق الولاية رقم 18
الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 : ولاية تيزي وزو الاراضي المناوبة الزراعية المنطقة 1 الاراضي العارية البورية 20 الاراضي العارية المسقية 0,5 الى 1 ولاية تيزي وزو الملحق رقم 2
- فوارق التخصيص العارية المسقية او البورية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 2015 20 2016 2016 1,5 الى 3 1 الى 2 22,501,5 2015 فوارق التخصيص الاراضي المغروسة المسقية والجافة مناوبات زراعية غير مؤكدة المنطقة 1 الاراضي المسقية والمغروسة بالحمضيات 1,5 الى 2 بالاشجار المثمرة ذات البرز 0.5 الى 1 بالاشجار المثمرة ذات النوى 1,5 الاراضي شبه المسقية والمغروسة : بزيتون السهول - الاراضي الجافة والمغروسة : بالاشجار المثمرة ذات البرز - بالاشجار المثمرة ذات النوى - بالتين 43.5 بزيتون الجبال 118,5 بالكرز - بعنب المائدة 1.5 الى 2 مرسوم رقم 72-182 مؤرخ في 14 رجب المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 2.5 الى 3 2,5 الى 3-3 2,5 الى 3 11 11 1 1.5 الى 2 1,51 21,5 4.5 الى 5 - - - 1.5 الى 2 1,5 الى 2 21,5 - 1.5 الى 2 21,5 1,5 الى 2 3.5 4.5 32,5 2,5 الى 3 35 الى 45 , 18 18,5
-
- 222 1,5 الى 2 1,5 الى 2 1,5 الى 2 1,5 الى 2 عام 1392 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي تأسيس الحكومة ، يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تلمسان وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ،- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامر رقم 71 37 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 بأنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ،
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تكون ولاية تلمسان موضوعا لتقسيم جغرافي الى 5 مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية . المادة 2 : ان مساحات القطع الممنوحة برسم الثورة الزراعية يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك في كل واحدة | من المناطق رقم 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الملحق الاول من هذا المرسوم . المادة 3 : تكون كيفيات منح قطع الارض الكائنة في المنطقة الخامسة موضوع نص لاحق .. المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت س 1972 . هواري بومدين
- ملحق رقم (1) تحديد المناطق المنطقة الأولى : جبال ترارة جبال سبع شاوش ، عين تالوت .. دائرة الغزوات بلدية الغزوات بكاملها ، بلدية ندرومة بكاملها ، بلدية فلاوس : الجزء الشمالي الغربي ، بملتقى الطريق الوطني رقم 38 وطريق الولاية الى مركز محرز ثم الطريق الثانوي الواصل بين محرز الى بوطراق وممر بو طراق الى سيدي علي بوزمرة ، بلدية جبالة : بكاملها ، بلدية السواحلية : بكاملها ، دائرة بني صاف
- بلدية بني وارسوس بكاملها الا شعبات وادي بوكيو المحددة شمالا بالطريق المؤدى من الطريق الوطني وحدة الى برج أرينة ووادى دحمان وكذا شمالا بالطريق المؤدي من الطريق الوطني الى سيدي بن ضيف.
- بلدية ولهاصة الغرابة ما عدا الضفة اليسرى لوادي تافنة بلدية بني صاف : بكاملها . بلدية عين يوسف : نواحي اولاد بن شايب وسبع شيوخ. والقطعة الشمالية المحددة جنوبا بوادي يسر وغربا بوادي تافنة دائرة تلمسان : بلدية عين تالوت : المنطقة الكائنة في المنطقة الرابعة ، بلدية سيدي العبدلي : القطعة الشمالية الشرقية المحددة بوادى يسر وولاية وهران .
- بلدية ابن سكران : القطعة الشمالية الغربية المحددة بولاية وهران ووادي يسر . المنطقة الثانية : سهول وتلال وأودية تافنة ويسر . دائرة الغزوات : بلدية فلاوسن : الجزء الشمالي الشرقي المحدد عند ملتقى طريق الولاية والطريق الوطني الى مركز محرز ثم الطريق الثانوي المنطلق من محرز وبوطراق وطريق بوطراق الى سيدى على زمرة، وجنوبا بحدود بلدية حمام بوغرارة . دائرة تلمسان :
- بلدية صبرة : الجزء الشمالى المحدد بخط السكة الحديدية الغربية الجنوبية وحدود بلدية سيدي مجاهد. بلدية بني مستار : الجزء الشمالى المحدد بدار حراسة الغابة ( تزاريفت ) ثم طريق الغابة الى خط السكة الحديدية الذاهب من عين دوز الى حدود بلدية صبرة . بلدية تلمسان : بكاملها .
- بلدية حناية : بكاملها. بلدية عين فزة : الجزء الشمالي المحدد بالطريق الذاهب من دار حراسة الغابة بالشولى والممتدة بواسطة الطريق الوطني رقم 7 الى الوريط الصاعد من المفروش الى تيرني بن هديل . بلدية اولاد الميمون : ( الجزء الشمالي الشرقي المحدد بطريق الولاية رقم 19 الذاهب من اولاد الميمون الى سبدو والى دار حراسة الغابة لمرباح الممتد بواسطة الطريق الذاهب الى وادي الشولى والى دار حراسة الغابة لعين السوق بلدية ابن سكران : الجزء الجنوبي المحدد بولاية وهران ووادي يسر .
- بلدية سيدي العبدلى : الجزء الجنوبي والمحدد بولاية وهران ووداي بسر . دائرة بني صاف :
- بلدية الرمشي : بكاملها ، بلدية عين يوسف : الجزء الجنوبي الغربي المحدد غربا بوادي تافنة ووادى يسر . وادي تافنة ويسر .
الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية المنطقة الثانية : سهل مغنية : شعبة وادى كيس … دائرة مغنية :
- بلدية مرسى بن مهيدي : القطعة الغربية المحددة بالطريق الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية . بلدية باب العسة : القطعة الغربية المحددة بالطريق- الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية الممتدة ابتداء من السواني، من جانب الطريق المؤدى من ندرومة الى مغنية . بلدية مغنية : بكاملها بلدية حمام بوغرارة : بكاملها .. المنطقة الرابعة : جبال وسفوح جبال تلمسان وحوض سبدو .. دائرة مغنية : بلدية سيدي مجاهد : بكاملها . بلدية مرسى بن مهيدي : بكاملها . بلدية باب العسة : غير القطعة الموجودة في المنطقة- الثالثة . دائرة تلمسان : بلدية عين تالوت : المنطقة الجنوبية المحددة بالممر المؤدى من عين تالوت الى عين يوسف والممتدة بالممر الغربي الى الحد الشرقي لبلدية سيدي مجاهد .. للجمهورية الجزائرية 1125 بلدية سيدى مجاهد : القطعة الجنوبية الشرقية المحددة بطريق الولاية رقم 19 المؤدى من سيدو الى دار حراسية الغابة المرباح والممتدة من الممر المؤدى من وادى الشولي الى دار حراسة الغابة لعين السوق. بلدية عين فزة : الجنوبية المحددة بالمهر المؤدي من دار حراسة الغابة الى شولى والممتدة من الطريق الوطني رقم 7 الى الوريط في ملتقى الوادى بالمفروش حتى تيرني بني هديل . بلدية بني مستار : القطعة الجنوبية المحددة بدار حراسة الغابة لتزاريفت الممتدة بالممر الغابي الى السكة الحديدية المؤدية من عين دوز إلى حدود بلدية صبرة.
- بلدية صبرة : القطعة الجنوبية المحددة بالسكة الحديدية حتى بلدية سيدي مجاهد . دائرة مغنية : بلدية سيدي مجاهد : المحددة بالطريق المؤدى الى القرية ماراً بجانب وادى تافنة الى الممر المؤدى الى حدود بلدية مغنية . دائرة سبدو : بلدية تيرني : بكاملها بلدية بني سنوس : بكاملها بلدية سيدو : بكاملها الملحق رقم 2 ابعاد مسافات المنح لولاية تلمسان مساحات قطع الارض الممنوحة بالهكتار نوع الاراضي المنطقة رقم (1) المنطقة رقم (2) المنطقة رقم (3) المنطقة رقم (4) 1 - الاراضي العارية : 2 (2) الاراضي المسقية 11 (2) الاراضى نصف مسقية 2,52 ( 1 1,5 الى 2 2 الى 3 (3) أراض غير المسقية 110 11 الى 14 20 الى 25 26 إلى 34 2 الاراضي المغروسة : الاراضي المسقية كل أنواع 1,5 الى 2 الكليمنتين غيرها من الحوامض 3 الى 4 الاشجار ذات البذر 1 الى 2 الاشجار ذا النوى باستثناء اشجار الكرز 2 الى 3 اشجار الكرز الى 15 اشجار الزيتون 4 الى ذ
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 2 (2) غير المسقية : الاشجار ذات النوى ……… 33,502 أشجار اللوز 2 الى 3 اشجار التين 4 الى 6 ( x ) صالح فقط فيما يخص بلدية ندرومة اشجار الزيتون 6 الى 1 الى 2 خمر السهول ………. ……….. 3 الى 4 عنب المنحدرات 2,5 الى 4 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير | سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بحومة | ثنية الحجر لازمة لبناء أقسام مدرسية
بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية، تم التنازل لبلدية المدية ، على أثر مداولة 24 فبراير سنة 1970 عن قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 50 آرا واقعة بحومة ثنية الحجر وهي معينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ومخصصة لبناء أقسام مدرسية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة ارضية من املاك الدولة مساحتها 50 آرا واقعة بفرقة قمانة لازمة لبناء أقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية المدية، على أثر مداولة 19 يوليو سنة 1969 عن قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 50 أرا واقعة بفرقة قمانة ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء أقسام مدرسية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر