قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر صلية النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات حارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر عا فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 50.25 دج وممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . اتفاقات دولية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-32 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 - مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة 16 نوفمبر سنة 1970 • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الجزائرية والخضر ( 1970 • (1971 ( • 203 أوتاوا في قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة
1971 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 209 وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1390 الموافق 16 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب . قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1390 الموافق 16 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب .. 203 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول ذي القعدة عام يناير سنة 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركات 203 | في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات … 210
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 224 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 224 اتفاقات دولية مرسوم رقم 71 32 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير - سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجارى الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى الطويل الأمد المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشر الاتفاق التجارى الطويل الأمد والموقع بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . هواري بومدين الاتفاق التجارى الطويل الأمد والخاص بالقمح والمبرم بين الجزائر وكندا والموقع في 16 نوفمبر سنة 1970 بمدينة أوتاوا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا ، رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ، فقد أبرمتا اتفاقاً طويل الأمد بشأن القمح ، وفقاً للشروط التالية : المادة الأولى ان الجزائر تشترى من كندا بواسطة المكتب الجزائري المهني للحبوب وتقدم كندا للجزائر بواسطة اللجنة | الكندية للقمح ، كمية من القمح الكندى تتراوح ما بين ثمانمائة وخمسين ألف طن مترى (8500000) على الأقل الى مليون طن | مترى ( 100000000 ) أو أقل أو زيادة عن ذلك بخمسة بالمائة . وتشحن هذه الكميات من الموانىء الكندية خلال مدة سريان العقد وطبقاً للبرنامج المعين بعده : 2500000 طن بين أول غشت سنة 1971 و 31 يوليو سنة
- 1972 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1972 و 31 يوليو سنة 1973 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1973 و 31 يوليو سنة 1974 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1974 و 31 يوليو سنة 1975 • المادة 2 يبرم المكتب الجزائرى المهني للحبوب واللجنة الكندية للقمح ، بالاستناد لمهذا الاتفاق ، اتفاقاً ترتيبياً يعتمد كأساس لابرام العقود الخاصة بالنسبة لكل معاملة وان | أنواع القموح وأصنافها وشروط تسليمها وأثمانها والشروط التجارية الأخرى ، يجرى التفاوض بشأنها بين الطرفين وابرام العقود في نطاق الاتفاقات الخاصة المذكورة المادة 3 ان كميات القمح الكندى التي يمكن شراؤها و تقديمها زيادة عن الكميات القصوى المذكورة في المادة الأولى تكون موضوع مفاوضات على حدة بين الطرفين على أساس الاحتياجات التي يعبر عنها المشترى وحسب الكميات المتوفرة لدى البائع • المادة 4 يطبق هذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه ويسرى مفعوله لغاية 31 يوليو سنة 1975 • وحرر على نسختين باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية وهما معتمدتان على وجه سواء وحرر بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة كندا الديمقراطية الشعبية وزير الوصاية مدير الشؤون الاقتصادية للجنة الكندية للقمح والثقافية والاجتماعية اوتو 10 . لانج في وزارة الشؤون الخارجية ادريس الجزائري
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1390 الموافق 16 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1390 | الموافق 16 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد ميلود بن تواتي ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب الأدوات بمديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء . ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1390 الموافق 16 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1390 الموافق 16 يناير سنة 1971 يعين السيد عبد الكريم رمطاني ، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-50 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1970-1971 ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق بالمكتب الجرائري للنشاط التجاري ، وبمقتضى الأمر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام
- 1389 الموافق 3 أبريل سنة - 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 – 1973 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير والقرارات المتعلقة بالتطبيق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 أبريل سنة 1956 والمتضمن تطبيق القانون المؤرخ في أول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش فيما يخص تجارة الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق- بتجارة الفواكه والخضر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1959 والمتعلق بتجارة التفاح والأجاص المعدين للأكل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1962 والمتعلق بتجارة البطاطس المعدة للاستهلاك ، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية شراء كافة منتجات الفواكه والخضر الخاصة بالمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات قدماء المجاهدين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الأنواع المنتجة خصيصاً للتحويل وتحدد بمرسوم شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل وأسعارها . المادة 2 : ان الكميات المعروضة للبيع يجب أن تكون من نوع واحد وجنس واحد من الفواكه والخضر ويجب أن تكون خالية من أجرام غريبة .. المادة 3 : يجب على المنتج أن يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية . ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب أن يعلم به المنتجون المعنيون قبل أسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر .
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الأقصى والذي من شأنه أن يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج أشغال المزرعة ، يقرر مدير الفلاحة للولاية استئناف القطف ، ولهذا الغرض ، يجوز للمدير المذكور أخذ رأى اللجنة المؤلفة من ممثلى مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية . ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فوراً الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف . المادة 4 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب أن لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافاً للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأساً على المنتجات ذاتها أو على النباتات التي أنتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف .. أما بالنسبة للمدة التي تلى القطف ، فيجب أن لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي المادة 5 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .. المادة 6 : يجرى وزن المنتجات برمتها حين التسليم بحضور ممثل المنتجين ويحضر ممثل المنتجين عمليات التغليف ولا سيما عمليات الفرز . كما يجرى تصنيفها بالنسبة للجودة بمحضر هذا الممثل وتستنزل كميات الفواكه والخضر غير الصالحة للاستهلاك من الكميات المسلمة ان الاسعار الخاصة بكل صنف تحدد بموجب الملاحق المرفقة بهذا المرسوم . ويجب تعيين العناصر الضرورية للتحديد النهائي في مهلة أقصاها اثنتى عشر ساعة من تاريخ التسليم ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال المدة المتراوحة بين تسليم المنتجات لحين استلامها النهائي بعد التغليف ، ترفع لتحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة للولاية والمؤلفة من ممثلى مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية والمكتب الجزائرى للنشاط التجاري . المادة 7 : عملا بالمادة 33 من الأمر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن إحداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق أرباح من قبل المكتب المذكور ، مردود محسوب على أساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . : الباب الثاني شروط تحديد الأسعار القسم الأول الحمضيات. المادة 8 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة بقرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 المذكور أعلاه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، الحمضيات التي تقل جودتها عن الحد الأدنى من القواعد المحددة في هذه القرارات. المادة 9 : ان كميات الحمضيات يجرى شراؤها من المنتجين وفقاً للحد الأدنى من السعر المضمون والمحدد في الملحق الأول . أما الأسعار المطبقة فهى الأسعار المقررة للنسبة المئوية الأقرب للأسعار الخاصة بما هو مستبعد من الفرز ، والأنفع للمنتج .. القسم الثاني الخضر البواكر ومنتجات آخر الفصل المادة 10 : ان الخضر البواكر والخضر الناتجة في آخر الفصل ، من الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثاني يجرى شراؤها من المنتجين على أساس الحد الأدنى من السعر المضمون والمحدد في هذا الملحق تبعاً لمدد التسليم القسم الثالث الفواكه والخضر الأخرى المادة 11 : ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الأدنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثالث والمتوفرة فيها الشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية . ويجرى شراء هذه المنتجات ضمن الشروط المحددة في الملحق الثالث تبعاً لمدد التسليم والمقاييس أو الأصناف . وتعتبر من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير . الباب الثالث كيفيات الوفاء والتمويل المادة 12 : ان الأسعار المعينة في الملاحق تحدد بالنسبة للمنتجات المسلمة في مركز التغليف أو التصريف الأقرب .. المادة 13 : تؤدى قيمة الفواكه والخضر المعدة للاستهلاك وهي طازجة في مهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التسليم المادة 14 : يفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائرى لتمويل الانتاج ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المادة 15 : يطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة ابتداء | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من أول أكتوبر سنة 1970 لغاية 30 سبتمبر سنة 1971 • الديمقراطية الشعبية . المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، التجارة ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ ووزير وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هذا هواري بومدين الملحق الأول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج مستبعد من الفرز 10 % الأنواع كليمانتين 0,90 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,56
- طومسون نافل 0,27 واشنطون نافل - واشنطون سانغين ، سانغينيللي 0,25 فالنسيالات فيرنياس ، نافل لات ، طانفرين ، طانجلوس 0,26 دوبل فين طارو كاس ، سانغين ، شاموتيس، مالطيز ، بيريتاس 0,23 بورتفيز هاملين ، كادينيراس ، كومون 0,21 بوملوس 0,15 كو مكات 7,00 مندارين 0,28 ليمون 0,23 الملحق الثاني سعر الشراء عند الانتاج خفر آخر الخريف والبواكير بطاطس بيضاء وصفراء : 10/1 إلى 10/31 قطعة كبيرة ومتوسطة من 1 الى 2/28 قطعة كبيرة ومتوسطة من 3/1 الى 4/10 قطعة كبيرة ومتوسطة من 4/11 الى 4/30 قطعة كبيرة ومتوسطة من 5/1 الى 5/8 قطعة كبيرة ومتوسطة 20 % 30 % 40 % 50 % ما فوق 50 % 0,80 0,70 0,60 0,50 0,30 0,50 0,48 0,42 0,35 0,20 0,25 0,23 0,22 0,20 0,15 0,23 0,22 0,21 0,19 0,15 0,24 0,23 0,20 0,18 0,15 0,21 0,20 0,19 0,17 0,13 0,19 0,17 0,15 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 7,00 7,00 7,00 7,00 0,26 0,24 0.21 0,19 0,14 0,22 0,21 0,20 0,18 0,15 طماطم : 10/1 12/31 قطر من صفر الى 3 0,38 غيرها 0,25 من 1/1 الى 1/31 قطر من صفر الى 3 0,50 غيرها 0,35 من 2/1 الى 3/31 قطر من صفر الى 3 1,50 0,40 غيرها 1,00 0,15 من 4/1 الى 5/15 قطر من صفر الى 3 0,55 0,30 غيرها 0,40 0,10 من 5/16 الى 6/10 قطر من صفر الى 3 0,30 0,45 غيرها . 0,15 0,14 باذنجان 0,36 : 0,12 من أول الموسم الى 6/15 1,40 0,30 من 16/6 الى 6/30 0.90 0,10 من 7/1 الى 7/20 0,60
206 الجريدة خرشوف : ا - أبيض : 10/1 إلى 12/31 من 1 الى 2/28 ب - ماكو : من أول الموسم الى 2/28 من 5 الى نهاية الموسم ج - بنفسجي من 101 الى 12/31 من 1 الى 2/28 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية : ا - متوسطة من 10/1 إلى 12/31 من 1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10 ب - ناعمة من 101 الى 12/31 من 1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10 جلبان نوع غورمان : انتاج من أول الموسم الى 12/31 من 11 إلى 2/28 جلبان : من 101 الى 12/31 من 1 الى 2/28 اقرع : من 101 الى 12/31 صفين متوسط من 1 الى 2/28 صغير متوسط من 3/1 إلى 4/30 صغير متوسط فليفلة : من 101 الى 12731 2/1 الى 5/31 من 6 الى 6/30 فلفل : من 101 الى 12/31 من 2/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ماء ذو الحجة عام 1390 ه جزر : من 101 الى 2/28 0,38 من 31 إلى 8/31 0,22 0,60
- 0,45 الملحق الثالث 0,80 0,40 سعر الشراء عند الانتاج فواكه وخضر الموسم 0,86 بطاطس بيضاء وصفراء : 0,46 من 5/9 الى 5/31 كبيرة ومتوسطة 0,30 0,10 من 6/1 الى 7/30 كبيرة ومتوسطة 0,20 0,10 0,80 من 8 الى 9/30 كبيرة ومتوسطة 0,38 0,66 0,20 0,70 طماطم : 1,50 من 6/11 الى 6/30 من كل حجم 0,24 1,10 من 7/1 الى 9/30 من كل حجم 0,16 1,20 باذنجان : من 7/21 الى آخر الموسم 0,35 1,10 0,75 خرشوف : 1 - أبيض من 4/1 الى آخر الموسم 0,30 0,95 ب - بنفسجي 0,75 من 3/1 الى آخر الموسم 0,35 فول اخضر : 0,60 من 10/1 إلى 11/31 1,00 0,45 12/1 الى 2/10 0,50 0,80 من 2/11 الى آخر الموسم 0,14 0,50 0,90 | لوبياء صفراء وخضراء وذات لب وبانيولية : 0,60 1 - متوسطة
- من 5/11 الى آخر الموسم 0,46 0,80 ب - رفيعة 1,80 من 6/11 الى آخر الموسم 0,80 1,20 لوبياء ايكوسية : من أول الموسم الى آخره 0,60 0,80 3,00 جلبان : 1,20 من 3/1 الى آخر الموسم 0,50
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية بصل يابس : من 101 الى 12/31 0,25 من 1 الى 2/28 0,28 من 3/1 الى 3/31 0,38 من 7/1 الى 9/30 0,15 فليفلة وفلفل : من 1 الى 9/30 0,30 قرع : من 7/1 الى 7/31 صغير 0,35 متوسط 0,25 من 8 الى 9/3 صغير 0,40 متوسط 0,20 جزر : من 4/1 الى 9/30 0,20 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن : مدة الموسم كله نخب أول كبير 1,10 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,75 متوسط 0,60 غيره 0,45 انواع اخرى من التفاح : مدة الموسم كله نخب أول كبير 0,80 متوسط 0,60 نخب ثان كبير 0,55 متوسط 0,35 غيره 0,25 لخوخ اصفر : مدة الموسم كلة نخب أول كبير 1,10 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,80 متوسط 0,60 غيره 0,40 للجمهورية الجزائرية 207 انواع أخرى من الخوخ : مدة الموسم كله. نخب أول كبير 0,80 متوسط 0,60 عنب اسود كبير الحجم : مدة الموسم كله نخب أول 0,55 نخب ثان 0,40 عنب مسكي : مدة الموسم كله نخب أول 0,60 نخب ثان 0,40 كبير 0,55 متوسط 0,40 غيره 0,30 عنب فالنسيا للمائدة : مدة الموسم كله نخب أول 0,50 نخب ثان 0,25 عنب « داتيي » : مدة الموسم كله نخب أول 0,85 تخب ثان 0,55 عنب شاسلا : مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0.75 عنب الفونس لافال وكردينال مدة الموسم كله نخب أول 0,75 نخب ثان 0,45 اجاص كيو وسانتا ماريا : مدة الموسم كله نخب أول كبير 1,00 متوسط 0,80 نخب ثان كبير 0,75 متوسط 0,55 غيره 0,30
انواع اخرى من الاجاص : مدة الموسم كله نخب أول 0,80 تخب نان 0,55 فريز : من أول الموسم الى 4/30 من كل حجم 4,50 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 3,50 متوسط 2,50 بطيخ أصفر كانتالوب : من أول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2,00 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,40 بطيخ أصفر كناري : مدة الموسم كله كبير 0,40 متوسط 0,25 بطيخ أحمر : كبير 0,35 متوسط 0,20 خوخ ( عيون البقر ( نوع الملكة كلوديا وكتيش و آقان : مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,45 أحجام أخرى 0,35 انواع أخرى من الخوخ ( عيون البقر ) : مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,45 أحجام أخرى 0,35 كرز : مدة الموسم كله كبير 1,40 | متوسط 0,90 أحجام أخرى 0,35 رمان : مدة الموسم كله كبير 0,30 متوسط 0,20 سفرجل : مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,50 مشمش : مدة الموسم كله نخب أول 0.70 نخب ثان 5,30 بخس من نوع « الليتو » : من 10 إلى 12/31 نخب أول 0.35 نخب ثان 0,25 من 11 إلى 3/31 نخب أول 0,27 نخب ثان 0,18 من 4/1 الى 6/30 نخب أول 0,40 نخب ثان 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب أول 0,45 نخب ثان 0,35 خس الهندباء (سكارول ) : من 101 الى 12/31 نخب أول 0,30 نخب ثان 0,20 من 1 الى 3/31 نخب أول 0,25 نخب ثان 0,18 من 4/1 الى 6/30 نخب أول 0,35 نخب ثان 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب أول 0,40 نخب ثان 0,30 لفت : من 10/1 إلى 12/31 0,20 من 11 إلى 3/31 0,25 من 4/1 الى 6/30 0,30 من 7/1 الى 9/30 0,40 ثوم أحمر يابس : مدة الموسم كله 1,75 ثوم أبيض يابس : مدة الموسم كله 1,20 خرشف وبنكر : مدة الموسم كله 0,75 خيار : من 11 إلى 10/30 نخب أول 0,30 نخب ثان 0,20 من 3/1 الى 4/30 نخب أول 2,00 نخب ثان 1,50 من 5/1 الى 5/31 نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 من 6/1 إلى 9/30 نخب أول 0,25 نخب ثان 0,20 ملفوف أخضر : مدة الموسم كله 0,25 ملفوف بروكسيل : مدة الموسم كله 1,00 قرنبيط : من 10 إلى 1/31 نخب أول 0,70 نخب ثان 0,35
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 من 2 الى 5/31 نخب أول 0.35 نخب ثان 0,25 بصل : من 3/1 الى 7/30 0,25 شمندر : مدة الموسم كله 0,50 كراث : مدة الموسم كله 0,30 زعرور طاناكاس : مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,60 انواع الزعرور الاخرى : | قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة مدة الموسم كله نخب أول 0.80 1 عام - 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث نخب تان ,050 , افوكا : مدة الموسم كله 2,00 لوز يابس : قاسي 2,00 نصف طري 3,00 طري 3,50 تين يابس : نخب أول 1,40 نخب ثان 0,80 لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث لدى مديرية الادارة العامة ، بالنسبة لكل لجنة متساوية الأعضاء مختصة بكل سلك من الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، مكتب مركزي للتصويت مكلف بفرز الأصوات وباعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين . المادة 2 : ينظم في كل مديرية فلاحية تابعة للولاية بالنسبة لاجراء عمليات الانتخاب لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، قسم للتصويت يوضع تحت سلطة مدير نخب ثالث 0,30 | الفلاحة للولاية . تمور : شماريخ 3.50 3,00 تجاري 2,20 1,95 جديد 1,80 1,60 فزة 1,10 0,90 عادي ) تيفازوين ، غرس ، دقلة بيضاء ) 1,10 0,50 مرطوبة 1,20 1,00 باكان : كبير 6,00 متوسط وصغير 4,50 ان تسمية النخب الاول تطابق الصنف الثاني من القواعد الخاصة بالمنتوجات المعدة للتصدير وان النخب الثاني يشمل جميع المنتجات غير الداخلة في النخب الأول ، بشرط أن يتوفر الحد الادنى المطلوب بموجب القرارات المتضمنة تسويق الفواكه والخضر الطازجة .. المادة 3 : ان قائمة الناخبين لكل واحدة من اللجان يحددها رئيس المصلحة الموضوع لديه قسم التصويت ونعلق في المحال الادارية قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الاقل . المادة 4 : يجوز للأعوان الذين يمارسون وظائفهم خارج الجهة المنظم فيها قسم التصويت أن يصوتوا بالمراسلة وكذلك الشأن بالنسبة للأعوان الموجودين وقت الاقتراع في عطلة … ( مرض أو راحة ) المادة 5 : يجرى فرز أوراق التصويت في مكتب التصويت المركزي في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لاستلامها .. المادة 6 : يحرر عند نهاية فرز الأوراق محضر عن عمليات التصويت ثم تعلن النتائج ان قائمة المترشحين ) المرسمين والنواب ) المنتخبين تنشر عن طريق اللصق في مكتب التصويت المركزي وفي كل قسم من أقسام التصويت ..
المادة 7 : يحدد تاريخ الانتخابات ب 8 مارس سنة 1971 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • محمد طيبي وزارة المالية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركات في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة البصرية الجزائرية « صوبال » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : الزجاج البصرى تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الصناعية. للمطاط والبلاستيك في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة . صفائح من مطاط الرغوة - تفصيل نعال الشواطيء منتجات مجوفة من مادة البلاستيك .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الصناعية لصنع نسيج الاسفنح - سيفت في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات .. صناعة : نسيج الاسفنج تفصيل المناديل والبسة الخروج من الحمام . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بابا على طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة الطباعة والصباغة الجزائرية « اينبيترال » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : طبع النسيج وصبغه تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج I - بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض -5 على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الرويبة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة صناعة المظال والشمسيات في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : المظال للرجال والنساء .. الشمسيات تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج | بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجرائر ، للجمهورية الجزائرية 211 -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في المدية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة صناعة الملابس الداخلية والقلانس « ستيلبو ، توسع في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قماش - البياضات من النيلون – صناعة القلانس الملابس الداخلية تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 14 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • و تلتزم الشركة أن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة مخرم « دانتيل » الواحات - توسع في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : منتجات الملابس الداخلية . الاثاث ، منتجات الديكور ، منتجات تجميل المنازل تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الأجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 - الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة هام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة مؤسسات ابن منصور في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : تفصيل الاقمصة للرجال والنساء . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 1 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر . 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة التكك والحبال الصغيرة الوهرانية « صوفيلاك ، في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : مخبأ الاطواف والبطارش والمربعات المهدبة .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 .. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مسرغين طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة « الجزائر عقد القيود » فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات …
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية صناعة : جيرسى متنوع - انترلوك - جاكوار - جاكوار عقود ملتوية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : -I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عين البنيان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لصناعة المنتجات التي تلصق لذاتها « صافاك ، في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . للجمهورية الجزائرية 213 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة الزرد والنسيج للاخوة فكنوس في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات .. صناعة : النسيج ومنتجات الالبسة الداخلية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . 5 – الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في البليدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 .. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة صناعة : أشرطة تلصق لذاتها - نسيج لاصق - بلاستيك وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت لاصق - عازل لاصق تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأنها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة صناعة المنتجات المعدنية « صوفام » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات. صناعة : المنتجات الحديدية أى ( الدعامات ، الزوايا والمفصلات والرزات اليدوية ، صفائح النظافة عتبات الابواب والمغاليق والزليج ) . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 -. المعدل المخفض الرسم الفريد الاجمالي على الانتساج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الفاء الرسم الفريد الأجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في حسين داي طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية لورق الكربون في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : ورق الكربون الخاص للكتابة بالآلة وباليد ورق هيكتوغرافيك ورق مشمع ورق بارفين ورق للمكثفات الكيماوية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : -I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عين طاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة صناعة البسة الاطفال والاقمصة « فافيل » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : زرد النسيج المحتوى على العقد وخياطة البسة الاطفال والاقمطة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I 2 - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة ولد براهم وشركائه - في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : الخيوط الانيقة والظفائر والحبائك ، قماش مفرم ، الصباغة ، تحضير الأقفال المنجرة .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I – المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رغاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة الزرد الميكانيكي تريميكا في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : الالبسة من الخيوط الصوفية والخيوط الصناعية تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سركوف طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة البسكويت « الجزائر » - في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : القوفريت والبيسكوى والمنتجات المشابهة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج |
- للجمهورية الجزائرية 215 بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في حسين داي طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة حميتو وأولاده - في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قماش تجميل المنازل . قماش مطروز والدانتيل .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 – تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بوفاريك طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 .
216 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 م بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة سرد افريقيا - في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قماش من سرد ثابت ، شارموز الانيقة ، راشيل دانتيل وراشيل للاناقة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة غزل الخيوط الاصطائعية والتركيبية ( فيلماتيكس ) في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : خيوط الفبران والخيوط الاصطناعية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 3 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، . 6 - الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع شريطة اعادة استثمار الارباح تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في الرويبة طبقا للقواعد للاستثمارات وذلك المذكورة في في أجل الملف أقصاه 30 ولتوصيات مارس سنة اللجنة 1971 . الوطنية و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة غزل الواحات ببريان « طوب » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قماش الفرش ، أجواخ من مواد متنوعة ، مناديل للانف وللمناضد وللمنازل والبيوت الطبخ والمبيضات قماش للنوافذ وللخيام . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3-3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة .. بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 - الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلاها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بريان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة صناعة البلاستيك الجزائري « سيبا » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات. صناعة : الحزم وصناديق السلع من مادة البلاستيك تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 3 ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عين البنيان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة الغزل ونقل القطيفة « تيماف » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قطيفة للفساتين ، قطيفة لتجميل البيوت . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتساج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات | المرخص بها الى غاية 1975 ، للجمهورية الجزائرية 6 217 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلي للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في سكيكدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة الغزل والصباغة الصحراوية فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات … صناعة : الصباغة والغزل • تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتساح بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلي للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في القرارة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1070 رخص الشركة الصباغة والطباعة لشمال افريقيا « صونيتاف ، في ممارسة
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات صناعة : الصباغة والطباعة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة
- ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الصناعية للورق المقوى في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : لوازم التغليف والصحة - كؤوس وصحاف من الورق المقوى . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 … وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة النسيج الجزائرى للتجديد الراقي في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات .. صناعة : قماش مخصص لخياطة ربط العنق . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة المصنع الصحراوى للتفصيل والاقمصة في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : زرد على الصفائح وتفصيل ملابس الاطفال والرجال والنساء . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة
- ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية
- والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غارة الطعام طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة صناعة لوازم التغليف ومنتجات البلاستيك للواحات في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : جميع أنواع لوازم التغليف والقناني من مادة البلاستيك تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . للجمهورية الجزائرية 219 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة الزرد الصناعي المغربي في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : قماش مخزوم ، لوازم الاستحمام في البحر ، والحمام . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة التجارية والصناعية « لوروسينيول - البلبل » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات صناعة : الزجاجات والقناني السدادات الحلزونية صنابير مفرغة - الغشاءات الحرشفية - السدادات الموزعة - سدادات من مادة البلاستيك .
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة الجزائر - الاضواء ، في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : الخزانات ، المساطير الصغيرة عاكسات الانوار في الورشات موزعات محمولة
- بليكسيقلا . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الإنتاج I - بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المدكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وسط مدينة فوكه للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للتنضيد والتصفيح في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات .. صناعة : التنضيد المزين ، بوست فورمينق - صفائح ذات اطار مكونة من اجزاء صغيرة ومن الياف مكسوة بورق مزين • تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I 2 - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في البليدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجديدة للنسيج في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قماش للتأثيث - مناديل للانف ومناديل المناضد. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتساج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية -3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في موزايا طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الصحراوية لصناعة اللوالب والمسامير فاسافيس في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات • صناعة : لوالب الخشب . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في توقرن طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . للجمهورية الجزائرية 221 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة التفصيل حسب القياس النسبي في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات … صناعة : تفصيل بذلات المدينة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات
- التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة
- ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلي من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 … وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة المغفلة « للبوليتيلين » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : ألياف التغليف - أكياس - أكياس صغيرة من «البوليتيلين .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات و
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . 6 منح قرض طويل الأمد قيمته 700.000 د. ج . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة با نابوا ، في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : الألواح المستعملة في البناء الخشب المتعاكس صفائح مقوية الصوت « أوكال » . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج صناعة : أنواع الأجر من الأسمنت والبلاط المربع للتغطية . رافدات صغيرة ، صفائح للسياج .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمال على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 . 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح | طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض -5 على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 - الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي تسم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في مسرغين طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة إلى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1070 رخص لشركة الأمل ، في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص الشركة نسيج القطيفة للمدية في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : قطيفة القطن ، قطيفة من الحرير الصناعي ، قطيفة التأثيث . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 - الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور. 4 - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، و
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية
- والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في المدية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للنسيج المعدني في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : الشبابيك المعدنية تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج
- بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وادي السمار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة مؤسسات بوارد وأولاده في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : أوراق التصفيح الخشبية تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، للجمهورية الجزائرية 2 223 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ،- 5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية- والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وادي العثمانية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 … وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص لشركة التفصيل للجنوب الجزائرى فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : تفصيل التبابين والمايوات والالبسة الخارجية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، -5 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، 6 الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التشغيل الفعلى للمصنع تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غارة الطعام طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 .
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 رخص للشركة الجزائرية للتغليف بالبلاستيك فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : لوازم التغليف من مادة البلاستيك .. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر 3 - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ : وجوب أداء الرسم المذكور . -4 الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات : 5 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على اكتساب العقارات اللازمة ، بالخصوص للنشاطات المرخص بها الى غاية 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عنابة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . اعلانات وبلاغات اندارات للمقاولين 5 ينذر السيد رابح بوبزاري، ممثل شركة بوبزاري وأولاده الذي اختار موطناً له بالرصيف الجنوبي بجيجل ، متعهد الصفقة رقم 68 / D / ACE/D/ 170 المصادق عليها بتاريخ 5 مارس سنة 1968 ، قصد انجاز القسم رقم 1 الخاص بالأشغال الأساسية للحي الادارى لولاية الأوراس ، للقيام باعداد البيان الحسابي التفصيلى للأشغال التي أنجزتها مؤسسته وتقييمها . ويجب أن تتم هذه المهمة بحضور منفذ هذه الاشغال ومدير الأشغال العمومية والبناء لولاية الأوراس خلال السبعة أيام التي تلى تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . والا فان ادارة ولاية الأوراس تقوم بمفردها وعلى مسؤوليتها بالحساب الذي يقدر الخدمات التي أنجزتها مؤسسته ينذر السيدان رابع ميلس وموسى حمانة ، المقاولان في البناء والأشغال العمومية ، 3 نهج غار يبلدي بقسنطينة ، لاتمام أشغال البناء الخاصة بسبعة وثلاثين (37) مسكناً في أجل خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من تاريخ تبليغهما هذا الانذار … تنذر مؤسسات زوكوني الموجودة بوهران ، شارع غينومار . متعهدة الصفقة رقم 69/8 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1969 والمصادق عليها بتاريخ 17 مارس سنة 1969 والمتعلقة بتغطية الحديقة المخصصة لمختلف أنواع الرياضة بسعيدة ، للبدء في تنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه ، واتمامها في أجل 20 يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه . فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ أول شوال عام 1390 الموافق 29 نوفمبر سنة 1970 ، لدى رئيس دائرة برج منايل بتأسيس الجمعية التالية: ه مأوى الشيوخ لدائرة برج منايل ، التي يوجد مركزها صرح بتاريخ 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة | الرئيسي ببرج منايل 1970 لدى دار ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : « نادى أعوان وحدة الحماية المدنية التابعة لمدينة الجزائر العاصمة » التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة ، ثكنة خليفي . صرح بتاريخ 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 لدى والى قسنطينة بتأسيس الجمعية التالية : « الجمعية القسنطينية لصيادى الأسماك » التي يوجد مركزها الرئيسي بقسنطينة نهج 19 يونيو سنة 1965 رقم 8 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر