مرسوم رقم 71-45

مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 71-45

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجزائر. 1629

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.