مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162
المادة الأولى
فتح المادةيدفع التعويض المترتب على الدولة والمحدد في التشريع المشار اليه أعلاه على أساس وحسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور من طرف الشركة الوطنية سوناطراك ، الآيلة اليها بموجب المرسوم رقم 67 166 | المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت - سنة 1967 ، الأموال والحصص والأسهم والحقوق والأرباح المؤممة - لموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ...
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الواجب دفعه من قبل شركة سوناطراك ، الى الخزينة العمومية تطبيقاً لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 67-166 المشار اليه أعلاه مع اعتبار المبلغ المدفوع من قبل « سوناطراك ، تطبيقاً للمادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجزائر. 1629
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.