ج.ر عدد 5 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 • 16618 • ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .. • 98 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحرية التجارية . 100 قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1390 الموافق 5 بناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المستخدمين والتكوين المهني . 100 وزارة الداخلية

  • قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 1 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي | مكتب . 100 وزارة العدل مرسوم رقم 28 71-28 71 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون 101 . - مره مرسومان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 | يناير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاة .. 105

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير

- سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 105 وزالة العمل والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين • 105 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 يتضمن منح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا | بخصوص التوقيت القانوني الاسبوعي للعمل في ورش ميناء سكيكدة 105 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن التنظيم الداخلى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . 106 وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة لغرداية .. , 107 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تدرج مؤسستا النقل العمومي المذكورتان بعده، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 : « مؤسسة الجزائر للنقل والعبور » الكائن مقرها بشارع مصطفى بن بولعيد رقم 19 مدينة الجزائر . « المؤسسة الجزائرية للنقل السريع » الكائن مقرها بنهج مستغانم رقم 24 ، وهران المادة 2 : يترتب على ادراج المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه ، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، انتقال الأموال الواردة بعده الى الشركة المذكورة : مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسستين المذكورتين ،
  • الأدوات والمواد العائدة للمؤسستين المذكورتين المادة 3 : تكلف الشركة الوطنية للنقل عبر طرق بأن تحرر بالاشتراك مع المكلفين بتسيير المؤسستين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه ، جداول الجرد المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للمؤسستين المذكورتين لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 .
  • المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 . وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ولا سيما المواد من 22 الى 24 منه ،
  • وبناء على اقتراح مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبق أحكام هذا القرار على الطائرات المسجلة في الجزائر ، باستثناء الطائرات التابعة للدولة ، في التراب الجزائري ، حسب مفهوم المادة 2 من اتفاقية شيكاغو وفي خارج التراب الجزائرى ، كلما كانت أنظمة الدولة التي يجرى التحليق فوق أراضيها لا تتعارض مع هذه الأحكام ..

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 المادة 2 : لا يجوز قيام الطائرة بالطيران الا بعد أن تكون مزودة بالقدر الكافي من الوقود والزيوت لاتمام الطيران بأمان ، وهذا مع مراعاة ظروف الأحوال الجوية والتأخير المتوقع في الطيران . وعلاوة على ذلك 6 يجب أن تكون مزودة بكمية اضافية من الوقود والزيوت تمكنها من الوصول الى مطار التخلص ، عندما يكون هذا الأخير مقرراً في خطة الطيران ، ومن مواجهة الحاجات الطارئة .. المادة 3 : ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة للطائرات التي لا تقوم بالنقل العمومى ، يجب أن تكون كافية ، ليمكن للطائرة على الأقل : I) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيرا عاديا 6 2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيراً عادياً … المادة 4 : ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة لطائرات النقل العمومي ذات المراوح ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة : I ) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، 2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي أما : 1 - الوصول الى مطار الهبوط المقرر ومنه الى مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، واما : 2 - الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بنقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، بشرط أن لا تقل كمية الوقود والزيوت عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين : أ مدة 45 دقيقة بزيادة المادة 5 : ان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار بالنسبة لطائرات النقل العمومية ذات المحركات النفاثة ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة : I - اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر والهبوط فيه ، وعلاوة على ذلك : I ) الطيران خلال 30 دقيقة بسرعة الانتظار على علو 450 مترا فوق مطار الوصول وضمن شروط درجة حرارة قياسية ، 2 التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة 6 2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي اما : 1 الوصول الى مطار الهبوط المقرر واتمام تقرب أو تقرب غير مصاب ، ثم : أ الوصول الى مطار التخلص المعين في خطة الطيران ، ثم : ب - التحليق خلال مدة 30 دقيقة بسرعة الانتظار على مسافة 450 متراً فوق مطار التخلص وضمن شروط درجة حرارة قياسية واتمام التقرب والهبوط ، ثم : ج التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وذلك اما : 2 الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بأية نقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق خلال مدة 30 دقيقة على علو 450 متراً فوق مطار التخلص وتكون الطائرة مزودة باحتياط من الوقود تعتبره المصالح الرسمية كافياً لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الوقود المنقول عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود بصفة عادية في التحليق . 3 - واذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول 15 من مدة الطيران على مستوى المطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود التحليق المقرر ( أو مستويات التحليق المقررة ) ، ب مدة ساعتين 3 ) اذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول | الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين : 1 ) مدة 45 دقيقة بزيادة 15 % من مدة الطيران على مستوى التحليق المقرر ) أو مستويات التحليق المقررة ) .. 2 ) مدة ساعتين . بصفة عادية في التحليق .. المادة 6 : يراعى في حساب مدخرات الوقود والزيوت المطلوبة بالنسبة لطائرات النقل العمومي ، على الأقل ما يلى : أ الأحوال الجوية ، ب السير المقرر من قبل مراقبة السير الجوى والتأخرات المقررة بسبب السير ، ج التقرب من أجهزة مطار الوصول ، بما فيه التقرب غير المصاب ،

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه د - الاجراءات المنصوص عليها في كراس الاستغلال بالنسبة للأعطاب الخاصة بالاحتفاظ بالضغط العادي عند الاقتضاء ، أو لعطب يطرأ على المجموعة الدافعة في الطريق ، ه - أي احتمال يؤدى الى خطر تأخر هبوط الطائرة • المادة 7 : يمكن تعديل خطة الطيران خلال الرحلة ، بشرط ان تكون كمية الوقود والزيوت الباقية فى الطائرة حين يقرر تغيير هذه الخطة ، تمكن من مراعاة الاحكام النظامية المذكورة أعلاه بالنسبة لبقية المسافة .. المادة 8 : ان حساب كميات الوقود والزيوت الضرورية. لكل تحليق ، يجب أن يقيد في كراس الاستغلال بشكل واضح المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 10 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 .. رابح بيطاط قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحرية التجارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد أحمد أديب كمدير للبحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد أديب ، مدير البحرية التجارية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير | بسنة 1971 .. رابح بيطاط قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المستخدمين والتكوين المهني ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 10 70 10 70 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد عاشور حلوان ، كنائب مدير المستخدمين والتكوين المهني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عاشور حلوان ، نائب مدير المستخدمين والتكوين المهني ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 رابح بيطاط وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد العزيز ادريس ، المتصرف من الدرجة السادسة ، رئيس مكتب برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ، تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عمرو أو على ، المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب برئاسة مجلس الوزراء ) الكتابة العامة للحكومة ) ..

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ، تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلي . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهما .. وزارة العدل مم مرسوم رقم 71-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام- 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الرسوم التي يستوفيها الموثقون عن العقود والاجراءات التي يحررونها تحدد طبقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : تستوفى الرسوم النسبية على رأس المال المصرح به في العقود ، أو على القيمة المتخذة أساساً لتصفية حقوق التسجيل ، واذا كانت هذه القيمة زائدة على ما ذكر ، فيتم الحساب على أساس مبالغ اجمالية قدرها 10 دج المادة 3 : اذا لم يمكن تطبيق طريقة الحساب المذكور في المادة 2 أعلاه ، فتستوفى الرسوم حسب القيمة التجارية التي يقدرها القاضي المحدد للرسوم .. المادة 4 : اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات يتفرع أو يتعلق بعضها بالبعض الآخر ، فلا يستوفى الرسم الا على التعاقد الأصلى واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها رسوم تسجيل متميزة ، فيستوفى الرسم عن كل واحدة منها . المادة 5 : ان العقود المحررة بناء على مشاريع يقدمها الأطراف، تستوفى عنها نفس الرسوم التي يقبضها الموثق لو حررها بنفسه .. المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين جدول الرسوم التي يستوفيها الموثقون الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية : رسوم ثابتة : يستوفى عن : - العقد المحرر بدون نسخة 10,00 دج
  • الأصل 20,00 د.ج الحد الأدنى من الرسوم النسبية : يستوفى عن : العقد المحرر بدون نسخة 10,00 دج
  • الأصل 20,00 د.ج وذلك ماعدا التعريفات الخاصة عن : 1 قبول السفتجة أو القيمة التجارية : نصف الرسوم المتعلقة فى السند العادي ، أو لأمن .- أو لحامله ، 2 قبول التوظيف أو التصريح به ) بموجب عقد منفرد ) كما يلى : ا اذا كان التوظيف أو اعادة التوظيف للمال قد وقع بواسطة ايداع ترتب عنه في مكتب التوثيق رسم نسبي : رسم ثابت . ب وفي حالة العكس :
  • 1 % من 1 الى 200000,00دج 0.50 % فيما زاد على ذلك … 3 - القبول المجرد ) بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت . 4 - التخصيص للرهن الرسمى ، والرهن الحيازي ، والكفالة . رسم قدره :
  • 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج •
  • 0.50 % فيما زاد على ذلك . 5 – الاعلانات أو النشر : رسم ثابت لعقد محرر بدون نسخة . 6 قبول الأسبقية :- 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج- 0.50 % فيما زاد على ذلك .. 7 - الشهادات التوثيقية التي تثبت انتقال العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة …

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه القيمة الاجمالية للاموال : 1 % من 1 الى 200000,00 دج * ) 0.25 % فيما زاد على ذلك .. 8 - الترخيصات بصفة عامة :

  • رسم ثابت . -9 ضمان السندات :
  • 0,75 % من 1 الى 200000,00 دج 10
  • 0.25 % فيما زاد على ذلك .. 10 - الاجارة : ا - الاجارة بالتراضي لمدة معينة :
  • 1,50 % من 1 الى 200000,00 دج 0.75 % فيما زاد على ذلك . الاجارة بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) : ب ضعف الرسوم المحددة أعلاه .- II - السند العادي ، أو لامن ، أو لحامله ، أو التظهير ، أو السفتجة :
  • 1,5 % من 1 الى 200000,00 دج 0.5 % فيما زاد على ذلك .. 12 قائمة قيد الرهن ، أو تجديد القيد :-
  • 0,50 % من 1 الى 200000,00 دج 10
  • 0.25 % فيما زاد على ذلك .. 13 - دفتر الشروط : 4 وحدات من أجور العمل . 14 - محضر عدم وجود : وحدة أجر كامل . 15 - شهادة الكفاءة ( بعقد منفرد ) : رسم ثابت . 16 شهادة الملكية :
  • 0,50 % من 1 الى 200000,00 دج 1. 0.25 % فيما زاد على ذلك .. 1 - التنازل عن الايجار : الرسوم المستوفاة طبقا لمادة الاجارة على السنوات الباقية .
  • التنازل عن حصص وحقوق في شركات :
  • نصف الرسوم المستوفاة فى مادة البيع بالتراضي . 19 - المقاصة : الرسم المستوفى عن المخالصة على أساس المبلغ الجاري عليه التقاص . 20-20 حساب التسيير يستوفى : عن أكبر المبالغ من فصلى المدخول والمصروف ، بشرط عدم جمع الرسم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في محاسبة الوصاية : 2% من 1 الى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك .. 21 حساب الوصاية يستوفى : رسم ثابت عن أصل 20,00 د.ج . 22 الاطلاع على المستندات يستوفى الرسم على أساس أجرة مدة العمل أى 24,00 د.ج عن ثلاث ساعات … 23 - تأسيس معاش النفقة : على أساس عشرة أمثال الاداء السنوى :
  • 1 % من 1 الى 20.000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك .. -24 عقد الزواج بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج . 1 % على مبلغ الصداق بشرط أن لا يقل عن 10,00 د.ج . 25 فتح اعتماد وقرض مشروط :
  • نفس الرسم المحدد للالتزام . 26 الوفاء بمقابل :- نفس الرسم المحدد للبيع الرضائي . 27 - الابراء المجرد ( بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت . 28 الابراء من ايداع أموال أو سندات :
  • 2 % من 1 إلى 200000,00 دج فيما زاد على ذلك .. 29 التصريح المجرد :
  • رسم ثابت 30 تصريح يتعلق بمنقول تجنبا للالتباس :
  • رسم ثابت . 31 - تصريح سابق لبيع المنقولات :
  • رسم ثابت . 32 - التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة اجمالية :
  • 1 من 1 الى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك . 33 تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد ) : نفس الرسم المحدد في مادة الالتزام .

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 34 - تسليم الوصية :

  • 2 % من 1 الى 200000,00 دج فيما زاد على ذلك .. 35 - محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : رسم ثابت . 36 - ايداع عقود عرفية : الرسم الذي يجب دفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس. الاتفاق . 37 - ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط : رسم وحدة أجر كاملة عن كل 3 ساعات .. 38 - التنازل عن الاستئناف أو الرهن الرسمى ، أو الامتياز ، أو الشكوى أو بيع بالثنيا : رسم ثابت . -39 الاعفاء من تبليغ عقد ، وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء .
  • رسم ثابت . 40 - تقسيم المحاصة : على أساس المبلغ الاجمالي : 2% من 1 الى 200000,00 دج • 1 % فيما زاد على ذلك .. 4 - الهبة من بين الاحياء : رسم مماثل لرسم البيع . 42 - المبادلة :
  • رسم مماثل لرسم البيع على أعلى قيمة لأحدى المجموعتين المتبادل فيهما … 43 - الفريضة : رسم ثابت باضافة ( 5 ) دنانير على كل وفاة … 44 - عقد الشياع :
  • رسيم ثابت . 45 - الجرد :
  • رسم أجر كامل . 46 بيع المال المشترك بالمزاد : أ في حالة التراضي بين الشركاء :
  • رسم مماثل لرسم البيع ب في حالة البيع بالمزاد والتراضي :
  • ضعف الرسم المذكور أعلاه . 47 - تجزئة الملك : 1 - بالاقتراع أو بالتراضي : رسم مماثل لرسم القسمة . ب - بدون اقتراع :
  • نصف الرسم المذكور . 48 - رفع الحجز :
  • رسم ثابت ) 49 - رفع الرهن الرسمى أو الامتياز أو الرهن الحيازي أو تغيير الحيازي ، أو تخفيض قيمة الرهن : ا ان كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين . 1% من 1 إلى 200000,00 دج 0.50 % فيما زاد على ذلك .. ب . ان كان الرفع آيلا إلى تخفيض المرهون :
  • نصف الرسم المذكور أعلاه … 50 - الحدود الفاصلة بين الملكيات . ا يستوفى عن التنازل : رسم كرسم البيع العقاري بالتراضي : ب - الاتفاق في هذا الشأن .
  • رسم ثابت (ه) 51-51 الاشهاد ( اللفيف ) . رسم ثابت . 52 - الالتزام بضمان أو بدونه . 2,50 % من 1 الى 200000,00 دج *
  • 1 % من 200001 الى 500000 دج * 0.50 % فيما زاد على ذلك بها 53 - القسمة الودية : نفس الرسوم المحددة في تقسيم المحاصة . 54 - محضر فتح الخزانات المالية : يستوفى الرسم على أساس وحدة الاجر ها 55 - القسمة عن القيمة الاجمالية : رسم كرسم البيع . 56 - القرض : يستوفي رسم كرسم الالتزام . 57 - محضر مقالات وأشكالات : رسم ثابت .

104 الجريدة الرسمية 58 - الوكالة والعزل منها وابدال الوكيل : رسم ثابت . 59 - الوعد بالبيع : 1 % مع خصمه من الرسم الواجب أداؤه عند انجاز البيع .

- 60 - - المخالصة : 2 % من 1 الى 200000,00 دج . – فيما زاد على ذلك .. 61 تسديد ثمن اعادة بيع الثنيا :

- رسم كرسم المخالصة المجردة … 62 - - مراجعة الاشياء المحصورة : رسم وحدة الاجر .. 63 - تسوية الملكية المشتركة : 0.50 % من قيمة العقار . 64 عن تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة : رسم كرسم المخالصة . 65 - بيع الثنيا : رسم كرسم البيع ) 66 فسخ البيع : نصف الرسم المذكور في العقد الملغى ، عن فسخ الايجار :

- رسم العقد بالنسبة للاعوام الباقية . 67 - استرداد الشائع الشفعة : رسم كرسم المخالصة المجردة . 68 - مستخرجات الاصول ، والنسخ التنفيذية أو المختصرات : 1 - ان كانت بخط اليد :

  • فالصفحة الأولى تحتوى على 32 سطرا طول الواحد 10,5 سم ،
  • والصفحات التالية تحتوى على 37 سطرا طول الواحد 15 سم ] [ ب - ان كانت مطبوعة أو بالآلة الكاتبة :
  • فالصفحة الاولى تحتوى على 43 سطرا طول الواحد 10,5 سم :
  • والصفحات التالية تحتوى على 48 سطرا طول الواحد 15 سم (0) يحسب الرسم حسب الصفحات . وكل صفحة مبدوء بها يدفع رسمها تاما .. 1 عن الاصل : للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه
  • ب ضعف قيمة النسخة : عن الصفحة 2,00 د.ج . عن الورقة 4,00 دج (0) ب - النسخ والنسخ التنفيذية أو المستخرجات يستوفي الرسم حسبما تقدم .. 69 - عقد الشركة : 1 يستوفى عن تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو ضم الشركات :
  • 2 % من 1 الى 200000,00 دج *
  • فيما زاد على ذلك … ب - تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
  • نصف الرسم المذكور أعلاه .) 70 - الوصية : 1 يستوفى عن تحرير العقد :
  • أجرة وحدتي عمل 48,00 د. ج .) ب - بالنسبة للرسم الواجب عند وفاة الموصى ؟
  • كما هو الشأن في البيع ، على أن يكون المال الموصى به مقوما في التاريخ الذى يستلم فيه الموصى له تلك الاموال . 71 - الاقتراع على الحصص : يستوفي نصف الرسم المحدد في مادة القسمة ولكن بشرط أن تكون هذه العملية هي الوحيدة التي كلف بها الموثق . -72 المصالحة : الرسم الواجب عن الاتفاق الذي تنتهي اليه . 73 - تحويل الرهن الرسمي : الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي .) 74 - نقل الديون :
  • رسم كالرسم المذكور في مادة الالتزام • | 75 نقل الحقوق : رسم كالرسم المذكور في مادة البيع . | 76 - أجرة مدة العمل :
  • 24,00 د.ج عن كل مدة عمل تدوم 3 ساعات ، ويؤدى الرسم عن المدة الاولى مهما كان أمدها ، ويؤدى عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا بأقسام لا تقل عن ساعة كاملة • يجب أن يذكر في العقود ساعة بدء العمل وساعة الانتهاء منه .. 77 - البيع : ا عن البيع بالتراضى بالنسبة للعقارات ، والفواكه والغلال والاثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 والسفن والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الاخرى غير المادية يستوفي رسم قدره :

  • 3 % من 1 الى 200000,00 دج ، 2٪ من 200000,00 الى 500000,00 د. ج ، فيما زاد على ذلك . ب ويستوفي ضعف ما تقدم عن البيع المزاد العلني • 78 - الرهون الزراعية : يستوفى الرسم المذكور في فصل السند الأمر . مرسومان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن انهاء مهام السيد عبد الرزاق ديب كمستشار بالمجلس القضائي بتلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 مهام الآنسة أنيسة رباح ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، وذلك بناء على طلبها . وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد مصطفى اينال كنائب مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يعين السيد على عمورة نائب مدير الهجرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يعين السيد الهاشمي مرابطي نائب مدير مصلحة المستخدمين بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يعين السيد حسن تارزي نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات .. ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها .. قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 يتضمن منح شركة « هوشتياف » اعفاء استثنائيا بخصوص التوقيت القانونى الاسبوعي للعمل في ورش ميناء سكيكدة- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمؤسس بموجبه أسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق في الجزائر وفقا للتخطيط الوارد في المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والذي طبق بموجبه في الجزائر ، المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح اعفاء استثنائي للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي هي في حاجة الى يد عاملة اختصاصية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 في الجزائر والمتعلق بتحصيل الساعات المفقودة واجراءات الاذن الخاص بساعات العمل الاضافية ، وبناء على الطلب الذى قدمته شركة « هوشتياف ، بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1970 لمنحها اعفاء استثنائيا بخصوص التوقيت القانوني للعمل لاجل انجاز اشغال تهيئة ميناء سكيكدة وجعله ميناء بتروليا والمقررة في المخطط الرباعي ،
  • وبناء على الرأى الموافق لوزير الاشغال العمومية والبناء بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1970 ،
  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا للزيادة في العمل بعشرين ساعة اضافية على مدة العمل الاسبوعية القانونية ، في ورشاتها الخاصة بتهيئة ميناء سكيكدة الحالى وجعله ميناء بتروليا …

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه المادة 2 : يدفع تعويض الساعات الاضافية المتممة على الوجه المذكور طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 3 : يتعين على المقاولات الثانوية العاملة في هذه الورش والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاعفاء ، بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وجدول الموظفين المشمولين بهذا الاعفاء .. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 .. عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايمالهاين قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن التنظيم الداخلى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-60 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة ولا سيما المادة 3 منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة | الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذى يساعده الكاتب العام ، تتضمن ما يلى : المصلحة الادارية والمالية ، 2 المصلحة التربوية ، 3 المصلحة الاجتماعية 4 مصلحة التفتيش 5 - المصالح الخارجية المكونة من وحدات استقبال الاولاد الموجودين في حالة عسر المادة 2 : ان الكاتب العام المكلف بمساعدة المدير العام وبتنسيق مختلف المصالح يعين بموجب قرار من وزير العمل | والشؤون الاجتماعية ، ويحدد رقمه الاستدلالى بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية .. المادة 3 : تكلف المصلحة الادارية والمالية بالقيام بشؤون الموظفين وتدبير الادوات وبالتسيير المالى والحسابي للمؤسسة. تتضمن هذه المصلحة قسمين : أ قسم الموظفين والشؤون العامة ، ب القسم المالي والحسابي . المادة 4 : تكون للمصلحة التربوية الاختصاصات الاساسية التالية :
  • التنظيم التربوى للمراكز ،
  • دراسة محتوى التربية المدرسية والخارجة عن المدرسة ومحتوى المناهج التربوية ،
  • تنظيم الرياضة والتسلية ، استخدام الوسائل التربوية ،
  • مراقبة النشاطات التربوية للمراكز . تتضمن هذه المصلحة قسمين : أ قسم التوجيه والبرمجة ، ب قسم العمل والمراقبة التربوية . المادة 5 : تكلف المصلحة الاجتماعية خاصة بما يلى :
  • المراقبة الصحية داخل المراكز ، تسيير العيادة الطبية المركزية ، تولى كفالة الاولاد الموجودين فى حالة علاج طويلة الامد ،- التحقيقات الاجتماعية ،
  • القبول في المراكز ، تشغيل الاولاد ، تنظيم المخيمات ومصايف الاطفال تتضمن هذه المصلحة قسمين : أ قسم المراقبة الصحية ، ب قسم العمل الاجتماعي المادة 6 : تكلف مصلحة التفتيش بمراقبة نشاطات المصالح الخارجية للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة وذلك بطلب من المدير العام أو الكاتب العام وبالتعاون مع رؤساء المصالح. ويساعد رئيس مصلحة التفتيش اثناء قيامه بمهمته ، مراقبون المادة 7 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء الاقسام والمراقبون المشار اليهم أعلاه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . وتحدد الارقام الاستدلالية لمرتباتهم بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ..

الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 المادة 8 : تتكون المصالح الخارجية من وحدات استقبال الاولاد ، التي تتألف من : الوحدات المتخصصة ( الضيعة المدرسية - المدرسة I - التقنية الخ )، 2 - المراكز العادية من نوع دور الاطفال . المادة 9 : أن فتح واغلاق وتحويل هذه الوحدات وتنظيمها الداخلى تكون موضوع نص لاحق .. المادة 10 : يعين رؤساء المصالح الخارجية المشار اليهم أعلاه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ويحدد الرقم الاستدلالى لمرتباتهم بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يكلف مدير التشغيل واليد العاملة ومدير الادارة العامة والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمير 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايمالهاين وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة لغرداية ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد دائرة اختصاص قباضات الضرائب المختلفة ، ومجموع النصوص التي عدلته 6 وبمقتضى قرار والى الواحات المؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 والمتضمين احداث النقابة | البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة البلدية لدائرة غرداية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 يتمم بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لغرداية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة البلدية لدائرة غرداية ، التي تقوم بتسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة لغرداية المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر | سنة 1970 … اسماعيل محروق الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة ولاية الواحات دائرة غرداية قباضة الضرائب المختلفة لغرداية غرداية يضاف : . النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة البلدية لدائرة غرداية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر