قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية الأولى للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات . 988
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مواد برنامج للجمهورية الجزائرية 989 الدروس فى السنة التحضيرية للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق قائمة مواد برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير في الفلسفة المواد السداسي الاول منهجية البحث العلمي الفلسفة العامة فلسفة العلوم دراسة النصوص الفلسفية اللغة الأجنبية من خلال النصوص الفلسفية السداسي الثاني منهجية البحث العلمي الفلسفة العامة فلسفة العلوم دراسة النصوص الفلسفية اللغة الاجنبية من خلال النصوص الفلسفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 71-233
- مرسوم رقم 76-43
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.