قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 988
المادة الأولى
فتح المادةتفتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في الفلسفة بجامعة الجزائر للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-233
- مرسوم رقم 76-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.