قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات. 987
المادة الأولى
فتح المادةتحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحائزين الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.