قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد برامج المرحلة الاولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1302
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة لتعليم الفلسفة | نصف السنة الاول :
الدروس الاشغال المواد الموجهة الرياضيات 2 س اس الاقتصاد السياسي 3 س 2 س علم مناهج العلوم الاجتماعية 2 س علم الاجتماع العام 2 س 3 س اللغة الاجنبية الاولى 3 س علم الاخلاق ......... 2 س 2 س نصف السنة الثاني الاشغال المواد الدروس الموجهة علم النفس العام 3 س 2 س علم الاجتماع العام 2 س 3 س
- علم الاخلاق 2 س 2 س المنطق والمنطق الرياضي 2 س 2 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س الرياضيات 2 س س
- اللغة الاجنبية الاولى 3 س ملاحظة : تلفى كل خمسة عشر يوما محاضرة حول الحقائق الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.