قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي 1291
المادة الأولى
فتح المادةتحدد برامج نصفي السنة الأولين من المرحلة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق برنامج نصفي السنة الأولين من المرحلة الأولى من التعليم | للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق -- نصف السنة الاول : المدخل الى دراسة الحقوق :
المدخل الى الاقتصاد السياسي ( 3 ساعات ) : - 1 (1) موضوع العلم الاقتصادي ،
2) (2) مناهج العلم الاقتصادي - • المدخل إلى علم الاجتماع ( 3 ساعات ) : - موضوع علم الاجتماع ، 2 (2) تاريخ التيارات الكبرى للفكر الاجتماعي ،
(3) مناهج العلوم الاجتماعية .
المدخل الى القانون ( 3 ساعات ) : 1 (1) الموضوع : التعريف - علاقات علم القانون مع العلوم الانسانية الاخرى - مختلف فروع القانون - النظرية العامة والمصادر ، ) تاريخ التيارات الكبرى للفكر القانوني ..
قانون المجتمع الدولي ( 3 ساعات ) : 1 (1) اعوان المجتمع الدولي - الدول - المنظمات الدولية - القوى الوطنية المشتركة ، ، مبادى، وقواعد الحياة الدولية النزاعات الدولية .
- التاريخ : المؤسسات الخاصة بالبحر الابيض المتوسط ( 3 ساعات ) : 1 (1) مؤسسات العصور القديمة - بلاد مابين النهرين ( الموصلان ) مصر - اثينا - روما
(2) مؤسسات المغرب الاسلامي من القرن السابع الى القرن السادس عشر .
- اللغة :
( 3) ساعات ) .
محاضرة منهاجية مشتركة بين دروس الاقتصاد وعلم الاجتماع ( ساعتان ) .
جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول مدخل علم القانون ( ساعتان ) نصف السنة الثاني : تعميق دراسة القانون
- الاقتصاد السياسي : ( 3 ساعات ) . • .
الفكرة والاحداث الاقتصادية العصرية : تحويل الاقتصاد العصرى والمذاهب الاقتصادية المناسبة له علم الاجتماع القانوني والسياسي :
(3) ساعات ) علم اجتماع الدولة والعائلة والمؤسسة والمجموعات الاجتماعية الهامة • منهاج علم القانون ونظام القانون الوضعي الجزائري :
( 3) ساعات ) .
(1) المناهج والتقنيات - المنطق القضائي ، 2 (2) القانون الوضعي الجزائري : الاسس والمصادر التنظيم القضائي .
تاريخ : المؤسسات الجزائرية من القرن السادس عشر الى عهد الاستقلال ( 3 ساعات ) .
ايالة الجزائر ودولة الامير عبد القادر ، 2 (2) المؤسسات الاستعمارية والمؤسسات التقليدية الباقية على حالتها ،
(3) المؤسسات القائمة خلال حرب التحرير .
القانون المدني : الاشخاص والاموال ( 3 ساعات ) :
الشخصية القانونية - الاشخاص الطبيعيون والمعنويون حقوق الشخصية - الحقوق الثقافية ،
(2) الاموال : الملكية الخاصة والملكية الاشتراكية القانون الدستورى ( 3 ساعات ) :
الموضوع : تنظيم الدولة الدستور مختلف اشكال الدولة ،
2) (2) المؤسسات السياسية الجزائرية المعاصرة ..
- اللغة ( 3 ساعات ) :
الجمعة 4 شعبان عام 13021 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 محاضرة حول المنهاج المشترك بين دروس الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم القانونية ( ساعتان ) .
جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول القانون المدني ساعة ونصف ) ..
جلسة مخصصة للاشغال الموجهة تتناول القانون الدستوري ( ساعة ونصف ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.