قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي 1291

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.