قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح قسم معرب في ليسانس الحقوق بجامعة وهران واحداث اختبارات باللغة العربية لهذه الليسانس 1389

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.