قرار مؤرخ في أول شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح قسم معرب في ليسانس الحقوق بجامعة وهران واحداث اختبارات باللغة العربية لهذه الليسانس 1389
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في جامعة وهران ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 قسم معرب لليسانس في الحقوق ..
المادة 2
فتح المادةتدرس جميع المواد في هذا القسم باللغة العربية على أساس البرامج المحددة بموجب القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيمتحن الطلبة المسجلون في هذا القسم باللغة العربية في اختبارات الامتحانات قصد الحصول على الليسانس في الحقوق .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-222
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.