قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1301
المادة الأولى
فتح المادةيفتح القسمان التاليان للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق :
القسم الاداري .
القسم القضائي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.