مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للبلدية للاحكام المحددة في الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولهذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة العمومية البلدية هي وحدة لانتاج منافع او لتقديم خدمات تساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي للبلدية ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمارس نشاطاتها طبقا للقوانين والعرف التجاري .
توضع المؤسسة العمومية البلدية تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي .
المادة 3
فتح المادةتحدد تسمية المؤسسة البلدية وكذا هدفها ومقرها في قانونها الاساسي .
ويحدد رأسمال المؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويمكن الزيادة فيه او تخفيضه ضمن نفس الكيفيات .
المادة 4
فتح المادةيوضع القانون الاساسي للمؤسسة البلدية طبقا للقانون الاساسي النموذجي المصادق عليه من قبل وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بالامر
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير من رئيس المجلس الشعبي البلدى يتخذ بعد استشارة الوزير المختص
المادة 6
فتح المادةيوكل تسيير المؤسسة البدية الى مدير يوضع تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة
المادة 7
فتح المادةيخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بأن يقوم طبقا لتوجيهات المجلس الشعبي البلدي بتحديد برامج المؤسسة ومراقبة وتتبع نشاطها ويتألف من :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي البلدي ، ممثل واحد او اكثر عن العمال ستحدد كيفيات - تعيينهم فيما بعد .
يجوز للوالي أن ينتدب احد اعضاء المجلس التنفيذي للولاية وذلك بقصد مساعدة مجلس الحراسة والمراقبة ..
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير المعين من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي بالقيام بتسيير وادارة المؤسسة البلدية .
المادة 9
فتح المادةيقوم بمراقبة المؤسسة البلدية مندوب للحسابات يعين بعد استشارة الوالي بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ..
وعلاوة على ذلك ، يجوز للوالي ان يكلف في كل وقت من يقو بالمراقبة والتحقيق فيما يخص عمليات تسيير المؤسسة البلدية ..
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 10
فتح المادةتبتديء السنة المالية للمؤسسة البلدية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 11
فتح المادةتعد في كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وحساب الاستغلال العام والميزانية وحساب الارباح والخسائر للمؤسسة البلدية وتوجه هذه الوثائق الى الوالي و مجلس الحراسة والمراقبة ومندوب الحسابات وتعرض على المحاسب البلدي صاحب التخصيص للاطلاع عليها ..
المادة 12
فتح المادةيوكل مسك محررات المؤسسة البلدية والتصرف في نقودها الى محاسب يخضع لاحكام التنظيم الجاري به العمل
المادة 13
فتح المادةيتعين على المؤسسة ان تمسك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية طبقا للمخطط الحسابي الجاري به العمل وحسب الكيفيات التي ستحددها السلطات المختصة .
المادة 14
فتح المادةتشمل الارباح الصافية للمؤسسة البلدية المحصولات الصافية للسنة المالية ، المستخلصة بعد طرح المصاريف العامة والتكاليف الخاصة بالمؤسسة وجميع
المادة 15
فتح المادةان احداث المؤسسة البلدية يعلن عن طريق الاستهلاكات من اموال المؤسسة ومن جميع الاقتطاعات المداولات المصادق عليها من قبل الوالى والمنفذة بموجب قرار | المخصصة لتأسيس الاموال الاحتياطية المقابلة للوفاء .. 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه
المادة 15
فتح المادةيجب على مجلس الحراسة والمراقبة ان يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير ، المبالغ المخصصة لتكوين ما يلي :
المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار 6 ، وعند الاقتضاء جميع الاموال التي يؤسسها المجلس الشعبي البلدي والمرتبطة بتطور المؤسسة ستحدد الكيفيات التي ستتم ضمنها الاقتطاعات المذكورة اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية [! [
المادة 16
فتح المادةيدفع الفائض الى ميزانية البلدية ويخصص للقسم الفرعي للاستثمار •
المادة 17
فتح المادةيجوز للوالي ان يعلن حل المؤسسة البلدية اذا كانت النتائج المحصلة من شأنها أن تعرض تسييرها وتوازن ميزانية البلدية للخطر .
يتضمن قرار الحل تخصيص اصول وخصوم المؤسسة للبلدية •
المادة 18
فتح المادةفي حالة حل المؤسسة البلدية يحدد مجلس الحراسة والمراقبة طريقة التصفية ، ويعين المصفي بعد الموافقة عليه من طرف الوالي ...
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983 يتضمن الفساء أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة خدمات الدراسات. 1280
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.