مرسوم رقم 76-83 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الرسوم المتعلقة بحوالات الايداع التي تتم من قبل أصحاب الحسابات في حساباتهم الجارية الخاصة بهم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع النقطة الاولى من العنوان ج . حوالات الايداع في حساب جار بريدي) .
المادة 2
فتح المادةيلغى الرسم المتعلق بالسحب عند الطلب في مكاتب البريد بواسطة الشيك 1440 النقطة (د (د) من العنوان ب .
القبض ) .
المادة 3
فتح المادةيلغى الرسم المتعلق بمسك الحساب النقطة الثانية من العنوان الرسوم والخدمات الخاصة المختلفة)
المادة 4
فتح المادةيضاف الى العنوان ب . القبض نقطة ه ) تسمى السحب عند الطلب على بطاقة الدفع 2 دج .
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1976
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.