قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بعين طاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصّص بعين طاية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة .2006 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العامّ عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.