قرار

قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بعين طاية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.