قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي) خلال دورة عادية واحدة في نهاية السنة الدراسية من كل عام ويحدد موعدها من قبل وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةيجرى امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي) باللغة العربية ماعدا اختبار اللغات الأجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية للبرامج المقررة للسنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية .
المادة 3
فتح المادةيقرر فى كل عام برنامج محدد الشهادة الأهلية للتعليم الأصلي من طرف وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ افتتاح دورة الامتحان.
المادة 4
فتح المادةتحدد طبيعة وتفاصيل الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار •
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي تلاميذ السنة الرابعة للمرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية والثانويات والتكميليات العمومية والخاصة والمترشحون الذين يجرى تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان حسب المستندات المقدمة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الأقل في 3 ديسمبر من سنة الامتحان ، ويجوز الاعفاء من شرط السن لمدة سنة واحدة اذا كانت نتائج المترشح الدراسية مرضية.
المادة 7
فتح المادةيحتوى امتحان شهادة الاهلية للتعليم الاصلى على :
I - ستة اختبارات اجبارية ، 2 اختبار يستخرج بالقرعة ، 3 اختبار في احدى المواد التطبيقية التي يختارها التلميذ ،
المادة 8
فتح المادةيشارك في الامتحان المذكور أعلاه كل طالب أتم دراسته في قسم السنة الرابعة الاعدادية بالمعاهد الاسلامية .
المادة 9
فتح المادةيضبط في مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني دفتر تسجيل مستقل لكل من المترشحين من المعاهد الاسلامية | والمترشحين الاحرار . وفي مركز كل ادارة معهد بالنسبة | للمترشحين النظاميين المسجلين في المعاهد
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة الاهلية للتعليم الاصلى وتعيين مراكز الامتحان ولجانه من طرف مدير التعليم الديني
المادة 11
فتح المادةيحتوى ملف المترشح على :
I طلب تسجيل مطبوع ، يتمم المترشح المعلومات المطلوبة - فيه بخط يده ويوقع من قبله ، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية ، -3 ثلاث صور شمسية ، 4 5. - حافظة أوراق موقعة من قبل مدير المعهد . . 5 - شهادة مدرسية تثبت أنه قد أتم دراسة المرحلة الاعدادية بكاملها أو شهادة تعادلها ان كان المترشح حرا
المادة 12
فتح المادةترسل كامل ملفات المترشحين من قبل مديرى المعاهد الى مديرية التعليم الديني ) مكتب الامتحانات ، عند انتهاء مدة التسجيل ..
المادة 13
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، باقتراح من المدير المختص ..
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة أعلاه من :
مدير التعليم الديني أو ممثله ، رئيسا ،
- رئيس المكتب التربوى والدراسات التقنية .
- استاذ أو أكثر لكل مادة ،
- استاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 15
فتح المادةيجرى وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية أو ممثله القرعة على المواد التي تقع بشأنها القرعة • بحيث لا يستطيع المترشح معرفة نتائج القرعة قبل يوم الامتحان .
المادة 16
فتح المادةتشكل لجنة مركزية للامتحانات بالكيفية التي تتكون بها اللجان الفرعية وهي تتألف من :
مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
- نائب مدير التعليم الثانوى والعالى الدينيين .
مديري المعاهد ، رؤساء مراكز الامتحانات ،
- اساتذة اختصاصيين فى مواد برنامج أهلية التعليم الاصلي ، استاذ تعينه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 17
فتح المادةتتولى هذه اللجنة الاعمال الآتية :
- الاشراف على لجان التصحيح ، وضع سلالم النقط لكل مادة دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ، دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل عام أقل من 10 على 20 واعتبارهم ناجحين اذا توفرت لديهم الشروط المقررة .. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية فور الانتهاء من الامتحانات ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق بالمستندات بصفتها لجنة الامتحانات المركزية وتتمتع بجميع الصلاحيات المضبوطة من قبل اللجنة المركزية بناء على طلب رئيس المركز المتعلقة بهذه الصفة .
المادة 19
فتح المادةان قرارات اللجنة المركزية للامتحانات نهائية ولا يقبل أي طعن في مقرراتها التي تتخذها وفق أحكام هذا القرار وتتخذ تلك القرارات بالاغلبية المطلقة مع اعتبار صوت الرئيس مرجحا عند تعادل الاصوات •
المادة 20
فتح المادةتقدر كل مادة بعلامة تتراوح ما بين الصفر الى عشرين نقطة لكل نقطة منها معامل مذكور في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 21
فتح المادةيعتبر كل مترشح محصل على صفر باحدى مواد الاختبارات راسبا في الامتحان .
المادة 22
فتح المادةيعد ناجحا كل مترشح يكون معدله العام في نتيجة الاختبارات مساويا 10 على 20
المادة 23
فتح المادةان المترشحين المحصلين على معدل عام يتراوح | بين 8 و 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد مداولات اللجنة المركزية للامتحان المعتمدة على دراسة دفاترهم المدرسية | بالنسبة للمترشحين النظاميين وعلى النقط الحاصلين عليها في بعض المواد الاساسية بالنسبة للمترشحين الاحرار .
المادة 24
فتح المادةتتشكل لجنة مركز امتحان من :
مدير معهد ، رئيسا ، ممثل عن مديرية التعليم الديني ، عدد من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في المركز .
المادة 25
فتح المادةتكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في هويات المترشحين ومراقبة سير الامتحانات وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منتظمة •
المادة 26
فتح المادةيجب على المترشح ابراز بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة المدرسية خلال فترة الاختبارات كلها .
المادة 27
فتح المادةتجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة •
المادة 28
فتح المادةتصحح كامل أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا ومجهولا من طرف المصححين ..
المادة 29
فتح المادةتبلغ نقط المترشحين الراسبين في الامتحان بعد نهاية دورة الامتحان الى المعاهد أو الى المترشحين من طرف مكتب الامتحانات في مديرية التعليم الديني
المادة 30
فتح المادةيلفت نظر المترشح أنه فى حال القيام بمحاولة الغش أو المشاركة فيه تطبق بحقه العقوبة القانونية وهي الطرد وعدم السماح له بالمشاركة فى الامتحان مدة عام أو عامين .
يطرد من قاعة الاختبارات المترشحون الذين يقومون باتصالات خلال الاختبارات أو غش أو محاولة للغش اثناء الامتحان وبصفة خاصة حيازة وثائق ممنوعة • المعني بالامر .
يجوز لرئيس اللجنة المركزية بعد الاستماع الى المترشح المتهم بالغش من قبل رئيس المركز الجهوي ، أن يقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان أو فى جميع الامتحانات خلال دورة أو أكثر دون ان يستمر هذا المنع مدة تفوق السنتين .
المادة 31
فتح المادةيقع اختبار مادة التربية البدنية خلال الاشهر الثلاثة النهائية التي تسبق افتتاح دورة الامتحان وهو اجباري الا على المترشحين الذين يعفيهم الطبيب المحلف .
المادة 32
فتح المادةيصدر مدير التعليم الديني التعليمات الخاصة بالامتحانات وتنظيمها قبل تاريخ افتتاح دورة الامتحان .
المادة 33
فتح المادةيكلف مدير التعليم الديني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 مولود قاسم الملحق المواد والعوامل ومدة الاختبارات مواد الاختبارات المعامل المدة | الملاحظات 1 اختبارات اجبارية :
القرآن الكريم والتفسير 2 2 س التوحيد I س الفقه والفرائض 2 2 س الانشاء 3 2 س دراسة نص 3 2 س الرياضيات 3 2 س اللغة الاجنبية I اس التربية البدنية I
ب - اختبار يستخرج بالقرعة :
التاريخ I 2 س الجغرافيا I 2 س العلوم I 2 س
ج - اختبارات تطبيقية :
يجبر التلميذ على اختيار مادة واحدة من المواد التالية :
I 2 الخط I ه س
2 - الرسم I اس 3 الخياطة I س 4 الموسيقى I س الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 طبيعة اختبارات شهادة الاهلية للتعليم الاصلى اولا - الاختبارات الاجبارية :
I - اختبار في القرآن الكريم والتفسير يشتمل هذا الاختبار على : 1-1 كتابة آيات قرآنية مع شكلها
ب - شرح وتفسير آية قرآنية أو حديث على الاختيار . 2 التوحيد :
يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما •
3 - الفقه والفرائض :
يطرح على التلميذ سؤالان على الاختيار يشتمل كل منهما على سؤال في الفقه وسؤال في الفرائض -4 الانشاء :
يطرح على التلميذ موضوعان مستقلان يختار التلميذ أحدهما بحيث يوافقان برنامج السنة الرابعة مع مراعاة المبنى والمعنى
5 - دراسة نص :
يطرح على التلميذ نص يشتمل على ( 80 الى 100 ) كلمة متبوع بأربعة أسئلة :
ا شكل فقرة من النص ،
ب - اعراب كلمات وجمل من النص :
ج - تحويل جملة من النص ،
د - شرح عبارات من النص . 6-6 الرياضيات :
يحتوى هذا الاختبار على :
1 - تمرينين مستقلين ،
ب - -7 مسألة تحتوى على عدة أسئلة ( يمكن أن تكون أجراء المسألة مستقلة ) . -7 اللغة الاجنبية :
يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص يتألف من 50 كلمة متبوع بأربعة أسئلة
ا - شرح مفردات بسيطة أو عبارات ،
ب - - تصريف أو تحويل جملة ، ج اعراب كلمات ، د سؤال حول فهم النص والذي يؤدى الى شرح قصير - ( من 5 إلى 10 أسطر ) .
8 - التربية البدنية :
يقع هذا الاختبار في الثلاثة الاشهر الاخيرة من السنة الدراسية ، وهو اجباري بالنسبة لجميع تلاميذ المعاهد الإسلامية باستثناء الذين يعفيهم الطبيب ، ويتناول الاختبار التمارين والالعاب الرياضية المقررة في البرنامج ثانيا - اختبار القرعة :
يكون في احدى المواد التالية :
I - I التاريخ :
يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما
2 - الجغرافيا :
يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما .
3 - العلوم يطرح سؤالان يختار التلميذ أحدهما .
ثالثا - الاختبارات التطبيقية :
يجبر التلميذ على اختيار مادة واحدة من المواد التالية :
I - الخط 6 2 الرسم ،
3 - الخياطة ، -4 الموسيقى .
وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 71-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.