مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة تسمى بشهادة «الأهلية للعلوم الاسلامية » ، وهي تعادل شهادة الأهلية العربية الحادثة بموجب المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 ، والمشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتسلم هذه الشهادة من طرف وزير الاوقاف بعد اجراء امتحان يشتمل على دورتين عادية وتكميلية ويجرى هذا الامتحان باللغة العربية ، وهو يحتوى على اختبارات كتابية وشفهية وتطبيقية •
المادة 3
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على المواد التالية
1 - اللغة العربية : تتناول اختباراتها قسمين منفصلين :
ا ) نص أدبى للشكل ، متبوع بثلاثة أسئلة تتناول ما يلي :
فهم النص ( شرح مفردات وعبارات ) ،
- النحو ( الاعراب ) .
الصرف ...
المدة ساعة ونصف ، العامل 2 .
ب ) انشاء : تقدم ثلاثة موضوعات للمترشح يختار منها واحدا :
موضوع ديني أو التعليق على نص من النصوص التي تتضمنها الكتب المقررة في البرنامج موضوع في الفقه الاسلامي ،
- موضوع في علم التوحيد مدة الاختبار : ( ساعتان ونصف ، العامل 2 )
ج ) القرآن أو الحديث :
تفسير وشرح لآية قرآنية أو حديث على الخيار ، يعرضان على المترشح مع تطبيقهما على الحياة الاجتماعية والحياة المدنية ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 2 )
2 - الرياضيات : مسألتان مع الحل المعلل ( مدة الاختبار ساعتان ، العامل 3 )
- التاريخ او الجغرافيا :
سؤال من بين سؤالين يختاره المترشح من احدى المادتين ( مدة الاختبار ساعة واحدة ، العامل 1 ) •
المادة 4
فتح المادةتشتمل الاختبارات الشفهية على ما يلى :
ا) القرآن ( الاستظهار مع الشرح - و كذلك قراءة نص غير مشكول من نصوص الفقه الاسلامي ) مدة الاختبار 40 دقيقة ، العامل 2 ) .
ب ) الفيزياء او الكيمياء : سؤال مستمد من البرنامج يختار من بين ثلاثة ، ( المدة 20 دقيقة ، العامل 1 )
ج ) العلوم الطبيعية : سؤال مستمد من البرنامج ، (المدة 20 دقيقة ، العامل 1 ) •
د ) اللغة الاجنبية : ( مادة اختيارية ) الفرنسية أو الانكليزية . قراءة متبوعة بأسئلة تتناول فهم النص ( شرح للجمهورية الجزائرية 1069 | مفردات وعبارات ) وقواعد النحو المدة 20 دقيقة ، العامل1).
ولا يحسب من النقط في هذه المادة الا ما يزيد منها على المعدل . :
المادة 5
فتح المادةان الاختبارات التطبيقية اجبارية وتتناول ما يلي :
اختبار تطبيقي في العبادات ، وعملية في قسمة المواريث ، اختبار في فن الرسم والخط ، أو فن الخياطة بالنسبة للفتيات ، اختبار في التربية البدنية ويعفى منه المترشح بشهادة طبية تثبت عدم استطاعته المشاركة فيه
المادة 6
فتح المادةتستمد اختبارات « أهلية العلوم الاسلامية . .
من برامج القسمين الثالث والرابع من المعاهد الاسلامية .
وسيقرر في كل عام برنامج محدد من طرف وزير الاوقاف قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح الدورة العادية .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن نجاح أي مترشح في الاختبارات الكتابية أو النهائية اذا لم يحصل في كل منها على المعدل ..
ان الحصول على صفر في احدى الاختبارات الكتابية أو الشفهية يكون سببا فى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان ..
المادة 8
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير الاوقاف وتتكون كما يلى :
1) مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
2 ) مفتش التعليم الديني ، ) ممثلان عن وزارة التربية الوطنية
المادة 9
فتح المادةتحدد بموجب قرار وزاري تواريخ الامتحان قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ اجرائه ، ويشرع في الاختبارات في يوم واحد وفي نفس الساعة بالنسبة للدورتين العادية - والتكميلية في جميع أنحاء التراب الوطني ، ما عدا عمالتي الواحات والساورة .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان على دورتين : عادية وتكميلية ولا يسمح بالمشاركة في الدورة التكميلية الا للمترشحين الذين قبلوا فى الاختبارات الكتابية للدورة العادية، والمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوى ثلاثة أخماس (3/5) مجموع نقط المعدل العام للاختبارات الكتابية ، والمترشحين المسجلين في الدورة العادية ولم يشاركوا فيها بسبب قوة قاهرة ...
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين أن يكونوا قد بلغوا من العمر 15 سنة كاملة على الاقل ، في أول يناير من سنة | الامتحان . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه ويجوز أن يعفى المترشح بصورة استثنائية من شرط السن بعد الاطلاع على دفتره المدرسي
المادة 12
فتح المادةيضبط في مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني دفتر التسجيل بالنسبة للمترشحين الاحرار ، وفي مركز كل ادارة معهد اسلامى بالنسبة للطلبة المسجلين في المعاهد ...
يحدد تاريخ انهاء التسجيل من طرف مدير التعليم الديني في أجل أدناه شهران وأقصاه شهر قبل بدء الاختبارات
المادة 13
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يطلب تسجيل اسمه في مكتب الامتحانات التابع للادارة المركزية أو للمراكز الجهوية ، وأن يودع لهذا الغرض ملفا يحتوى على مايلي :
- - طلب التسجيل يكتبه بخط يده ويوقع عليه ، مصحوبا بصورة شمسية حديثة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- حافظة أوراق يوقعها مدير المعهد .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير الاوقاف كل سنة ولدى كل مركز جهوى للامتحان بناء على اقتراح مدير التعليم الديني لجنة تتكون كما يلى :
مدير معهد اسلامي ، رئيسا ،
- ممثل المديرية التعليم الديني ،
- ثلاثة أساتذة على الاقل من التعليم الاسلامي .
- ممثلان عن وزير التربية الوطنية تكلف هذه اللجنة بالتأكد من هوية المترشحين وبالسهر على الامتحان وبالاشراف على اجراء الامتحانات الشفهية والتطبيقية في عين المكان .
المادة 15
فتح المادةتجمع اختبارات جميع المترشحين في مدينة الجزائر ، وتعرض على اللجنة المركزية للامتحانات التي تجتمع بوزارة الاوقاف .
المادة 16
فتح المادةتشكل اللجنة المركزية للامتحان المدينة الجزائر حسب نفس الاجراءات وتتكون كما يلى :
1 ) مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
2 ) مفتش التعليم الديني ، نائبا للرئيس ، ) جميع مديري المعاهد 6 رؤساء مراكز الامتحانات
4 ) ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية ،
ه ) أساتذة من التعليم الديني تجتمع هذه اللجنة بصفتها لجنة للامتحان ، وتتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بهذه الصفة
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة الامتحان حول قبول المترشح في الامتحان الكتابي أو النهائى الا بعد موافقة ثلثى أعضائها الحاضرين
المادة 18
فتح المادةتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الجانب الذى 6 ويرجح يكون فيه الرئيس عند تعادل الاصوات
المادة 19
فتح المادةيصحح لزوما كل اختبار مرتين من قبل مصححين اثنين ، ويجرى الامتحان الشفهى أمام عضوين على الاقل من أعضاء اللجنة الجهوية للامتحان أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتقرر أيضا بالنسبة للسنة الدراسية 1967 1968 دورتان لامتحان شهادة « الاهلية للعلوم الاسلامية . - وذلك بصفة استثنائية وسيتم اجراؤهما فى تاريخ يحدد بقرار من وزير الاوقاف دون أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدورة الاولى للمهلة المقررة.
لختم القوائم
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير الاوقاف
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 71-129
- قرار (1970)
- قرار (1969)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 64-191
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 71-129
مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 يناير سنة 1970 يتضمن البرنامج الخاص لامتحان الشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية لسنة 1970 . 234
-
قرار
قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الامتحان للحصول على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية لعام 1969 417 اعلانات وبلاغات - اعلانات تتعلق بالايداع القانونى للقات تأسيس الحالة المدنية . 418
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجان المركزية والجهوية لامتحانات شهادة الاهلية» للعلوم الاسلامية الخاصة بدورتي عام 1968 1527 اعلانات و بلاغات - الشركة العقارية الجزائرية - سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 61/2/61/2% مايو سنة 1954 0 1528
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة « الاهلية ، للعلوم الاسلامية . 1443
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد تواريخ امتحانات الاهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية وتواريخ بدء واختتام التسجيلات . 1433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.