مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635
الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1970 ب 44 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 74,500 كغ الى 75,500 كغ الزيادة في الاسعار والخصم منها :
يتم حساب الزيادة فى الاسعار والخصم منها حسب الجدول الحسابي الوارد بعده ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الألف المدور الى السنتيم الادنى من السعر الاساسي للقمح الطرى ، أى 04ر0 دج ..
أ الزيادات :
بسبب الوزن النوعي العالي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 750501 الى 78 كغ : 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج ، من 78,001 الى 80 كغ : زيادة 1,25 وحدة أى 005 دج ، من 800001 الى 81 كغ : زيادة هر. وحدة أى 02ر0 دج، 2 بسبب الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فما أقل : زيادة 5 وحدات أي 020 دج لا يطبق الجدول الحسابي المذكور على الزيادات الممنوحة بسبب الجفاف الا عند ارجاع القمح الطرى الى المطاحن من طرف الهيئات الخازنة .
ب - الخصم : 1 بسبب الوزن النوعي الضعيف :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 499 74 كغ والى غاية 67 كغ : خصم 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج،
- بسبب الرطوبة :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، ابتداء من 15001 من الرطوبة والى غاية 18 ٪ منها : خصم 5 وحدات أي 20ر دج .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 637 3 بسبب وجود اخلاط مختلفة :
( المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب المسوسة ) - السماح: 1٪ .
تخصم 3 وحدات أى 12 ر0 دج ، عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 % . 4 بسبب وجود اخلاط اخرى :
( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخلية المخصصة للانعام والحبوب | المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب المسوسة ) - السماح : 5 ٪ ، منها : 2 ٪ الى أقصى حد من الحبوب المكسرة ،
- 2 % الى أقصى حد من الحبوب النابتة ،
- 1 % الى أقصى حد من الحبوب المثقوبة .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 01ره ٪ الى 10 ٪ : خصم 25 را وحدة ، فوق 10 ٪ : خصم وحدتين غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب ، بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية .
ه بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .
يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، - الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) والى غاية 2 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 2001 الى 5٪ : خصم وحدة أى 004 دج .
فوق 5% خصم 15 وحدة أى 0006 دج . 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة :
تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 ٪ واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم .
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2001 الى 7 ٪ ، 1,25 وحدة ، أى 005 دج V - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المثقوبة :
تدخل الحبوب المثقوبة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المثقوبة تفوق 1 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ..
تخصم وحدتان أى 08ر0 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ الى غاية 20 ٪ • A بسبب وجود حبوب ضارة :
( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ من 1 الى 10 غرامات : خصم 5 وحدات أي 0٫20 ٫ 0 دج من 11 الى 50 غراما : تخصم 10 وحدات، أي 0,40 دج، وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 وحدات أي 20 0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما.
ان الجدول الحسابي أعلاه يصلح استعماله أيضا بالنسبة للحبوب المصابة بمرض النباتات وذلك ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن كل 100 كغ تعريف القمح الطرى غير السليم وغير القانوني وغير التجاري لا يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على احدى المميزات التالية :
اذا كان وزنه النوعى ناقصا عن 67 كغ ،
- اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، 638 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اذا كان يحتوى على أكثر من 7٪ من الحبوب النابتة والفاسدة ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25ر0٪ من الحبوب الضارة
- اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النباتات 6
- اذا كان يحتوى على أكثر من 20٪ من الحبوب المثقوبة .
القمح الصلب
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 53 دج في مكان الانتاج ..
يشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من كغ كاملة الى غاية 78 كغ ..
الزيادة في السعر والخصم منه :
يتم حساب الزيادة في السعر والخصم منه حسب الجدول الحسابي التالي ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الالف المدور الى السنتيم من السعر الاساسي اللقمح الصلب ، أي 1.5 دج .
ا - الزيادات :
سبب الوزن النوعى العالى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 عمراما :
من 780001 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، أى ار دج ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين ، أي - ار دج ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة ، أى ر دج بسبب وجود نسبة ضعيفة من الحبوب المنخورة :
القمح الذي ينحصر دليله «نوتان » ( المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100٪ ، ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 205 ٪ ) بين :
- 12 و 11001 : زيادة 3 1 وحدة ، أي 065ر0 دج ،
- 11 و 10٫01 ٫ 10 : زيادة 26 وحدة ، أي 130ر دج ،
- 10 و 9001 : زيادة 3٫9 ٫ 3٫9 وحدات ، أى 195ر0 دج ، س 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدات ، أي 260ر0 دج 10 سبب وجود نسبة مائوية ضعيفة من الاخلاط المختلفة :
المواد غير النافعة والفضلات المنباتية والحبوب الفاسدة الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- تحت 1 ٪ : زيادة 3 وحدات ، أي 15ر0 دج ..
ب الخصم :
1 - بسبب الوزن النوعي الضعيف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76/999 الى 76 كغ : خصم 5 وحدات ، أى 25ر0 دج ، من 75999 الى 75 كغ : خصم 7 وحدات ، أى 35ر.
دج ،
- من 74999 الى 74 كغ : خصم 10 وحدات أى 050 دج ،
- دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبائع
2 - بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة :
الى غاية نسبة تبلغ %2٫5 %2٫ 2٫5٪ ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالمقمح المنخور بنسبة 100٪ .
اذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق هر 2٪ فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 05 وحدة أى 025ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية ه ٪ من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ه % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفيما يلى الخصوم المطبقة على اساس الوحدة بالنسبة لدليل نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
الدليل 13001 الى 14 : خصم 13 وحدة أى 065ر0 دج
- الدليل 14001 الى 15 : خصم 28 وحدتين أى 140ر0 دج الدليل 15001 الى 16 : خصم 405 وحدات أى 225ر0 دج الدليل 1601 إلى 17 : خصم 64 وحدات أى 320ر.
د الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
- الدليل 17001 الى 18 : خصم 8,5 وحدات أى 0425 دج الدليل 18001 الى 19 : خصم 11 وحدة أى 0550 دج الدليل 1901 الى 20 : خصم 135 وحدة أى 675ر.
دج الدليل 2001 الى 21 : خصم 165 وحدة أى 825ر.
دج الدليل 21001 الى 22 : خصم 5/19 وحدة أى 975ر. - دج الدليل 22001 الى 23 : خصم 23 وحدة أى 150ر1 دج الدليل 23001 الى 24 : خصم 265 وحدة أى 13325 - دج
- الدليل 24001 الى 25 : خصم 5 30 وحدة أى 1,525 دج الدليل 25001 الى 26 : خصم 34 وحدة أى 1,70 دج - الدليل 26/01 الى 27 : خصم 38 وحدة أي 190 دج - الدليل 27001 الى 28 : خصم 42 وحدة أي 2,10 دج -
- الدليل 28001 الى 29 : خصم 46 وحدة أى 2٫30 ٫ 2 دج
- الدليل 29001 الى 30 : خصم 50 وحدة أى 2,50 دج الدليل 3001 الى 31 : خصم 55 وحدة أي 2,75 دج - الدليل 101 الى 32 : خصم 60 وحدة أى 3000 دج - الدليل 32001 الى 33 : خصم 65 وحدة أي 3,25 دج - الدليل 33001 الى 34 : خصم 70 وحدة أى 3,50 دج - الدليل 34001 الى 35 : خصم 75 وحدة أى 3,75 دج - أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ وحدة أى 4 دج .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود أخلاط مختلفة : ) المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) .
السماح : 1 % عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ : خصم 3 وحدات أى 15ر0 دج 4 بسبب وجود أخلاط أخرى :
( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الفاسدة والحبوب الدخيلة المخصصة للانعام وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب الملسوعة ) • السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب المكسرة و 4 ٪ من الحبوب المقطوعة الاطراف ) .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
ت من 12001 الى 15 ٪ : خصم 15 وحدة أي | 00075 دج .
ولأكثر من 15٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر0 دج i
ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب | مستطيلة من عيار 20 × 2٫1 ٫ 2٫1 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . : يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية التي تعاد الى الكومة بدون | خصم ، : - الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش وتضم الى الأخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) الى غاية 3 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3001 الى 5 % خصم وحدة ، أى 05ر0 دج ..
ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدة ونصف ، أي 075ر0 دج.
6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الأطراف :
الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى : 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغرما واحدا :
من 4001 الى 5 ٪ : خصم وحدة ، أي 005 دج ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر دج .
يحدد المبلغ الاقصى من الخصم الاجمالي المطبق بدينار واحد V - بسبب وجود حبوب ضارة :
( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : 0005 % .
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به : خصم وحدة ، أي 05ر0 دج تعريف القمح الصلب غير السليم وغير القانوني وغير التجاري :
لا يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على واحدة أو أكثر من المميزات التالية :
- - اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 025٪ من الحبوب الضارة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب - المصابة بمرض أو من الثوم ...
الشعير
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الأساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر - السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 31٫70 ٫ 31 دج ، في مكان الانتاج .
ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير يشتمل السعر المذكور أعلاه على وزن نوعي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ الزيادة في السعر والخصم منه :
ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي :
1 ) بسبب الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 12 ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
- وفيما يقل عن 62 كغ : خصم 12ر0 دج عن جزء أو كبير من الجزء البالغ 500 غرام ..
2) بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 % خصم 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشترى والبائع . ) بسبب وجود أخلاط :
أ ) نفس الاخلاط المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ) السماح : 1 ٪ من 1001 الى 2 ٪ : خصم 035 دج من 2001 الى 3 ٪ : خصم 70 0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 105 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 40 10 دج من 5001 الى 6 ٪ : خصم 175 دج من 6001 الى 7 % خصم 2٫10 ٫ 2 دج وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
ب ) الحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام وفي ضمنها القمح السماح : 2 ٪ من 2001 الى 3 ٪ : خصم 20 ر0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 0,40 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 060 دج من 01ره الى 6 ٪ : خصم 80 0 دج من 6001 الى 7 % : خصم 1000 دج وفيما يتجاوز 7 ٪ ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الخرطال
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 20ر30 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 47,500 الى 48,499 كغ الثلاثاء 21 . ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 الزيادة في السعر والخصم منه :
ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي :
1 ) بسبب الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة 09 ر . دج عن الجزء أو - كسر من الجزء البالغ 500 غرام تحت 47,500 كغ : خصم 09 0 0 دج عن الجزء أو كسر - من الجزء البالغ 500 غرام
2 ) بسبب وجود الاخلاط :
السماح : 2 ٪ عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 2001 الى 7 ٪ : خصم 30ر دج ، ولأكثر من %7 ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الدرة
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية ، من انتاج سنة 1970 ب 40 دج يشتمل هذا السعر على معدل من الرطوبة يتراوح من 15% الى 1505 % وفي حالة تقديم الذرة في أكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادة في السعر والخصم منه :
1 ) زيادة بسبب الجفاف :
تحت 15 ٪ تمنح زيادة 24ر0 دج عن كل جزء من 5ر. % :
2 ) خصم بسبب الرطوبة ) مصاريف التجفيف ) :
ا) فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذى يتجاوز ه 15 % ) من 51 150 الى 20 ٪ : خصم 25ر0 دج عن ه . % من - الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ : خصم 08ر دج عن هر. % من الرطوبة ، ولأكثر من 35٪ ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع ..
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) للذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة :
يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى من المقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 - .1960
3 ) الأخلاط والحبوب المكسرة أو المنخورة والحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو الثابتة :
الأخلاط : سماح 1 ٪ • من 5001 ٪ الى 10 ٪ : خصم 1,25 وحدة ، ولأكثر من ذلك : خصم يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة الحبوب المسكرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 45 مم ولأكثر من ذلك : خصم 16ر0 ذج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • الحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو النابتة : سماح 2 ٪ .
ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5٪ : خصم يساوى 0٫20 ٫ 0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • ولأكثر من 5 ٪ : يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 % والى غاية 10٪ : خصم 10ر0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع ان أحكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يمكن الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع •
المادة 6
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مختلف العناصر التي تشكل حبوبا أصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في | المواد من 1 الى 5 أعلاه ، وذلك فيما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في المواد من 1 الى 5 أعلاه 642 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
فتح المادةان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1970 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم وهي :
المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية - المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم ،
- المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي - يتحمله المنتجون ...
المادة 8
فتح المادةان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة إلى هيئة خازنة تسدد بتمامها ، خلافا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .
المادة 9
فتح المادةتستوفى من كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم | رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها :
1) رسم اجمالي قدره 90 ر0 دج ينقسم الى :
ا ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر 0 دج المستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 50 ر0 دج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب ) رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 6 المذكور أعلاه 6
2 ) وعلاوة على ذلك ، يستوفي نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 040 دج •
المادة 10
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب حالا وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها
1 ) عن جميع الحبوب المدفوعة اليها :
- الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم .
الأتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغة في المرسوم رقم 68 70-68 70 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دج .
ان الرسوم التى تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 050 دج والمقتطع لأجل تحسين انتاج البذور ..
المادة 11
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون
المادة 12
فتح المادةان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30ر 1 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة
المادة 13
فتح المادةان معدل الزيادات المدخلة كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما على :
- 22ر دج بالنسبة للذرة ، 20ر دج بالنسبة للقمح الصلب * 18ر0 دج بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال .
المادة 14
فتح المادةإن أسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تزاد عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 بعده المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 13 السابقة .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643
المادة 15
فتح المادةان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1970 ...
غير أنه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1970 ، أية مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت ..
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت والمطروحة منه القيمة المتعلقة بالنصفين الاول والثاني من الشهر ..
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1970 ..
المادة 16
فتح المادةان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الأسعار ، تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1970.
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1970 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1971 0
المادة 17
فتح المادةان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970 1971 بقيمة 2007 دج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح • التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 1089 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 71 ر1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 1,53 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 35 ر1 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 17 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 099 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 081 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 0563 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 045 من أول الى 15 يناير سنة 1971 027 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 09ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1971 09ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 027 من أول الى 15 مارس سنة 1971 045 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 0563 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 081 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 099 من أول الى 15 مايو سنة 1971 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1971 135 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 1,53 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 171 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 89 10 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 2007
المادة 18
فتح المادةان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970-1971 بقيمة 2030 دج عن كل قنطار من القمح ..
يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه وذلك صمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه .
السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 230 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 2010 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 1090 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 70 را من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 1,50 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 30 ر1 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 10 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 090 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 070 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 50 ر0 من أول الى 15 يناير سنة 1971 30 ر0 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 10ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1971 10ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 30 0 من أول الى 15 مارس سنة 1971 50 ر0 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 070 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 090 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 10 را من أول الى 15 مايو سنة 1971 30 ر1 من 16 الى 31 مايو سنة 1971 1,50 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 70 ر1 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 1,90 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 2010 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 230
المادة 19
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لأصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار - اليه أعلاه كما يلى :
ا ) بالنسبة لأصحاب المطاحن : .
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما .. 055 0 0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب ) بالنسبة لصانعي السميد :
- 03ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
- 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ..
المادة 20
فتح المادةان معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار كما يلى : 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 055ر0 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ..
المادة 21
فتح المادةان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يجدد عن القنطار ، ب 025ر. دج ، وينتهي دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ، ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ..
المادة 22
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة من المرسوم رقم 58-186 58 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958
1 ) لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية ) عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانيء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتحزيم الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ ) مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ :
بالنسبة للقمح :
- 2. ر . دج، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1971 ،
- 3 0 0 0 دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1971 6
- 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971 الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 وبالنسبة للشعير والخرطال : 02ر دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970 - الى 31 يوليو سنة 1971 6 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971 وبالنسبة للذرة :
تعويض قدره 2 . ر . دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن
ب ) تعويض اجمالي عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار .
2 ) ولمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهنى للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر . دج ، عن كل خمسة - عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويض اجمالي عن الخروج والدخول يمنح بمعدل - 30ر دج ، عن القنطار .
المادة 23
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1970-1971 0 تعفي كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادي المدفوعة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 50ر دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور .
ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور .
ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة ، وتؤديها الهيئات الخازنة .
تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع
المادة 24
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية .
المادة 25
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 على الذرة .
المادة 26
فتح المادةان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن .
المادة 27
فتح المادةتدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1970 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1970 6 مكافأة قدرها :
- دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 1 دج عن القنطار من القمح الصلب ترد هذه المكافأة من طرف المنتجين ضمن كميات حبوب البذر او الحبوب المفرزة التي يسترجعونها مقابل الحبوب العادية المسوقة أو المسلمة برسم المبادلة
المادة 28
فتح المادةان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ،
- 1,50 دج عن قنطار الشعير يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض يستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لأى طرح ، والامر كذلك بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة .
المادة 29
فتح المادةيدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى . . 00 ٫ 3 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير . - يطرح مبلغ يساوى معدل هذا التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد
المادة 30
فتح المادةيقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوى المنصوص عليها في المواد من 27 الى 29 أعلاه أو يدفع في 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه حساب «التجارة الخارجية ، للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب .
ستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهنى للحبوب كيفيات دفع أو استيفاء المكافآت أو التعويضات أو الأتاوى المذكورة ...
المادة 31
فتح المادةتقوم الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة في حيازتها مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1970 بقبض تعويض يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 480 دج عن القنطار ، - القمح الطرى : 32 4 دج عن القنطار ،
- الشعير : 32 4 دج عن القنطار .
- الخرطال : 432 دج عن القنطار ، الذرة : 28 4 دج عن القنطار .
خلافا للمقطع السابق ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 والمشتراة من المنتجين لا تفتح الحق فى المعاوضات التعويضية المبينة أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .
المادة 32
فتح المادةيدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 ، تعريض يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى 4,14 دج عن القنطار .
الشعير 4014 دج عن القنطار . -
المادة 33
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع الكميات من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1970 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1970 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1970 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع تأتي الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل زيادة على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه
المادة 34
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1970 ، تعويضا قدره 20 ر0 دج عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ،
- والى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 ، تعويضا قدره 22ر دج عن القنطار من الذرة .
المادة 35
فتح المادةتطبق المعاوضات التعويضية المنصوص عليها في المادتين 28 و 31 من هذا المرسوم على البذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1969-1970 والمنقولة الى موسم 1970-1971 0
المادة 36
فتح المادةتفرض وتحصل الرسوم والأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب • ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى الاستيفاء بحكم القانون العقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم والاتاوى التي تأخر دفعها .
تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الأتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بوجه استثناء وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، موضوع اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب •
المادة 37
فتح المادةيتحدد ، عند الاقتضاء ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاجراءات الاخرى للتسديد الواجب ادخالها .
المادة 38
فتح المادةيجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك البشرى في بعض المناطق بأسعار مخفضة وسيحدد بموجب مرسوم ८ معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكذا كيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة تحدد في نفس المرسوم المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكذا كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 39
فتح المادةان حدود النخب التي تدخل في تعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1970 – 1971 وبشكل موحد ، كما | يلي :
1 ) 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «المنخوبة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل
2 ) 13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة للانتاج » التي تساوى نقاوتها النوفية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 990 في الالف على الاقل •
3 ) 11 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة . بدون تعيين ، التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع 960 في الالف على الاقل ..
المادة 40
فتح المادةيحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : .
ا ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه | الجبائية :
جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 40 0 دج رسم التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة ، أي 10ر دج
ب ) نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 22 ر .
دج عن القنطار .
المادة 41
فتح المادةان تسليم الاكياس الجديدة والتي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على أساس معدل يبلغ 1... دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس ضائعة | وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس من 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار .
المادة 42
فتح المادةان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 39 و 40 أعلاه والمضمونة الى سعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحدد في المواد من 1 الى ه أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى ، للجفاف ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم .
المادة 43
فتح المادةرغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه 6 تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والمنصوص عليها في المادة 39 أعلاه • يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا نصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 39 أعلاه ...
يرد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب ( المنخوبة » أو حبوب » الانتاج » أو الحبوب « بدون تعيين » مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحين ، نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستغلين في فواتيرهم
المادة 44
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي لم تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الاضافية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تكييف البذور المنخوبة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب • يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحين من مخزن الذهاب الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال .. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات المضافة الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد نفقات القمح المقاربة ..
المادة 45
فتح المادةفي حالة عدم كفاية انتاج البذور ، يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الاضافية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه ..
المادة 46
فتح المادةاذا تدخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
1 ) بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 50 ر0 دج من حد الربح عن الحبوب المنخوبة ،
ب ) وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 050 دج عن كل قنطار معاد بيعه •
المادة 47
فتح المادةان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية الانتاج وتكييفها تغطيها حدود النخب المحددة في المادة 39 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
(1) الحصة من حدود النخب التابعة للمنتجين ،
ا ) البذور « المنخوبة » : 10 دج ،
ب ) بذور « الانتاج » : 7,50 دج ،
ج ) البذور « بدون تعيين » : 5 دج
2 ) الحصة من حدود النخب التابعة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور ( منخوبة » أو « للانتاج » أو ه بدون تعيين » ) تنقص الحصة التابعة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 46 أعلاه .
المادة 48
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف | التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 43 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور والمنخوبة ونشر استعمالها والمستوفي تنفيذا للفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الاولى من هذا المرسوم .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات نقل البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من ريل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 46 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار إليه أعلاه ..
المادة 49
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 58-186
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 69-136
- مرسوم رقم 70-68
- قرار
- قرار
- قرار رقم 59-909
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية الخاصة ببيع الدقيق والسميد خلال موسم 1970-1971 0 1262
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 70-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.