ج.ر عدد 46 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر صنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج الهاتف : ( } 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634 مرسوم رقم 70-68 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970-1971 • 634 مرسوم رقم 70-69 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970 – 1971 0 635 مرسوم رقم 70 70 مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر | اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء / ثمنها وخزنها واعادة بيعها 648

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى الكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 – 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، برسم ما يلي : المادة الأولى : ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح ضمنه كفالته لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 197 ، يحدد ب …….. 430 دج . ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الرقم الاجمالي اعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفوري الى غاية . . . . . . . ر 215 دج عم يأتي به المنتجون ويجب أن يرد مبلغ سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب او الخضر اليابسة وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1970 10 المادة 2 : ان الكفالات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لضمان سندات الحبوب الناتجة من موسم 1969-1970 ، يجوز أن تكون ممددة الى 31 ديسمبر سنة 1970 ، ويحدد المبلغ الأقصى للسندات المنقولة ب … ر …. ره 11 دج . تحول السندات الموجودة عند التاريخ اعلاه الى سندات الفلة الناتجة من سنة 1970. في حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن .. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 … هواري بومدين مرسوم رقم 70-68 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970 – 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر وبالمكتب الجزائرى المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، بما فى ذلك القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المرسوم المذكور ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ،

  • وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 27 ابريل سنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بان

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 يستو في خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1970 | 1971 ، الرسوم التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من من القمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة . يستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانيه المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويقتطع من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد و معاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ . ر . دج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) . (3) رسم الخزن : البالغ 80 . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المذكور اعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون . ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق على ما تستلمه من حبوب الانتاج الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ويطبق نصف الرسم الذي يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعه من قبل الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة .. ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المذكور أعلاه ، تعفى من نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون بالنسبة للاولى منها ، ومن نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستفيدون بالنسبة للثانية • 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : والبالغ 50 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى او المستوردة . ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفروزة وجزءا من حد الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع . ه ) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 10 ر0 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات - الخازنة • 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن للخضر اليابسة : البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخاربة من الانتاج المحلي . يخصص ايراد هذا الرسم بصفة خاصة للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس المباع في الجزائر المادة 2 : تفرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه 10 وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب … وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والأتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء 10 و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتلوى .. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايي سنة 1970 هواري بومدين | مرسوم رقم 70-69 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970-1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب . وبمقتضى المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المعدل والمتضمن احداث مخطط يتعلق بالحبوب للمواسم من 1958 الى 1961 والمرسوم رقم 16760 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات كيفيات تطبيق المرسوم المذكور أعلاه على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل ، والمتعلق بأسعار الحبوب وبكيفيات دفع المنها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للخرطال وبمقتضى المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية والمطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1970 - ، 1971 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق لتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق قمع القش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب . وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، على الولايات الجزائرية والصحراوية 6

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات المقاربة الخاصة بالقمح ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 21 صفر عام 139 الموافق 27 أبريل سنة 1970 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، برسم ما يلي : الباب الاول أسعار الحبوب القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1970 ب 44 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 74,500 كغ الى 75,500 كغ الزيادة في الاسعار والخصم منها : يتم حساب الزيادة فى الاسعار والخصم منها حسب الجدول الحسابي الوارد بعده ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الألف المدور الى السنتيم الادنى من السعر الاساسي للقمح الطرى ، أى 04ر0 دج .. أ الزيادات : بسبب الوزن النوعي العالي : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 750501 الى 78 كغ : 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج ، من 78,001 الى 80 كغ : زيادة 1,25 وحدة أى 005 دج ، من 800001 الى 81 كغ : زيادة هر. وحدة أى 02ر0 دج، 2 بسبب الجفاف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فما أقل : زيادة 5 وحدات أي 020 دج لا يطبق الجدول الحسابي المذكور على الزيادات الممنوحة بسبب الجفاف الا عند ارجاع القمح الطرى الى المطاحن من طرف الهيئات الخازنة . ب - الخصم : 1 بسبب الوزن النوعي الضعيف : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 499 74 كغ والى غاية 67 كغ : خصم 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج،
  • بسبب الرطوبة : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، ابتداء من 15001 من الرطوبة والى غاية 18 ٪ منها : خصم 5 وحدات أي 20ر دج .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 637 3 بسبب وجود اخلاط مختلفة : ( المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب المسوسة ) - السماح: 1٪ . تخصم 3 وحدات أى 12 ر0 دج ، عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 % . 4 بسبب وجود اخلاط اخرى : ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخلية المخصصة للانعام والحبوب | المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب المسوسة ) - السماح : 5 ٪ ، منها : 2 ٪ الى أقصى حد من الحبوب المكسرة ،

  • 2 % الى أقصى حد من الحبوب النابتة ،
  • 1 % الى أقصى حد من الحبوب المثقوبة . عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 01ره ٪ الى 10 ٪ : خصم 25 را وحدة ، فوق 10 ٪ : خصم وحدتين غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب ، بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . ه بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير . يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ،- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) والى غاية 2 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى . واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى : من 2001 الى 5٪ : خصم وحدة أى 004 دج . فوق 5% خصم 15 وحدة أى 0006 دج . 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة : تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة . تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 ٪ واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم . يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2001 الى 7 ٪ ، 1,25 وحدة ، أى 005 دج V - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المثقوبة : تدخل الحبوب المثقوبة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المثقوبة تفوق 1 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم .. تخصم وحدتان أى 08ر0 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ الى غاية 20 ٪ • A بسبب وجود حبوب ضارة : ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ من 1 الى 10 غرامات : خصم 5 وحدات أي 0٫20 ٫ 0 دج من 11 الى 50 غراما : تخصم 10 وحدات، أي 0,40 دج، وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 وحدات أي 20 0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما. ان الجدول الحسابي أعلاه يصلح استعماله أيضا بالنسبة للحبوب المصابة بمرض النباتات وذلك ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن كل 100 كغ تعريف القمح الطرى غير السليم وغير القانوني وغير التجاري لا يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على احدى المميزات التالية : اذا كان وزنه النوعى ناقصا عن 67 كغ ،
  • اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ،

638 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • اذا كان يحتوى على أكثر من 7٪ من الحبوب النابتة والفاسدة ،
  • اذا كان يحتوى على أكثر من 25ر0٪ من الحبوب الضارة
  • اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النباتات 6
  • اذا كان يحتوى على أكثر من 20٪ من الحبوب المثقوبة . القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 53 دج في مكان الانتاج .. يشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من كغ كاملة الى غاية 78 كغ .. الزيادة في السعر والخصم منه : يتم حساب الزيادة في السعر والخصم منه حسب الجدول الحسابي التالي ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الالف المدور الى السنتيم من السعر الاساسي اللقمح الصلب ، أي 1.5 دج . ا - الزيادات : سبب الوزن النوعى العالى : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 عمراما : من 780001 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، أى ار دج ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين ، أي- ار دج ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة ، أى ر دج بسبب وجود نسبة ضعيفة من الحبوب المنخورة : القمح الذي ينحصر دليله «نوتان » ( المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100٪ ، ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 205 ٪ ) بين :
  • 12 و 11001 : زيادة 3 1 وحدة ، أي 065ر0 دج ،
  • 11 و 10٫01 ٫ 10 : زيادة 26 وحدة ، أي 130ر دج ،
  • 10 و 9001 : زيادة 3٫9 ٫ 3٫9 وحدات ، أى 195ر0 دج ، س 9 و صفر : زيادة 2 ره وحدات ، أي 260ر0 دج 10 سبب وجود نسبة مائوية ضعيفة من الاخلاط المختلفة : المواد غير النافعة والفضلات المنباتية والحبوب الفاسدة الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
  • تحت 1 ٪ : زيادة 3 وحدات ، أي 15ر0 دج .. ب الخصم : 1 - بسبب الوزن النوعي الضعيف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 76/999 الى 76 كغ : خصم 5 وحدات ، أى 25ر0 دج ، من 75999 الى 75 كغ : خصم 7 وحدات ، أى 35ر. دج ،
  • من 74999 الى 74 كغ : خصم 10 وحدات أى 050 دج ،
  • دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبائع 2 - بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة : الى غاية نسبة تبلغ %2٫5 %2٫ 2٫5٪ ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالمقمح المنخور بنسبة 100٪ . اذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق هر 2٪ فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 05 وحدة أى 025ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية ه ٪ من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ه % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة . وفيما يلى الخصوم المطبقة على اساس الوحدة بالنسبة لدليل نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه . الدليل 13001 الى 14 : خصم 13 وحدة أى 065ر0 دج
  • الدليل 14001 الى 15 : خصم 28 وحدتين أى 140ر0 دج الدليل 15001 الى 16 : خصم 405 وحدات أى 225ر0 دج الدليل 1601 إلى 17 : خصم 64 وحدات أى 320ر. د

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639

  • الدليل 17001 الى 18 : خصم 8,5 وحدات أى 0425 دج الدليل 18001 الى 19 : خصم 11 وحدة أى 0550 دج الدليل 1901 الى 20 : خصم 135 وحدة أى 675ر. دج الدليل 2001 الى 21 : خصم 165 وحدة أى 825ر. دج الدليل 21001 الى 22 : خصم 5/19 وحدة أى 975ر.- دج الدليل 22001 الى 23 : خصم 23 وحدة أى 150ر1 دج الدليل 23001 الى 24 : خصم 265 وحدة أى 13325- دج
  • الدليل 24001 الى 25 : خصم 5 30 وحدة أى 1,525 دج الدليل 25001 الى 26 : خصم 34 وحدة أى 1,70 دج- الدليل 26/01 الى 27 : خصم 38 وحدة أي 190 دج- الدليل 27001 الى 28 : خصم 42 وحدة أي 2,10 دج-
  • الدليل 28001 الى 29 : خصم 46 وحدة أى 2٫30 ٫ 2 دج
  • الدليل 29001 الى 30 : خصم 50 وحدة أى 2,50 دج الدليل 3001 الى 31 : خصم 55 وحدة أي 2,75 دج- الدليل 101 الى 32 : خصم 60 وحدة أى 3000 دج- الدليل 32001 الى 33 : خصم 65 وحدة أي 3,25 دج- الدليل 33001 الى 34 : خصم 70 وحدة أى 3,50 دج- الدليل 34001 الى 35 : خصم 75 وحدة أى 3,75 دج- أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ وحدة أى 4 دج . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود أخلاط مختلفة : ) المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) . السماح : 1 % عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 ٪ : خصم 3 وحدات أى 15ر0 دج 4 بسبب وجود أخلاط أخرى : ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الفاسدة والحبوب الدخيلة المخصصة للانعام وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المثقوبة والحبوب الملسوعة ) • السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب المكسرة و 4 ٪ من الحبوب المقطوعة الاطراف ) . عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : ت من 12001 الى 15 ٪ : خصم 15 وحدة أي | 00075 دج . ولأكثر من 15٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر0 دج i ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة : يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب | مستطيلة من عيار 20 × 2٫1 ٫ 2٫1 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . : يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة الطبيعية التي تعاد الى الكومة بدون | خصم ، : - الحبوب المكسرة ،
  • الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش وتضم الى الأخلاط الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) الى غاية 3 ٪ تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 3001 الى 5 % خصم وحدة ، أى 05ر0 دج .. ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدة ونصف ، أي 075ر0 دج. 6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الأطراف : الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغرما واحدا : من 4001 الى 5 ٪ : خصم وحدة ، أي 005 دج ولأكثر من 5 ٪ : خصم وحدتين ، أي 10ر دج . يحدد المبلغ الاقصى من الخصم الاجمالي المطبق بدينار واحد V - بسبب وجود حبوب ضارة : ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : 0005 % . عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به : خصم وحدة ، أي 05ر0 دج تعريف القمح الصلب غير السليم وغير القانوني وغير التجاري : لا يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على واحدة أو أكثر من المميزات التالية :

    • اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ،
  • اذا كان يحتوى على أكثر من 025٪ من الحبوب الضارة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب- المصابة بمرض أو من الثوم … الشعير المادة 3 : يحدد السعر الأساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر - السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 31٫70 ٫ 31 دج ، في مكان الانتاج . ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير يشتمل السعر المذكور أعلاه على وزن نوعي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ الزيادة في السعر والخصم منه : ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي : 1 ) بسبب الوزن النوعي : فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 12 ر0 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
  • وفيما يقل عن 62 كغ : خصم 12ر0 دج عن جزء أو كبير من الجزء البالغ 500 غرام ..
  1. بسبب الرطوبة : فيما يتجاوز 16 % الى 18 % خصم 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
  • وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشترى والبائع . ) بسبب وجود أخلاط : أ ) نفس الاخلاط المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ) السماح : 1 ٪ من 1001 الى 2 ٪ : خصم 035 دج من 2001 الى 3 ٪ : خصم 70 0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 105 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 40 10 دج من 5001 الى 6 ٪ : خصم 175 دج من 6001 الى 7 % خصم 2٫10 ٫ 2 دج وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع . ب ) الحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام وفي ضمنها القمح السماح : 2 ٪ من 2001 الى 3 ٪ : خصم 20 ر0 دج من 3001 الى 4 ٪ : خصم 0,40 دج من 4001 الى 5 ٪ : خصم 060 دج من 01ره الى 6 ٪ : خصم 80 0 دج من 6001 الى 7 % : خصم 1000 دج وفيما يتجاوز 7 ٪ ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الخرطال المادة 4 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1970 ب 20ر30 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 47,500 الى 48,499 كغ

الثلاثاء 21 . ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 الزيادة في السعر والخصم منه : ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي : 1 ) بسبب الوزن النوعي : فوق 48,499 كغ : زيادة 09 ر . دج عن الجزء أو

- كسر من الجزء البالغ 500 غرام تحت 47,500 كغ : خصم 09 0 0 دج عن الجزء أو كسر

- من الجزء البالغ 500 غرام 2 ) بسبب وجود الاخلاط : السماح : 2 ٪ عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا : من 2001 الى 7 ٪ : خصم 30ر دج ، ولأكثر من %7 ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الدرة المادة 5 : يحدد السعر في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية ، من انتاج سنة 1970 ب 40 دج يشتمل هذا السعر على معدل من الرطوبة يتراوح من 15% الى 1505 % وفي حالة تقديم الذرة في أكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . الزيادة في السعر والخصم منه : 1 ) زيادة بسبب الجفاف : تحت 15 ٪ تمنح زيادة 24ر0 دج عن كل جزء من 5ر. % : 2 ) خصم بسبب الرطوبة ) مصاريف التجفيف ) : ا) فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذى يتجاوز ه 15 % ) من 51 150 الى 20 ٪ : خصم 25ر0 دج عن ه . % من

- الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ : خصم 08ر دج عن هر. % من الرطوبة ، ولأكثر من 35٪ ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع .. وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ . ب ) للذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة : يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى من المقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 - .1960 3 ) الأخلاط والحبوب المكسرة أو المنخورة والحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو الثابتة : الأخلاط : سماح 1 ٪ • من 5001 ٪ الى 10 ٪ : خصم 1,25 وحدة ، ولأكثر من ذلك : خصم يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة الحبوب المسكرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 45 مم ولأكثر من ذلك : خصم 16ر0 ذج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • الحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو النابتة : سماح 2 ٪ . ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5٪ : خصم يساوى 0٫20 ٫ 0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة • ولأكثر من 5 ٪ : يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ . ولأكثر من 3 % والى غاية 10٪ : خصم 10ر0 دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع ان أحكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يمكن الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع • المادة 6 : تحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مختلف العناصر التي تشكل حبوبا أصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في | المواد من 1 الى 5 أعلاه ، وذلك فيما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في المواد من 1 الى 5 أعلاه

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : ان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1970 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم وهي : المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية

- المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم ،

  • المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي- يتحمله المنتجون … المادة 8 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة إلى هيئة خازنة تسدد بتمامها ، خلافا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون . المادة 9 : تستوفى من كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم | رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها :
  1. رسم اجمالي قدره 90 ر0 دج ينقسم الى : ا ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي : رسم الاحصاء البالغ 30 ر 0 دج المستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 50 ر0 دج مخصص لتحسين انتاج البذور . ب ) رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 6 المذكور أعلاه 6 2 ) وعلاوة على ذلك ، يستوفي نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 040 دج • المادة 10 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب حالا وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى : الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها 1 ) عن جميع الحبوب المدفوعة اليها :
  • الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم . الأتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغة في المرسوم رقم 68 70-68 70 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دج . ان الرسوم التى تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 050 دج والمقتطع لأجل تحسين انتاج البذور .. المادة 11 : يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون المادة 12 : ان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30ر 1 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المادة 13 : ان معدل الزيادات المدخلة كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما على :
  • 22ر دج بالنسبة للذرة ، 20ر دج بالنسبة للقمح الصلب * 18ر0 دج بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال . المادة 14 : إن أسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تزاد عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 بعده المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 13 السابقة .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 15 : ان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1970 … غير أنه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1970 ، أية مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت .. ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1970 نقطة بداية لمنح المكافآت والمطروحة منه القيمة المتعلقة بالنصفين الاول والثاني من الشهر .. ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1970 .. المادة 16 : ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الأسعار ، تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1970. ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1970 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1971 0 المادة 17 : ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970 1971 بقيمة 2007 دج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح • التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 1089 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 71 ر1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 1,53 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 35 ر1 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 17 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 099 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 081 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 0563 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 045 من أول الى 15 يناير سنة 1971 027 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 09ر. من أول الى 15 فبراير سنة 1971 09ر. من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 027 من أول الى 15 مارس سنة 1971 045 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 0563 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 081 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 099 من أول الى 15 مايو سنة 1971 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1971 135 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 1,53 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 171 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 89 10 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 2007 المادة 18 : ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة موسم 1970-1971 بقيمة 2030 دج عن كل قنطار من القمح .. يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه وذلك صمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه . السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم التعويضات الفترات الأتاوى من أول الى 15 غشت سنة 1970 230 من 16 الى 31 غشت سنة 1970 2010 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1970 1090 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1970 70 را من أول الى 15 أكتوبر سنة 1970 1,50 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1970 30 ر1 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1970 10 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1970 090 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1970 070 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1970 50 ر0 من أول الى 15 يناير سنة 1971 30 ر0 من 16 الى 31 يناير سنة 1971 10ر. من أول الى 15 فبراير سنة 1971 10ر. من 16 الى 28 فبراير سنة 1971 30 0 من أول الى 15 مارس سنة 1971 50 ر0 من 16 الى 31 مارس سنة 1971 070 من أول الى 15 أبريل سنة 1971 090 من 16 الى 30 أبريل سنة 1971 10 را من أول الى 15 مايو سنة 1971 30 ر1 من 16 الى 31 مايو سنة 1971 1,50 من أول الى 15 يونيو سنة 1971 70 ر1 من 16 الى 30 يونيو سنة 1971 1,90 من أول الى 15 يوليو سنة 1971 2010 من 16 الى 31 يوليو سنة 1971 230 المادة 19 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لأصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار

- اليه أعلاه كما يلى : ا ) بالنسبة لأصحاب المطاحن : .

  • 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما .. 055 0 0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما . ب ) بالنسبة لصانعي السميد :
  • 03ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
  • 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .. المادة 20 : ان معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار كما يلى : 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 055ر0 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .. المادة 21 : ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يجدد عن القنطار ، ب 025ر. دج ، وينتهي دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ، ابتداء من أول أبريل سنة 1971 .. المادة 22 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة من المرسوم رقم 58-186 58 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 1 ) لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية ) عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانيء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتحزيم الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل : أ ) مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ : بالنسبة للقمح :
    1. ر . دج، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1971 ،
  • 3 0 0 0 دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1971 6
  • 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 وبالنسبة للشعير والخرطال : 02ر دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1970

- الى 31 يوليو سنة 1971 6 04ر0 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1971 وبالنسبة للذرة : تعويض قدره 2 . ر . دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن ب ) تعويض اجمالي عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار . 2 ) ولمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهنى للحبوب : مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر . دج ، عن كل خمسة

- عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويض اجمالي عن الخروج والدخول يمنح بمعدل

- 30ر دج ، عن القنطار . المادة 23 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1970-1971 0 تعفي كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادي المدفوعة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 50ر دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور . ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور . ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة ، وتؤديها الهيئات الخازنة . تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع المادة 24 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية . المادة 25 : تطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 على الذرة . المادة 26 : ان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن . المادة 27 : تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1970 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1970 6 مكافأة قدرها :

  • دج عن القنطار من القمح الطرى ،
  • 1 دج عن القنطار من القمح الصلب ترد هذه المكافأة من طرف المنتجين ضمن كميات حبوب البذر او الحبوب المفرزة التي يسترجعونها مقابل الحبوب العادية المسوقة أو المسلمة برسم المبادلة المادة 28 : ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ،
  • 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ،
  • 1,50 دج عن قنطار الشعير يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض يستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لأى طرح ، والامر كذلك بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة . المادة 29 : يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى . . 00 ٫ 3 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير .- يطرح مبلغ يساوى معدل هذا التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد المادة 30 : يقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوى المنصوص عليها في المواد من 27 الى 29 أعلاه أو يدفع في

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه حساب «التجارة الخارجية ، للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب . ستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهنى للحبوب كيفيات دفع أو استيفاء المكافآت أو التعويضات أو الأتاوى المذكورة … المادة 31 : تقوم الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة في حيازتها مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1970 بقبض تعويض يحدد مبلغه بما يلى : القمح الصلب : 480 دج عن القنطار ،

- القمح الطرى : 32 4 دج عن القنطار ،

  • الشعير : 32 4 دج عن القنطار .
  • الخرطال : 432 دج عن القنطار ، الذرة : 28 4 دج عن القنطار . خلافا للمقطع السابق ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 والمشتراة من المنتجين لا تفتح الحق فى المعاوضات التعويضية المبينة أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة . المادة 32 : يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1970 ، تعريض يحدد مبلغه بما يلى : القمح الصلب 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى 4,14 دج عن القنطار . الشعير 4014 دج عن القنطار .- المادة 33 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع الكميات من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1970 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1970 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1970 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع تأتي الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل زيادة على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه المادة 34 : تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1970 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الأخير من الشهر ، عند منتصف الليل : الى غاية 31 يوليو سنة 1970 ، تعويضا قدره 20 ر0 دج عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ،
  • والى غاية 30 سبتمبر سنة 1970 ، تعويضا قدره 22ر دج عن القنطار من الذرة . المادة 35 : تطبق المعاوضات التعويضية المنصوص عليها في المادتين 28 و 31 من هذا المرسوم على البذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1969-1970 والمنقولة الى موسم 1970-1971 0 المادة 36 : تفرض وتحصل الرسوم والأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب • ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى الاستيفاء بحكم القانون العقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم والاتاوى التي تأخر دفعها . تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الأتاوى المذكورة . ويمكن أن تكون بوجه استثناء وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، موضوع اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب • المادة 37 : يتحدد ، عند الاقتضاء ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاجراءات الاخرى للتسديد الواجب ادخالها . المادة 38 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك البشرى في بعض المناطق بأسعار مخفضة وسيحدد بموجب مرسوم ८ معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكذا كيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة تحدد في نفس المرسوم المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكذا كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 الباب الثالث احكام تتعلق ببذور الحبوب المادة 39 : ان حدود النخب التي تدخل في تعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1970 – 1971 وبشكل موحد ، كما | يلي : 1 ) 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «المنخوبة» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل 2 ) 13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة للانتاج » التي تساوى نقاوتها النوفية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 990 في الالف على الاقل • 3 ) 11 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة . بدون تعيين ، التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع 960 في الالف على الاقل .. المادة 40 : يحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : . ا ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه | الجبائية : جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 40 0 دج رسم التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة ، أي 10ر دج ب ) نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 22 ر . دج عن القنطار . المادة 41 : ان تسليم الاكياس الجديدة والتي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي : تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على أساس معدل يبلغ 1… دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس ضائعة | وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس من 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار . المادة 42 : ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 39 و 40 أعلاه والمضمونة الى سعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحدد في المواد من 1 الى ه أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى ، للجفاف ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم . المادة 43 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه 6 تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والمنصوص عليها في المادة 39 أعلاه • يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا نصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 39 أعلاه … يرد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب ( المنخوبة » أو حبوب » الانتاج » أو الحبوب « بدون تعيين » مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحين ، نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستغلين في فواتيرهم المادة 44 : ان الهيئات الخازنة التي لم تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الاضافية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تكييف البذور المنخوبة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب • يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحين من مخزن الذهاب الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال ..

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ها وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات المضافة الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد نفقات القمح المقاربة .. المادة 45 : في حالة عدم كفاية انتاج البذور ، يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الاضافية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه .. المادة 46 : اذا تدخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية : 1 ) بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 50 ر0 دج من حد الربح عن الحبوب المنخوبة ، ب ) وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 050 دج عن كل قنطار معاد بيعه • المادة 47 : ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية الانتاج وتكييفها تغطيها حدود النخب المحددة في المادة 39 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى : (1) الحصة من حدود النخب التابعة للمنتجين ، ا ) البذور « المنخوبة » : 10 دج ، ب ) بذور « الانتاج » : 7,50 دج ، ج ) البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 ) الحصة من حدود النخب التابعة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور ( منخوبة » أو « للانتاج » أو ه بدون تعيين » ) تنقص الحصة التابعة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 46 أعلاه . المادة 48 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف | التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 43 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور والمنخوبة ونشر استعمالها والمستوفي تنفيذا للفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-68 المؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الاولى من هذا المرسوم . ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات نقل البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من ريل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 46 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار إليه أعلاه .. المادة 49 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970. هواري بومدين مرسوم رقم 70-70 مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم 1970-1971 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ،

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-68 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة الموسم 1970-1971 ،

  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 27 ابريل سنة 1970 ، يرسم مايلي : الباب الاول اسعار الخضر اليابسة العدس المادة الأولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1970 ، يحدد كما يلي : 900 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض الممنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات .. السماح : يشمل هذا العدس بضاعة لا تحتوي على أكثر من : 50 ر . % من الاجرام الغريبة ،
  • 8,50 ٪ من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات ) بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات … التخفيضات : ا - عن الاجرام الغريبة :
  • ابتداء من 51ر. تخفيض 25 ر . من سعر الاساس من كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة | بالطفيليات ) …
  • ابتداء من 8,51 ٪ تخفيض 25 ر. % من سعر الاساس من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ..
  • عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار :
  • تخفيض 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية 1 % تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة ( 2 أعلاه ) ،
  • عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غرام ..
  • عندما تشتمل كيمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على 5٪ فلا تعتبر البضائع سالمة وقانونية وتجارية وتجري المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشتري .. . المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار العدس الابيض الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 ب :
  • 65 دج للقفطار مهما كان عياره ولا يجوز ان يشتمل على اكثر من %75 من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجري عيلها التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه . ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الاشقر الجزائري المنشأ والمعرف عنه في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : ان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر الجزائري المنشأ والسالم والقانوني والتجاري من غلة 1970 يحدد كمايلي :
  • 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا يشتمل على أكثر من %7,50 من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم وكل زيادة عن هذا الحد تؤدي الى التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 ه وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر الجزائري المنشأ هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض والاشقر الجزائرى المنشأ والعدس الابيض الجزائري المنشأ المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه .. اللوبيا البيضاء اليابسة المادة 4 : ان سعر الاساس عند الانتاج القنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسالمة والقانونية والتجارية من غلة 1970 يحدد ب : 148,80 دج ويخفض هذا السعر الى 13080 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) . السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :

  • 1 ٪ من الاجرام الغريبة ، ه من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة- ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
  • ٪1 ٪1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 ٪ على الأكثر من الحبوب الملونة .. التخفيضات : ا عن وجود اجرام غريبة :
  • ابتداء من 1. را % يخفض 25 0 % من سعر الأساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .. 2 عن وجود حبوب ملونة او فاسدة :
  • ابتداء من 5% يخفض 25 . % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما • عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات: لغاية 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات ، تدخل هذه النسبة فى حساب الحبوب الفاسدة او الملونة ( 2 اعلاه )
  • عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 20 ر0 ٪ من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
  • وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة | بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سالمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشتري .. عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
  • لغاية نسبة قدرها %2 %2 تدخل هذه الحبوب الملونة في حساب « الحبوب الفاسدة أو الملونة ، ( 2 أعلاه ) ت وعند ما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها ابتداء من نسبة 2001 ٪ تخفيض قدره 25ر. % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء للكع الواحد • وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها .. … المادة ه : ان الحمص والجلبانة والفول والباقلات الصغيرة من غلة 1970 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة .. وإفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون فى نطاق القواعد المصرفية العادية . المادة 6 : ان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن مايلي : 1 (1) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 اعلاه ، ب) رسم التوزيع بالتساوي المكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج) رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1٫30 ٫ 1 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلي . 1 - العدس العريض الاشقر من أصل جزائري : 107/30 دج للقنطار .

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 2 - العدس الابيض من اصل جزائري : 82030 دج للقنطار .

  • العدس الاخضر من أصل جزائري : 12730 دج للقنطار .. 4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : 170050 دج للقنطار • ه - اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار . وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول | التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون : رسم اجمالي يبلغ 80ر دج ويتضمن ما يلى : رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 50 . تج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 | دج المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 – العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم 2 وعن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها : ا - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 6 دج . عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 40ره دج . ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15 دج المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر كما يلى : عن قنطار العدس : 30ر دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج . المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل ايرادات وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير ، كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 50 ر 0 دج . عن كل قنطار .. المادة 11 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر . المادة 12 : تحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 13 : تحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في

وذلك بموجب قرار مشترك يصدر بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة .

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1390 المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، سنة 1970 . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (م) هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر