مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
أمر رقم 72-49
أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين . - 139
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.