قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
سن التلقيح اللقاحات عند الولادة – مضاد للسل (بي.سي.جي)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”.
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، شهران (2) – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية .13
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 4 أشهر – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية 13،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية.
– مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 12 شهرا – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
– مضاد للمكورات الرئوية 13،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم). 18 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي (للأطفال)،
– مضاد للشلل (عن طريق الحقن). 11–13 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 16–18 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار).
كل 10 سنوات بعد بلوغ – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 18 سنة من العمر
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة .2018 مختار حسبلاوي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول :
– الذهب 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة 929.107.836.692,04
– حقوق السحب الخاصة 148.018.668.731,81
– الاتفاقات الدولية للدفع 448.306.669,00
– المساهمات وتوظيفات الأموال 9.543.068.382.689,21
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 356.141.134.299,60
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 /)1962 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 3.585.000.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر 3.585.000.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية 1.415.427.110,20
– السندات المعاد خصمها : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– الأمانات (**) : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
– حسابات للتحصيل 0,00
– أصول ثابتة صافية 8.222.889.401,25
– بنود أخرى للأصول 63.561.933.894,13
المجموع 14.636.127.691.973,30
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة 4.897.478.612.784,69
– الالتزامات الخارجية 292.077.507.281,48
– الاتفاقات الدولية للدفع 1.418.157.679,61
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة 198.722.579.219,55
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة 1.518.803.037.942,78
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية 1.077.801.677.446,25
– استعادة السيولة (*) 452.500.000.000,00
– الرأسمال 500.000.000.000,00
– الاحتياطات 731.548.522.970,65
– مؤونات 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم 3.465.777.596.648,29
المجموع 14.636.127.691.973,30
(*) يحتوي تسهيلات الودائع
(**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة
الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2018
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة 946.859.451.261,83
– حقوق السحب الخاصة 148.510.322.010,56
– الاتفاقات الدولية للدفع 452.990.943,17
– المساهمات وتوظيفات الأموال 9.407.128.204.746,09
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 355.735.087.370,17
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 /)1962 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 3.585.000.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر 3.585.000.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية 2.153.288.759,56
– السندات المعاد خصمها : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– الأمانات (**) : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
– حسابات للتحصيل 0,00
– أصول ثابتة صافية 8.265.012.848,84
– بنود أخرى للأصول 72.336.238.224,45
المجموع 14.527.583.708.650,73
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة 4.938.823.139.960,77
– الالتزامات الخارجية 284.314.548.349,00
– الاتفاقات الدولية للدفع 1.727.852.857,47
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة 198.321.162.294,59
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة 1.265.296.560.998,81
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية 1.324.167.443.388,71
– استعادة السيولة (*) 255.500.000.000,00
– الرأسمال 500.000.000.000,00
– الاحتياطات 731.548.522.970,65
– مؤونات 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم 3.527.884.477.830,73
المجموع 14.527.583.708.650,73 (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.