قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” سن التلقيح اللقاحات
(بدون تغيير)
– مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“،
– مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، شهران (2)
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“،
– مضاد للمكورات الرئوية،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم).
– مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“،
– مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
(4) أشهر
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“،
– مضاد للمكورات الرئوية،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم).
(بدون تغيير)
– مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
– مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“،
– مضاد للشلل (عن طريق الحقن)،
(12) شهرا
– مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“،
– مضاد للمكورات الرئوية،
– مضاد للشلل (عن طريق الفم).
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
– مضاد للخناق ومضاد للكزاز (للكبار)، (11–13) سنة
– مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري.
(الباقي بدون تغيير) “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026 .
محمد الصديق آيت مسعودان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.