مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الأول من صف سنة 1969 المواطنون المذكورة أوضاعهم بعده باستثناء ما عداهم وعلى الوجه التالي :
1) المواطنون العزاب الذين يعادل مستواهم الدراسي الشهادة الدروس الابتدائية فما فوق والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية
2) (2) المواطنون العزاب الأميون والتابعون للصنف الطبى | رقم 1 ..
المواطنون الغائبون والصالحون للخدمة الوطنية والتابعون لهذين الصنفين بشرط الاعتراف بأهليتهم حين الفحص الطبي .
المادة 2
فتح المادةيجند المدعوون للخدمة في التواريخ التالية : 1-21 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة لها أو تفوقها 2 23 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الأميين من الصنف الطبي رقم 1 25 أبريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الذين يكون مستواهم بين شهادة الدروس الابتدائية ومستوى شهادة التعليم العام .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.