الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن توظيف المستشارين الثقافيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الخامسة أعلاه بالكيفيات التالية :
1 - بالشهادات بين المرشحين الحائزين على الليسانس من التعليم العالى ، بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها واثبات قضاء ست سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة وتنزل سنوات الاقدمية الى 4 سنوات في خصوص الصحفيين المهنيين الحائزين لشهادة واحدة من الليسانس على لاقل .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-106 (ج.ر عدد 64 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-41 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق
- والمشار اليه أعلاه، والمتمم 6 ديسمبر سنة 1969 بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 كالتالي