مرسوم رقم 69-159 مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات io. io. 1433
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك مهندسين لتطبيق الاحصاءات .
المادة 2
فتح المادةيمارس المهندسون لتطبيق الاحصاءات اختصاصاتهم في مصالح الادارة العامة والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 محرم عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق . ويقومون في نطاق التنظيم الجارى به العمل والاساليب الموضوعة من قبل المصالح الاحصائية المختصة ، بانجاز مختلف الاعمال التقنية في مادة الاحصاءات ولا سيما في الميادين التالية :
- المراقبة التقنية لجمع كل احصاء له طابع وطني أو جهوى أو قطاعي تقوم به المصالح العمومية ،
- المراقبة الاحصائية المتعلقة بتحقيق اهداف المخطط ، جمع الدراسات المتممة في ميداني الاحصاء والاقتصاد .
ويمكن لهم ان يقوموا بوظائف سلمية في مختلف مصالح الاحصاءات والدراسات الاقتصادية حيث يمارسون وظائفهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 10 ذي الحجة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه موضوعين تحت تصرف احد الوزراء لممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات وذلك طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية…
المادة 6
فتح المادةوبقدر ما يمكن تشغيل الوظيفة النوعية لرئيس مكتب للاحصاءات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين التابعين للدولة ويجوز الاستعانة بمهندسين لتطبيق الاحصاءات يستفيدون عندئذ من نفس الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى المخصص للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين التابعين للدولة… المادةة 7 : يجب على المترشحين لوظيفة المهندسين لتطبيق الاحصاءات ان يكونوا في نطاق التوظيف بطريقة المسابقة المنظمة على اساس الشهادات ، جزائريين بالغين أكثر من 20 عاما واقل من 35 عاما عند اول يونيو من سنة المسابقة وان يكونوا حائزين لاحدى الاجازات التالية :
- اجازة الاحصائي المسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسات في مدرسة عليا تتضمن قسما متخصصا للاحصاءات ، اجازة المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد المطبق المدينة الرباط ،
- اجازة مركز تكوين المهندسين للاشغال الاحصائية لمدينة الرباط ، كل اجازة أخرى ستحدد فيما بعد .
يمكن لحائزى ليسانس الاقتصاد الذين نجحوا في امتحان كفاءة منظم بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالاحصاء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ان يوظفوا كمهندسين لتطبيق الاحصاءات ..
المادة 8
فتح المادةيمكن للاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه والذين كانوا يمارسون في القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق .
يتحتم على سلك المهندسين لتطبيق الاحصاءات كتم السر الاحصائى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 62 557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التسبيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاءات .
المادة 3
فتح المادةان سلك المهندسين لتطبيق الاحصاءات يديره الوزير المكلف بالاحصاء ..
المادة 4
فتح المادةيعين المهندسون لتطبيق الاحصاءات الموظفون خارج المصالح التابعة للوزير المكلف بالاحصاء ، بموجب قرار مشترك بين هذا الاخير والوزير الذي يهمه الامر •
المادة 5
فتح المادةيجوز المهندسي تطبيق الاحصاءات اما ان يكونوا اول يناير سنة 1967 ، الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، ان يدرجوا ويرسموا في الدرجة الاولى من رتبة المهندسين لتطبيق الاحصاءات وذلك بناء على رأى موافق لرئيس مصلحتهم وفي ظرف سنة بعد دخولهم في الوظائف ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية في سلكهم ، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-134 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 69 159- المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 كما يلى
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-134 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1359 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه بمادة 8 مكرر وتحرر كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-134
« يتمم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1359 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه بمادة 8 مكرر وتحرر كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-051
- مرسوم رقم 62-557
- مرسوم رقم 68-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصيع بوزارة الاسكان والتعمير. 2183
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين لتطبيق الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1556
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية بكتابة الدولة للتخطيط . 535
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 836
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 829
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 783 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 784
-
مرسوم رقم 72-134
مرسوم رقم 72-134 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات 739
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.