قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 783 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 784
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بكتابة الدولة للتخطيط مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 12 مهندسا للتطبيق في الاحصاءات، وذلك من اول يناير سنة 1973 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز سن المترشحين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لاحدى الشهادات الآتي ذكرها :
- شهادة الاحصائي مسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو المحتوية على قسم متخصص في الاحصاءات
- شهادة من المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد المطبق بالرباط
- شهادة من مركز تكوين المهندسين للاعمال الاحصائية بالرباط، شهادة من المعهد التقني للتخطيط والاقتصاد المطبق.
المادة 3
فتح المادةتحتوي ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الأوراق التالية :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مصدقة على الشهادة المحصل عليها شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين غير المثبتين لشهادة معرفة اللغة الوطنية ان يتقدموا لاجتياز اختبار في اللغة العربية طبقا لمجموعة الاختبارات المختلفة المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة امتحان تتكون كما يلى :
مدير الشؤون العامة او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الاحصاءات او ممثله
- مهندسان للتطبيق في الاحصاءات مرسمان.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الهيمر (المغرب) الى الغزوات .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا قصد المصادقة عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل يرمى الى تعديل التعريفة الخاصة المشتركة للسرعة الصغيرة رقم 515 من اجل نقل مركزات الرصاص والزنك من وادى الهيمر (المغرب) الى الغزوات وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.