قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشان الى زيت عنبة (ولاية قسنطينة) 431
المادة الأولى
فتح المادةيحول المقر الرئيسي لبلدية عين شرشار ) ولاية قسنطينة - دائرة سكيكدة ) من عين شرشار الى زيت عنبة .. 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيتخذ والي قسنطينة كل الاجراءات المتعلقة بهذا التحويل ..
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.