قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514
المادة الأولى
فتح المادةتضم المؤسستان المسيرتان ذاتيا لنقل المسافرين وهما « النقل السطيفى عبر الطرق الكائن مركزها في شارع 8 نوفمبر فى سطيف عمالة سطيف) و ( مواصلات العقيد لطفى ( الكائن مركزها فى شارع فيكتور هوغو رقم 22 حي حسين داي بالجزائر (9) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1968 .
يحتفظ للمؤسستين المدمجتين بموجب هذا القرار بتسمية مواصلات العقيد لطفي » ...
المادة 2
فتح المادةتتولى مؤسسة مواصلات العقيد لطفي ابتداء من هذا التاريخ تسيير واستغلال خطوط مؤسسة « النقل السطيفى عبر الطرق » ...
المادة 3
فتح المادةتتلقى مؤسسة « مواصلات العقيد لطفي »
لحسابها جميع ما لمؤسسة « النقل السطيفى عبر الطرق »
وما عليها كما تكون عليه حالة الحساب في 30 يونيو سنة 1968 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 67-1
- مرسوم رقم 68-87
- قرار
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.