مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادى»
السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1966 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي :
1 ) للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج .
ان اصناف أرز السيناريو وكارولا و س 136 ومارتيلي | تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .
2 ) للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ( ايربي ) واربوريو ورزة 77 وسيسيا ، وس 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز ( بادي » المسلم الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية عام 1387 ه تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج من كل قنطار - من الارز ( بادي » لموسم 1966-1967 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 40 .. دج عن القنطار رسم 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها *
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به المنظمة الخازنة كما يلى :
- 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 ذج عن الارز المستطيل .
وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المنظمة المخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ | المرسوم .
التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار المساحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي » .
يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز الكارفو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 ٪ وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما ولا خالصا ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ .
ج - الحبوب الصفراء : السماح 5 . % زيادة عن الدر.
ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار الارز ( بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار الارز بادي ذى الحبوب المستطيلة •
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم حساب لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70 ر . دج عن الارز المستدير ،
- 80 . دج عن الارز المستطيل
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30. دج .
تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( بادي »
الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50 ر . من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ) بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 60 ر . دج عن كل قنطار يشتمل الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج ورسم 20 ر . الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعماله
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60. تج عن القنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر0 عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين ..
2 ) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
ا نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا المرسوم على عاتق المستعملين .
ب ) رسم على التوزيع وقدره 2,75 دج تقطع من حد اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع ! من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات الارز ( بادي » الكارغو المنتوجة في موسم سنة 1966 والمنتوجة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد بهار. دج عن كل قنطار وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز ( كارغو » تحول أرزا «بادي» على حسب العامل 79ر . .
ب عن مخزونات الارز بادى والارز ( الكارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1965 والمختزنة في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن كل قنطار .
ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية منتوج هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من منتوج رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 الماده : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الاولى والثانية أعلاه
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والعلاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1966 – 1967 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط •
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير المالية ، والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 66-124
- مرسوم رقم 66-203
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-73
مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 . 380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.