مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بالجنوب . 1941
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلقاسم بن بعطوش مديرا للشركة الجهوية للبناء بالجنوب ( سوريكسود )
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ... 1942 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.