قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة تقنية لدى امل عمالة الأوراس 1769
الباب الاول — الاحداث
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة تقنية عمالية لمساعدة عامل عمالة الاوراس
الباب الثاني — التكوين
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية العمالية من :
- عامل عمالة الاوراس ، رئيسا ، رؤساء المصالح الخارجية والمديرين الذين يمارسون - نشاطاتهم في العمالة 6 الكاتب العام للعمالة
- رئيس مكتب عامل العمالة يتولى الكاتب العام للعمالة كتابة اللجنة التقنية للعمالة •
المادة 3
فتح المادةيستثنى من أحكام المادة 2 أعلاه رؤساء المصالح المبينة اختصاصاتهم في المادتين 8 و 9 من المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن للجنة التقنية العمالية أن تضم كل شخص له اطلاع بالمسائل المسجلة في جدول أعمال هذه الجلسات .
الباب الثالث — الاختصاصات
المادة 5
فتح المادةفي الاطار العام لمخطط التنمية والتجهيز السريع لعمالة الاوراس المقرر من قبل الحكومة فان اللجنة التقنية العمالية :
تقدم مساعدتها لعامل العمالة قصد تسهيل مختلف نشاطات العمالة وتنسيقها ، تعطي رأيها فيما يخص تحديد القطاعات التي لها الاولوية في التنمية ، تعطى رأيها فيما يخص العمليات الكبرى المستقبلة ، - تطلع عامل العمالة على تقدم الاعمال الجارية ، وبصورة عامة تسمح بتبادل النظر وايجاد الحلول الخاصة لتحقيق التنمية السريعة للعمالة
الباب الرابع — التسيير
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية العمالية في مقر العمالة مرة في الاسبوع بناء على استدعاء من رئيسها ويجوز أن تجتمع اللجنة ، اذا رأى رئيسها ذلك ضروريا خارج اجتماعاتها الاسبوعية •
المادة 7
فتح المادةيقدم أعضاء اللجنة التقنية الى الرئيس قبل تاريخ الاجتماع بيومين ، قائمة المسائل التي يقترحون تسجيلها في جدول الاعمال .
يقرر الرئيس جدول الاعمال ويحدد تاريخ الاجتماع ويطلع أعضاء اللجنة التقنية العمالية
المادة 8
فتح المادةيرسل محضر كل اجتماع الى كل عضو من أعضاء اللجنة موقع من قبل الرئيس وكاتب اللجنة التقنية العمالية .
كما ترسل نسخة من المحضر لكل عضو من أعضاء الحكومة . 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.