قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق - سبتمبر سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الهياكل الادارية لدار عمالة الأوراس 1579
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن دار عمالة الاوراس ما يلي :
الديوان ، الكتابة العامة ، قسم التنظيم العام وهو القسم الاول ، قسم الشؤون الادارية والوصاية البلدية والنشاط الاجتماعي وهو القسم الثاني ، قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز وهو قسم الثالث.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان بما يلي :
تحقيق الشؤون السياسية والمحتفظ بها ، اعداد الحفلات الرسمية ، استلام وتوزيع البريد ، -- مسك البطائق الاجمالية المخصصة لعامل العمالة :
- تحضير طريقة التصنيف الموحد ومسكها مطابقة للحالة الراهنة ، انشاء المصلحة المشتركة للمحفوظات ومراقبتها ، تحضير التقارير الدورية بالاتصال مع الكتابة العامة : 1580 الجريدة الرسمية
- مسك سجل الاعمال الادارية ،
- التكليف باجراء التحقيقات الادارية حول الاشخاص ،
- العلاقات مع المؤسسات الصحافية ، مصادرة الجرائد والمطبوعات ،
- العلاقات مع الجيش الوطني الشعبي واتحادية جبهة التحرير الوطني ، تنظيم وتنشيط العمليات الكبيرة المقررة من طرف الحكومة ( العمل التطوعي واعادة التشجير الخ ... ) ، طلب مساعد القوة العمومية ، تسليم رخص الخروج من التراب الوطني ، تحقيق ملفات الطرد والنفي والاقامة الاجبارية ، تكون مصلحة المواصلات الداخلية تابعة للديوان ..
المادة 3
فتح المادةتتضمن الكتابة العامة ما يلي :
1 ) مكتب الكاتب العام المكلف بما يلي :
تنظيم المصالح ، توزيع البريد بين الاقسام ،
- تهيئة وتسيير قاعة استقبال العموم ،
- عقد الصلة بين الديوان والاقسام ، التنسيق بين الاقسام ، التكوين الاداري للموظفين ، تنظيم التمارين والمحاضرات ، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، القيام بالكتابة الدائمة لمختلف اللجان الادارية العمالية ، تحضير التقارير الدورية وذلك بالاتصال مع الديوان
ب ) مكتب الموظفين المكلف بما يلي :
تسيير موظفي دار العمالة ودور نيابات العمالة والمصالح الخارجية العمالية ( التوظيف والتنقيط والترقية والانتقال والعطلة والسلطة التأديبية ودفع المرتبات الخ . . ) ، تكون مصلحة اموال الدولة تابعة للكتابة العامة
المادة 4
فتح المادةيتضمن قسم التنظيم العام أو القسم الاول المكاتب التالية :
1 ) مكتب الشؤون المدرسية والحالة المدنية المكلف بما يلي :
- جميع الشؤون المتعلقة بالميدان المدرسي ، ولا سيما تخصيص المنح المدرسية وقروض الشرف ، وتنظيم المطاعم المدرسية ، ومراكز العطل ، تطبيق التنظيم المتعلق بالحالة المدنية وباحصاء السكان وبالجمعيات ، تطبيق التنظيم المتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العامة ،
ب ) مكتب الانتخابات والتنظيم العام المكلف بما يلي :
العمليات المتعلقة باعداد الانتخابات وبالتعديلات الاحتمالية لحدود مناطق البلديات ، لجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسير المواطنين اجوازات السفر والمرور عبر الحدود وبطاقات التعريف الوطنية ) ، تطبيق التنظيم المتعلق بالاسلحة ( الحيازة وحمل السلاح والاستيراد وتجارة الاسلحة ) وبالمواد المتفرقعة ( ادارات حصر البارود والاستعمال ومستودعات المفرقعات ) و بالصيد ( الموسم الصيدي ورخص الصيد وسندات الذخيرة والكفاح ضد الصيد بلا اذن وفى ارض الفير وتنشيط الاتحادية العمالية للصيد والقيام بكتابتها ) ، تطبيق النصوص السارية على المهن المنظمة ( مهنة الكاتب العمومي وبائع الاشياء المستعملة والتاجر المتجول في الاسواق والبائع المتنقل ) ،
- تطبيق التنظيم المتعلق بتنظيم الاسواق التجارية والمهرجانات والاعياد الوطنية والحفالات الفلكلورية والرياضية.
و قاعات الالعاب والعاب الميسر والعاب الارقام ( الطنبلات ) واليانصيب ، تطبيق التنظيم المتعلق بالعمليات الجنائزية ( اخراج الجثث من القبور والدفن ونقل رفات الاموات )
ج ) مكتب الاجانب والشرطة العامة المكلف بما يلي :
- تطبيق التنظيم المتعلق بوضعية ومرور الاجانب اكتساب الجنسية الجزائرية والتجنس ووضع بطاقات الاقامة وتسليم التأشيرات المتعلقة بما يلي :
تسوية الحالة ، التمديد ، الخروج النهائي ، الخروج مع العودة ،
- تطبيق التنظيم المتعلق بشرطة الآداب وبمتاجر المشروبات •
د ) مكتب مصلحة السيارات المكلف بما يلي :
وضع وتسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة ، القيام بكتابة لجنة سحب رخص السياقة المادة ه : يتضمن قسم الشؤون الادارية والوصاية البلدية والنشاط الاجتماعي او القسم الثانى ، المكاتب التالية :
أ ) مكتب ميزانية الدولة المكلف بما يلي :
تسيير الابواب المتعلقة بالميزانية ، مسك دفاتر الحسابات ، الأمر بصرف وبتحويل مصاريف السير والتجهيز ، مراقبة العمليات الحسابية للاقسام الاخرى ، ومكاتب التسيير المالي المستقل التابعة للعمالة ،
ب ) مكتب الميزانية العمالية المكلف بما يلي :
اعداد ميزانية العمالة وتنفيذها ،
- مسك دفاتر الحسابات ، الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 الامر بصرف وبتحويل مصاريف التسيير والتجهيز ، مراقبة العمليات الحسابية للاقسام الاخرى ومكاتب - التسيير المالي المستقلة والتابعة للعمالة ،
ج ) مكتب الوصاية البلدية المكلف بما يلي :
- الوصاية الادارية والمالية للبلديات ونقابات البلديات ، مراقبة صيانة وتسيير مكاسب البلديات ، تكوين وترقية الموظفين البلديين ،
ن ) مكتب الوصاية الاستشفائية والنشاط الاجتماعي المكلف بما يلي :
- الوصاية على مؤسسات الاستشفاء ،
- الكفاح ضد الاكواخ ، السكني ، تنظيم ورشات الاستخدام الكامل ، مساعدة الشيوخ وذوى العاهات ، اسعاف المحتاجين ، تحقيق الملفات المتعلقة باضرار الحرب .
المادة 6
فتح المادةيتضمن قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز او القسم الثالث المكاتب التالية :
1 ) مكتب النشاط الاقتصادى المكلف بما يلي :
الفلاحة ، الصناعة العصرية ، الصناعة التقليدية ، التجارة ، السياحة ، العمل ، النقل ( تنسيق النقل ورخص سيارات الاجرة | ( التكسيات ) .
ب ) مكتب الاشغال والتجهيز المكلف بما يلي :
- اعداد برنامج تجهيز العمالة وتتبع تنفيذه ، مسك الحسابات العامة لمصاريف التجهيز ، تحضير التقارير الدورية المتعلقة بانجاز برامج التجهيز تطبيق التنظيم المتعلق بتخطيط المدن •
ج ) مكتب المباني والادوات المكلف بما يلي :
توحيد التجهيزات والادوات الادارية ، تسيير وصيانة الاصلاحات الجسيمة للمباني الادارية | التابعة للعمالة ، وضع قائمة جرد لمختلف الادوات الموزعة بين مصالح الادارات العمالية ،
- جمع شراءات اللوازم الادارية والقيام بصيانة واصلاح مختلف الاجهزة المستعملة من طرف المصالح ،
- وضع مخطط لاستعمال بعض الادوات المشتركة بين جميع الادوات ) اجهزة النسق والحساب وآلات طبع الصور ( او فسيت ) وآلات الكتابة وآلات الحساب الجامعة الخ ) .
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة الاوراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 • احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.