قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة 269
المادة الأولى
فتح المادةتنظم يوم 30 مايو سنة 1972 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة خاصة بمفتشى الشبيبة والرياضة المتمرنين .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر ) ..
المادة 3
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة II .
المادة 4
فتح المادةتقبل التسجيلات في مسابقة شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة ، بوزارة الشبيبة والرياضة ) مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين ) الى غاية 15 ابريل سنة 1972 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 .
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-370
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.