قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى اشغال توزيع و تنسيق ونقل وتحويل الارساليات . - 1372
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيري أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات .
تجرى الاختبارات يومي 30 و 31 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى السائقين المنتدبين الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم وكذا المنتدبين الذين لهم سنة ونصف من الاقدمية في الدرجة الرابعة من رتبتهم بحلول أول يناير 1971 • ينبغي على السائقين المنتدبين والمنتدبين أن يكونوا تابعين لفرع توزيع وتنسيق ونقل وتحويل الارساليات .
ويجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 50 سنة كما يؤخر الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية وتحمل التأشيرات القانونية .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل الميدة انشاء 2 3 س مذكرة أو تقرير عن مصلحة 5 4 س أسئلة مهنية 4 3 س اختبار في العربية 3 I س ينقط كل اختبار من 0 الى 20 ..
لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية وبعد تطبيق المعامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات •
المادة 6
فتح المادةتتعلق المذكرة أو التقرير عن المصلحة 6 حسب اختيار المترشح ، على مسائل حول التوزيع البريدي أو التوزيع البرقي أو شحن الارساليات .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
المادة 7
فتح المادةان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتضمن تحليل | سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة مطروحة وموزعة كما يلى :
التوزيع البريدي : سؤالان التوزيع البرقي : سؤالان .
- الارسال والاتصال وشحن الارساليات البريدية ، والمراقبة والاشراف على هذه العمليات : سؤالان •
المادة 8
فتح المادةان الاختبار في العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 9
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل الاساسية ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمسيرين متمرنين لتوزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات .
المادة 12
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست | بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.