قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية . 1064
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية وتجرى الاختبارات يوم 20 سبتمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في رتبتهم والعمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، وللأعوان غير المرسمين الذين لهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة معترفا بها في المعاش بحلول أول يناير سنة 1970 • كما تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الثالث ممن لهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة بما في ذلك الوقت المقضى في منصب عون غير مرسم وتكون هاته الفترة معترفا بها في الاقدمية - بحلول 1 يناير سنة 1970 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون المترشح بالغا من العمر 38 سنة بحلول أول يناير سنة 1970 ويمكن أن يؤخر هذا المسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا السن 42 سنة 6 كما يؤخر هذا العمر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف ترشيح رقم 886 - -
- طلب مشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع اختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام س الجبر ) مسألة ) 200 را س 3 الحساب ( مسألة ) 30 را س A اختبار في اللغة العربية اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والمحاصلين على 80 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم ان البرنامج المفصل لاختبارى الجبر والحساب يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 7
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على عشرة وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل ..
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا .
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف وأى !
عضو اختصاصي في التعليم
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كأعوان | متخصصين متمرنين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية | حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني
المادة 11
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والتي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام | 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- المعدل بالمرسوم رقم 68-517 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389. الموافق 18 غشت سنة 1969 0
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.