مرسوم رقم 75 29 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء للجمهورية الجزائرية الجمعة المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي 151
المادة 24 مكرر
فتح المادة2 : مخالفة لأحكام المادة 9 الفقرة 3 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 فان الاساتذة الحائزين على الشهادات أو المماثلين لهم والمثبتين لأقدمية قدرها 10 سنوات في التعليم منها ثلاث سنوات كاساتذة ثانويات تقنية.
يمكن أن يسجلوا في حدود تعيين واحد بين اثنين على الأكثر في قائمة التأهيل لوظائف مديري ومديرات ثانويات التعليم التقني ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.